أن النبي e طاف على نسائه بغسل واحد
الحديث صحيح. ويستنكر الشيعة ذلك ويشنعون بأن هذا شبق وخرافات جنسية لا تليق بالنبي e.
وجهلوا أن هذا ما روته كتبهم. فقد روى الطوسي هذه الرواية للاحتجاج على جواز الاحتجاج بغسل واحد. فقال: « وقد روي أن النبي e طاف على نسائه فاغتسل غسلا واحدا وكن تسعا» (المبسوط4/243) . ورواه المحقق الحلي في المعتبر 1/193 وفي منتهى الطلب 1/89 و93 و2/234 و257 للحلي أيضا وتذكرة الفقهاء1/25 و2/575 للحلي أيضا. بل قد قال الحلي « يجوز أن يطوف على نسائه وإمائه بغسل واحد مطلقا» (تذكرة الفقهاء2/577) . وقال « ولا بأس بتكرار الجماع من غير غسل يتخللها لأنه عليه السلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد» (تذكرة الفقهاء 1/243 وانظر نهاية الأحكام1/104 للحلي جامع المقاصد للكركي12/24 مسالك الأفهام 7/35 للشهيد الثاني) .