الصفحة الرئيسية ... أبحاث ومقالات
مصدر الخبر: جريدة الوطن الكويتية الجمعة 18/10/2002
يثير زواج المسيار في بعض البلدان الخليجية ومنها الكويت والسعودية، ضجة كبرى، ويلفت اهتمام الكثيرين، الذين يسعون ـ دون كلل ـ لمعرفة الرأي الشرعي فيه.
وزواج المسيار ـ ويسمى أيضا زواج النهاريات فقط ـ حيث تتخلى فيه الزوجة عن حقها في أن يبيت زوجها لديها، وعن حقها في العدل بينها وبين الزوجة الأولى (أو المشهرة أو الرسمية إذا جاز التعبير ـ وكذلك عن حقها في النفقة ـ عند الطلاق ـ وفي الإرث وفي إبلاغ الزوجة الأولى بالزواج) وهو أيضا يماثل الزواج الرسمي في شرط الإيجاب والقبول والعقد والشهود.
وفي رسالة تلقتها «الوطن» أفتى السيد علي السيستاني لدى سؤاله عن حكم هذا الزواج، حيث نقل عنه وكيله السيد محمد باقر الموسوي المهري قوله إن زواج المسيار كالزواج الدائم والزوجة زوجته فلا فرق بين الزواجين «المشهر والمسيار» وأوضح قائلا: لا مانع من هذا الزواج، لكنه استدرك قائلا: لا أثر للتنازل عن الإرث فعلا ويجوز اشتراط أن تعرض عن سهمها في وقته لصالح الورثة أو تهبه لهم فيجب عليها ذلك تكليفا.
وردا على سؤال آخر حول جواز قتل غير المسلم أكد السيستاني أن الآية الكريمة التي تقول (اقتلوهم حيث ثقفتموهم) (البقرة) والآية 91 من سورة النساء وآيات أخرى تدل على أن الله سبحانه وتعالى أذن للمسلمين بقتل طائفة من كفار مكة طردت المؤمنين من ديارهم واستخدمت في حقهم شتى أنواع القتل والقمع والتعذيب وفي الآية 195 من سورة النساء يشير الذكر الحكيم تحديدا إلى المشركين المنافقين، فبالنسبة لهؤلاء يأمر الله تعالى المسلمين بأسرهم أو قتلهم حيثما وجدوهم ما لم يكفوا أيديهم عن المسلمين ولم يظهروا ميلا للسلام والصلح.