الإشكال الأول:
قالوا لا بد من الإستحلال، وهذا خطير فإن الإنسان يكفر بالعمل ولا يشترط الإعتقاد فإبليس امتنع فقط عن السجود تكبراً وهذا عمل والصلاة من الأعمال فمن تركها غير جاحد كفر كما أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وخصوصاً إن ورد نص على أن ترك هذا العمل مكفر كالحكم والصلاة فقد ورد فيهما نص، فتأمل هذا الكلام، وقد ورد الإجماع عن إسحاق بالكفر في الحكم كما ورد في الصلاة.
وهذا القول هو من أقوال المرجئة.
إليك الدليل من كلام السلف رحمهم الله تعالى:
قال الامام إسحاق بن راهويه: (غلت المرجئة حتى صار من قولهم ان قوما يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود بها لا نكفره يرجى أمره الى الله بعد اذ هو مقر فهؤلاء الذين لا شك فيهم يعني في أنهم مرجئة) [فتح الباري لابن رجب 1/ 23] .
وجاء في السنة لعبد الله بن احمد عن سويد بن سعيد الهروي، قال: سألنا سفيان بن عيينة عن الارجاء؟ فقال: ( ... والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا اله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس بسواء، لان ركوب المحارم من غير استحلال معصية وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر) [السنة 1/ 347] .