قال الشوكاني في السيل الجرار (4/ 504) : (قد أمر الله بقتل المشركين ولم يعين لنا الصفة التي يكون عليها ولا أخذ علينا أن لا نفعل إذا لكذا دون كذا فلا مانع من قتلهم بكل سبب للقتل من رمي، أوطعن، أو تحريق، أو هدم، أو دفع من شاهق، ونحو ذلك) .
الحالة الثانية: أن يكون استخدام هذا السلاح النووي من قبيل المعاملة بالمثل، وبهذا يظهر ضرورة امتلاك هذا السلاح، والتدريب على استعماله، حتى إذا فكر العدو استعماله مع المجاهدين وجد الردع الكافي والزاجر. ويدل على هذه الحالة: ... عموم قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126] . وقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] ، والله أعلم.
وتشمل الأسلحة الكيمائية ما يلي:
1 -غاز الخردل، وهو: غاز يتكون من مادة الإثلين مضافا إليها كلور الكبريت، ورائحة هذه المادة كرائحة الفجل.
2 -غاز للويزيت، وهو غاز من مادة سامة تؤدي إلى تهيج الأغشية والأنسجة التي تسقط عليها. وغيرها من الغازات لسامة التي لا يتسع المجال لذكرها.
-والرمي بالأسلحة الكيمائية والجرثومية يؤدي إلى القضاء على مظاهر الحياة، ولا يؤثر على العمران والمنشآت.
وقد ذكر الفقهاء جواز استخدام ما يشبه هذه الأسلحة، ومن ذلك إطلاق الزواحف، والحشرات السامة على العدو، وإلقاء السموم في شراب العدو وطعامهم.