حيث يقوم المضارب المشترك بالتنازل على ملكية السيارة لصالح من عمل عليها خلال المدة التي سددت فيه قيمتها بالكامل [1] [560] ): عقد شركة بين طرفين في عين معينة، يتفق الطرفان فيه على أن تؤول ملكية العين في نهاية مدة معينة يبيع أحدهما للآخر جزءًا محددًا من نصيبه فيها، كالخمس مثلًا -خلال مدة خمس سنوات
مثلًا- لتصبح في نهاية المدة، وعلى أن يؤجره ما يملكه فيا سنة فسنة خلال
هذه المدة التي تتناقص فيها ملكيته، أو على أن يؤاجره لأجنبي عن العقد، ويقتسما الأجرة بنسبة
ما يملكه كل منهما في هذه العين من أسهم. 4 - وجاء في المشاركة المتناقصة وأحكامها [2] [561] ): «هي اتفاق طرفين على إحداث (إنشاء) شركة ملك بينهما في مشروع أو عقار أو
منشأة صناعية أو غير ذلك، على أن تنتهي بانتقال حصة أحد الشريكين (الممول) إلى الآخر تدريجيًا بعقود بيع مستقلة متعاقبة». 5 - وجاء في المشاركة المتناقصة طبيعتها وضوابطها الخاصة [3] [562] ): «ولعل أقدم تعريف لهذا العقد هو التعريف الوارد في قانون البنك الإسلامي الأردني الصادر سنة 1978 م، حيث عرفه قبول في المادة الثانية: المشاركة المتناقصة: دخول البنك بصفة شريك ممول -كليًا أو جزئيًا- في مشروع ذي دخل متوقع، وذلك على أساس الاتفاق مع الشريك
الآخر بحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلًا مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصًا لتسديد أصل ما
قدمه
البنك من تمويل».
لسامي حمود ص (426) ، بتصرف. وينظر: البنوك الإسلامية للطيار ص (176) . في المشاركة المتناقصة وصورها$%& ( [560] ) للشاذلي ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي في جدة، العد الثالث عشر (2/ 435) ، بتصرف.
(2) ( [561] ) لنزيه حماد ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي في جدة، العد الثالث عشر (2/ 513) .
(3) ( [562] ) للعبادي ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي في جدة، العد الثالث عشر (2/ 533) .