فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 429

ويدل على عدم جواز اشتراط عقد قرض آخر في القرض من المقترض للمقرض في مقابل القرض الأول ما يأتي: الدليل الأول: أن هذا الاشتراط يجر منفعة للمقرض [1] [285]

وقد أجمع

العلماء على أن كل قرض يجر منفعة مشروطة للمقرض فهو حرام [2] [286] ).

والمنفعة في هذا الاشتراط أن المقرض ينتفع بالقرض الثاني من المقترض، ولا يقابل هذه المنفعة شيء سوى القرض الذي أعطاه إياه. الدليل الثاني:

(2) ( [286] ) جاء في

الإنصاف للمرداوي

5/ 131: «أما شرط ما يجر نفعًا أو أن يقضيه خيرًا منه: فلا خلاف في أنه لا يجوز» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت