الصفحة 27 من 27

الشريعة أمر بالطهارة لمس المصحف بصيغة قاطعة الدلالة على الوجوب فمع الاحتمال يسقط الاستدلال.

الطهارة لمس المصحف مستحبة، ولايوجد دليل صحيح صريح في إيجابها، وغاية الأدلة التى فيها الاستحباب من باب تعظيم المصحف، وكما أنه في السماء لايمسه إلا المطهرون فيستحب لمن في الأرض أن يمسوه على الطهارة، ومما ترتب على ذلك جواز مس الحائض والجنب المصحف، وهذا رأى الظاهرية، ومن المعاصرين أبو مالك كمال بن السيد سالم في كتابه صحيح فقه السنة الجزء الأول وأ. د / حسام الدين موسى أستاذ الفقه والأصول كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة القدس في كتابه يسألونك الجزء التاسع هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات. ... وكتب ربيع أحمد طب عين شمس - إمبابة - الأحد 29 رمضان سنة 1427 هـ 22 أكتوبر سنة 2006 مـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت