فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 429

الإجارة

المنتهية بالتخيير. وهي: اقتران عقد الإجارة بوعد بالبيع، أو مدة الإجارة أو انتهاء الإجارة في نهاية مدة الإجارة. وذلك بأن على أنه عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء

جميع الأقساط

الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور الثلاثة: 1 - شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة،

أو بثمن محدد عند بداية العقد. 2 - مد مدة الإجارة. 3 - إنهاء عقد الإجارة ورد العين المأجورة إلى صاحبها [1] [494] ). الصورة السادسة: الإجارة التمويلية. وهذه الصورة هي تطور للإجارة المنتهية بالتمليك وتسمى (عقد الليزنج) أو عقد تمويل المشروعات، أو الإيجار ائتماني. إلا أن التمويل يكون من طرف السلعة أو يوكل العميل في شرائها، ثم يقوم بتأجيرها بإحدى الصيغ السابقة إيجارًا منتهيًا بالتمليك [2] [495] ). الصورة السابعة: الإجارة المنتهية بالتمليك بالبيع التدريجي للعين المؤجرة وذلك بأن يتفق المصرف (المؤجر) مع العميل بأن يقوم العميل بشراء نسبة

50% مثلًا من الشيء المستأجر الذي يملكه المصرف بمبلغ نقدي أو مؤجل عن طريق المرابحة - ثم يؤجر المصرف ما يملكه

(1) ( [494] ) ينظر: التأجير المنتهي بالتمليك للشاذلي ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الخامس (4/ 2614) ، وهذه الصور من الصور المقترحة

من مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ينظر: قرار المجمع في العدد الخامس (4/ 2763) ، مع ملاحظة أنهم نصوا أن يكون شراء العين المأجورة بسعر السوق في الخيار الأول.

(2) ( [495] ) ينظر: البيع بالتقسيط لأبوالليل ص (32، 34، 318) ، والإيجار المنتهي بالتمليك

للألفي ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة

العدد الثالث عشر (1/ 600) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت