فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 2214

الشبهة

( أن النبي صل الله عليه وسلم كان يبول واقفا )

الجواب

هل تستنكرون التبول واقفا وتجيزون اختلاط الذكر بغائط المرأة حيث أجزتم إتيانها من الدبر؟

التبول قائما مروي عن الشيعة بأنه جائز.

هذا ما رواه الشيعة عن الصادق أنه سئل عن التبول قائما: لا بأس به» (الكافي 6/500 وسائل الشيعة 1/352 و2/77 كشف اللثام للفاضل الهندي1/23 و229 مصباح المنهاج2/151 لمحمد سعيد الحكيم(.

سئل أبو عبد الله «أيبول الرجل وهو قائم قال نعم» (تهذيب الأحكام1/353 وسائل الشيعة1/352(.

وإن كان سبب الاستنكار منكم احتمال ارتداد رذاذ البول إلى الثياب، فإليكم فتوى أهل البيت بجواز بقاء البول على الرأس.

قال زرارة « قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت: فقال: لا بأس» وأعتبر الخوئي الرواية في موثقة وصحيحة زرارة (كتاب الطهارة للخوئي2/461 و3/112 نقلها عن صحيحة زرارة(.

والنبي لم يبل قائمًا قط في منزله والموضع الذي كانت تحضره فيه عائشة رضي الله عنها, وإنما بال قائمًا في المواضع التي لا يمكن أن يطمئن فيها.

أما (الندى) في الأرض وطين أو قذر. وكذلك الموضع الذي رأى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة يبول قائمًا, فقد كان مزبلة لقوم, فلم يمكنه العقود فيه, وحكم الضرورة خلاف حكم الاختيار (أنظر تأويل مختلف الحديث ص92(.

ونسأل: هل التقبيح بالعقل أم بالشرع؟ ما أجازه الشرع كان حلالا وإن كرهته النفوس كالطلاق والجهاد. وما حرمه الله كان حراما وإن كان محبوبا كالزنا وأخته المتعة.

قال كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا]تعالى شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ .[وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت