فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 445

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد يقول سمعت يحيى بن معين يقول في حديث ): لا نكاح إلا بولي ، الذي يرويه ابن جريج قلت له: ابن علية يقول: قال ابن جريج ، فسألت عنه الزهري فقال: لست أحفظه ، فقال يحيى بن معين: ليس يقول هذا إلا ابن علية ، و إنما عرض ابن علية كتب ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فأصلحها ، فقلت ليحيى: ما كنت أظن أن عبد المجيد هكذا ، فقال: كان أعلم الناس بحديث ابن جريج ، و لكنه لم يبذل نفسه للحديث(

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك أنبأ أبو محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس أنبأ أبو مسعود أحمد بن الفرات أنبأ عبد الرزاق عن ابن جريج أن سليمان بن موسى أخبره ح و أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق ال:( أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل ، نكاحها باطل ، و لها مهرها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا ، فالسلطان ولي من لا ولي له . لفظ حديث حجاج .

و في رواية عبد الرزاق: بغير إذن مواليها ، فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، و لها المهر بما أصابها . ثم الباقي مثله .

و رواه أحمد بن صالح عن عبد الرزاق: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها .

و كذلك رواه الشافعي عن مسلم بن خالد و عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج )

حديث رقم: 14002

سنن البيهقي الكبرى > كتاب النكاح > باب إذن البكر الصمت و إذن الثيب الكلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت