الحنفي- فقلتُ له: ما هذه الحكومة؟ فقال: هذا حكم الله، فقلت له: صار قول زفر هو حكم الله الذي حكم به وألْزم به الأمة؟ قل: هذا حكم زفر، ولا تقل هذا حكم الله". [1] "
إذن المسألة الأولى من مسائل الإنصاف، الأمر الذي لا أعلمه لا أتكلم فيه.
الأمر الثاني، المسألة الاجتهادية أقول أنها اجتهاد ولا أنزلها أنها هي حكم الله -تبارك وتعالى- وهي أمر الله وهي نص الله -تبارك وتعالى-! لا، هذا اجتهاد.
المسألة الثانية في الإنصاف أيضًا، ما ثَبَت بيقين لا يُنفى بالشك،"فلان ابن فلان مسلم، احتمال يكون ارتد"! لفظة"احتمال"لا تصح بل تحتاج إلى بيِّنة؛ لأنك الآن تُخرِج فلان من الإسلام فتحتاج إلى بيِّنة وإلى دليل، لا يوجد هناك"احتمال"بل ائتِ بالبينة أو اسكت، فما ثَبَت بيقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة، الأصل فيه التقوى فلا يكون الشك هو الذي يُلغي اليقين، والأصل فيه الإيمان فهو مؤمن، والأصل أن فلان ثقة فيبقى ثقة، إلا إذا جاء الدليل وجاءت بيِّنة تنقض الحكم السابق.
فإخراج الناس من الإسلام ومن الإيمان والحكم عليهم بالردة والخروج من الإسلام لا يكون بالشكوك والظنون والاحتمالات والحَدس والتوقعات، إنما يكون ببيِّنة؛ لأن هذا أمر عظيم جدًا وهو إخراج مسلم من الإسلام إلى الكفر وتنبني عليه أحكام عظيمة، ومنها: سَفْك الدم وإباحة المال، هذه عظيمة جدًا! فاليقين لا يزول إلا بيقين مثله.
فالإنصاف كان الحديث فيه عن نقطتين:-
-النقطة الأولى/ عدم القول على الله بغير حق.
-والنقطة الثانية/ ما ثَبَت بيقين لا يزول إلا باليقين، وما يثبت بيقين لا يزول بالشك.
نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يوفقنا لطاعته وأن يصرف عنا معاصيه، آمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين - (6/ 73) ، ط: دار ابن الجوزي، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان.