الشبهة
-وفي مصنّف عبد الرزّاق ( 7: 391 ) ، قال: ( أخبرنا إبن جريج ، قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر ، عن مجاهد ، قال: كان من مضى يأمرون شبّانهم بالاستمناء ، والمرأة كذلك تدخل شيئًا ، قلنا لعبد الرزّاق: ما تدخل شيئًا؟ ، قال: يريد السق ، يقول تستغني به عن الزنا ) .
-وقال إبن حزم في المحلّى ( 11: 393 ) : ( وأباحه - يعني الاستمناء - قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزّاق نا إبن جريج ، أخبرني إبراهيم بن أبي بكر ، عن رجل ، عن إبن عبّاس أنّه قال: وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبّه حتّى ينزل الماء ....
-عن إبن عمر أنّه قال إنّما هو عصب تدلّكه .
-وبه إلى قتادة ، عن العلاء بن زياد، عن أبيه أنّهم كانوا يفعلونه في المغازي ، يعني الإستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتّى ينزل ، قال قتادة: وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتّى ينزل ، قال: كانوا يفعلون في المغازي.
-وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء ، قال: هو ماؤك فأهرقه يعني الإستمناء ،
-وعن مجاهد ، قال: كان من مضى يأمرون شبّابهم بالإستمناء يستعفون بذلك ،
-قال عبد الرزّاق: وذكره معمّر عن أيوب السختياني أو غيره ، عن مجاهد عن الحسن أنّه كان لا يرى بأسًا بالإستمناء ،
-وعن عمرو إبن دينار: ما أرى بالإستمناء بأسًا ، قال أبو محمّد رحمه الله: الأسانيد عن إبن عبّاس وإبن عمر في كلا القولين مغمورة ، لكن الكراهة صحيحة عن عطاء ، والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن ، وعن عمرو بن دينار وعن زياد أبي العلاء وعن مجاهد ، ورواه من رواه من هؤلاء عمّن أدركوا ، وهؤلاء كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلاّ عن الصحابة (ر) .
الجواب
أولا: نفترض صحة الآثار الواردة في المصنف ونقول لا ينقضي العجب من فقه هذا الرافضي