الأدلة:
أدلة القول الأول: استدل
أصحاب هذا القول وهم جمهور أهل العلم بأدلة، منها ما يأتي: الدليل الأول: قول الله تعالى: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( [1] [131] ) . وجه الدلالة: أن الله - سبحانه وتعالى - أمر بالوفاء بالعقود، وهذا عام يشمل كل عقد لم يرد بخصوصه ينظر: القواعد النورانية لابن تيمية ص 214، وأحكام القرآن للجصاص ص 2/ 418، والجامع لأحكام القرآ، القرطبي 6/ 24. &%$ [132] ). فدل على أن الأصل في العقود الإباحة. جاء في أحكام القرآن [2] [133] ):"واقتضى"
-أيضا- الوفاء بعقود البياعات،
والإجارات، والنكاحات، وجميع ما يتناوله اسم العقود. فمتى اختلفنا في جواز عقد أو فساده وفي صحة نذر ولزومه صح
الاحتجاج بقوله تعالى: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (، لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات، والإجارات، والبيوع، وغيرها ...". المناقشة:"
(1) ( [131] ) سورة المائدة
(2) ( [133] ) للجصاص 2/ 418.