الافتراء الثاني: أن العنبري قال في مقالاته - المقال الأول - قال: [ فقد ألفيت كلام الشيخ - أي محمد بن إبراهيم - الآخر في فتاواه (1/80) إذ يقول في كلام أوضح من أن يوضح مؤرخ في 9/1/1385هـ أي بعد طباعة رسالة تحكيم القوانين بخمس سنين ] , وسوف ننقل كلام الشيخ محمد بعد قليل لكن المقصود أنه هنا أراد أن يُقنع القارئ أن الشيخ تراجع عن فتواه في القوانين الوضعية ولذا ذكر التاريخ بعده بخمس سنوات فالمتأخر ناسخ ومبطل للقول الأول , في حين أنه في نفس المقال قال: [ وأنا لم أقل أن الشيخ تراجع ] , وبعده بأسطر يقول أن الشيخ تراجع ليوهم أنه فعلًا تراجع فيدعي عدم القول بالتراجع ثم يكذب على الشيخ محمد بأنه تراجع بعد رسالته في تحكيم القوانين بخمس سنين .
الافتراء الثالث: أنه لما نقل التراجع الذي يزعمه في فتاوى الشيخ محمد (1/80) قال العنبري نص التراجع هو: ( وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي من حكم بها أو حاكم إليها معتقدًا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة ) . قال العنبري: ( فهذا التفصيل المبين من الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله هو الذي بنيت عليه كتابي وواجهت به المكفرين للحاكم بإطلاق ) اهـ .
فيجاب عن هذا الافتراء بأجوبة:
1 -كيف أن الشيخ يتراجع ولا يعلم ولا يشتهر تراجعه بين طلابه وبين الناس ؟