فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 429

القول الثاني: أن الشرط الفاسد يلغو، وأما البيع فيبقى صحيحًا. وهذا قول مقابل الأصح عند الحنابلة [1] [362] ). الأدلة: أدلة القول الأول: الدليل الأول:

(1) ( [362] ) جاء في

المغني لابن

قدامة أن يصح البيع ويفسد الشرط». وجاء في الإنصاف للمرداوي يبطل الشرط وحده، وهي رواية عن الإمام أحمد لابن مفلح (4/ 63) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت