فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 145

والحنابلة الطلاق: هو حل قيد النكاح. [1]

ثانيًا: أقسام الطلاق:

أولًا: من حيث الرجعة و عدمها:

الطلاق الرجعي: وهو ما يملك معه الزوج حق مراجعة مطلقته في عدتها من غير استئناف عقد جديد، وهو ما كان دون الثلاث في المدخول بها، وبدون عوض، فيثبت له حق الرجعة ما دامت في عدتها، ويكفيه أن يقول لها:"لقد راجعتك" [2] .

الطلاق البائن: وهو بينونة صغرى، وبينونة كبرى: وهو الَّذي لا يملك المطلق معه حق الرجعة، فالبينونة الصغرى أن يطلقها طلقتين فقط ويقع الطلاق بائنًا في صور هي:

1 -أن يطلقها طلاقًا رجعيًا، فلا يراجعها حتى تنقضي عدتها.

2 -أن يطلقها على مال تدفعه مخالعته.

3 -أن يطلقها قبل الدخول بها.

4 -أن يطلقها ثلاثًا فهنا بينونة كبرى لا رجعة فيها إلا بالزواج من آخر فإن طلقها أحلت للزوج للأول. [3]

(1) ابن قدامة , المغني , (8/ 233)

(2) الحصني ,تقي الدين أبي بكر محمد الحسيني الدمشقي , كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ,تصحيح خالد العطار ,دار الأرقم ط 1 - 2010 ,بيروت -لبنان,67 وما بعدها , و الموصلي ,عبد الله بن محمود بن مودود الحنفي ,الاختيار لتعليل المختار ,تعليق خالد عبد الرحمن العكك , دار المعرفة ,بيروت ط 1 - 1998 , 152 وما بعدها , والجويني ,نهاية المطلب ,6 وما بعدها , ,3) ابن عبد البر , أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي المالكي ,الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ومعادن الجوهر , تحقيق عرفان بن سليم العشا ,المكتبة العصرية ,صيدا -لبنان ,ط 1 - 2007 م 51 وما بعدها

(3) نفس المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت