فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 2214

هل الاستنكار لاحتمال ارتداد شيء من البول على بدن المتبول؟ فإن الشيعة قالوا بطهارة من أصابه بول اختلط به ماء آخر. فقد رووا عن هشام بن الحكم (أمير المجسمين) عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا، أحدهما بول والاخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضر ذلك» (المعتبر للمحقق الحلي1/43(.

عائشة قالت لم أره يبول عندي إلا قاعدا. فهي روت ما رأت وهي عندما أتى سباطة قوم فبال قائما. فكل روى ما رأى وكلeصادقة. وحذيفة كان مع النبي منهما صادق. ولكن المثبت الصدوق مقدم على النافي الصدوق.

وإذا كان بول وغائط الأئمة عندكم لا نتن ولا نجس فيه وفساؤهم وضراطهم كريح المسك. فعليكم أن تستشنعوا فعله. فإنه إذا تبول واقفا خرج بول طاهر منه. فإنه أبو الأئمة:

ألا يكون بوله طاهرا من باب أولى؟ أولم يقل علماؤكم « ليس في بول الأئمة وغائطهم استخباث ولا نتن ولا قذارة بل هما كالمسك الأذفر، بل من شرب بولهم وغائطهم ودمهم يحرم الله عليه النار واستوجب دخول الجنة) (أنوار الولاية لآية الله الآخوند ملا زين العابدين الكلبايكاني 1409هـ - ص 440(.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت