الصفحة 14 من 58

6)ويقول السبكي: (أما سب النبي صلى الله عليه وسلم؛ فالإجماع منعقد على أنه كفر، والاستهزاء به؛ كفر) .

7)قال الإمام أحمد: (من شتم النبي صلى الله عليه وسلم، أو تنقصه - مسلمًا كان أو كافرًا - فعليه القتل) .

8)قال أبو يوسف - من أصحاب أبي حنيفة: (وأيما مسلم سب النبي صلى الله عليه وسلم أو كذبه أو عابه أو تنقصه؛ فقد كفر بالله وبانت منه امرأته) .

9)قال ابن القاسم عن مالك في كتاب"ابن سحنون"، و"المبسوط"، و"العتبية"، وحكاه مطرف عن مالك في كتاب"ابن حبيب": (من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين؛ قتل ولم يستتب) .

وبناءً على ماسبق ...

فإن القائمين على تحرير هذه الصحيفة قد تعرضوا لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعن والتشكيك في نسبه، ورموه بما رمت به اليهود عيسى بن مريم وأمّه، كما قال تعالى: {وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانًا عظيمًا} ، فكفروا ظاهرًا وباطنًا - سواء استحلوا ذلك أولم يستحلوه -

وإن لم يقولوه أو يكتبوه فقد نقلوه؛ وقد تقرر عند العلماء أن حاكي الكفر وناقله يكفر، إذا لم تكن حكايته للكفر ونقله على وجه النكير، ولم يتضمن نقل الصحيفة نكيرًا في ذات العدد ونفس المقال.

وعليه؛ فحكم الشرع في القائم على أمر الصحيفة، والمشارك في صدور العدد المتضمن تلك المقالة هو ...

أولًا: أن يقتلوا ردة.

ثانيًا: أن تغلق الصحيفة ويلغى تصريحها من الجهة المعنية، لأنها استخدمت في نشر الكفر والردّة.

هذا ما ندين الله به، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت