القول الثاني: أن الشرط الفاسد يلغو، وأما البيع فيبقى صحيحًا. وهذا قول مقابل الأصح عند الحنابلة [1] [362] ). الأدلة: أدلة القول الأول: الدليل الأول:
(1) ( [362] ) جاء في
المغني لابن
قدامة أن يصح البيع ويفسد الشرط». وجاء في الإنصاف للمرداوي يبطل الشرط وحده، وهي رواية عن الإمام أحمد لابن مفلح (4/ 63) .