فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 459

1 -عن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم"رواه البخاري.

ومعلوم أن الصائم لا يسمى مفطرا حتى يتناول شيئا من المفطرات.

لكن لما انقضى وقت الصيام الشرعي سماه النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يتناول شيئا من المفطرات لأن الوقت وقت إفطار، والصوم في هذا الوقت غير مشروع.

وبعض أهل العلم تأول الحديث على معان أخرى.

2 -عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار"متفق عليه.

فدل هذا الحديث على أن الحكم الشرعي لا يتخلف بتخلف البينة الشرعية.

وفي هذا إثبات للبينة الشرعية وإن كانت معدومة في الواقع.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

-الإمام الراتب إذا صلَّى وحده فكأنما صلَّى في الجماعة؛ لأنه إنما قصد المسجد ليؤم بالجماعة، فإذا لم يحضر المسجد غيره فهو كالجماعة ويحصل له فضل الجماعة.

ولا تعاد الجماعة بعده في مسجده؛"في قول المالكية"لأن صلاته وحده بمنزلة الجماعة في تقدير الشرع، والموجود شرعًا كالموجود حقيقة.

-المرأة إذا طلقها زوجها وحرمت عليه ثم أنكر طلاقها وحكم القاضي بعدم وجود الطلاق لانعدام الشهود, يحرم عليها تمكين الزوج من الاستمتاع بها.

إذن فالخلافة وحقوقها وما يترتب عليها من أحكام تثبت بمجرد البيعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت