4 - «أن يتقدم الراغب في شراء سلعة إلى المصرف؛ لأنه لا يملك المال الكافي لسداد ثمنها نقدًا، إلى أجل، فيشتريها المصرف بثمن نقدي ويبيعها إلى [1] [605] ). 5 - «هي التي تتكون من ثلاثة أطراف: البائع والمشتري والبنك البائع الأول والمشتري، والبنك لا يشتري المشتري لرغباته ووجود وعد مسبق بالشراء» [2] [606] ).
(1) ( [605] ) بيع المرابحة للآمر بالشراء كما الإسلامية للرفيق المصرف ص (13) .
(2) ( [606] ) الدليل الشرعي للمرابحة لعز الدين