جرائم الطائفة المحادة:
أولا: بالنسبة للدين: -
1 -أنها أحلت ما حرمه الله كالخمر والزنا وسن القوانين التي حرمها الله القائمة علي تحكيم البشر حيث تتصادم أحكام قانون العقوبات مع الشريعة الإسلامية في كثير من الأحكام، فالمواد (167، 268، 274، 275، 276، 277) تتنافى وتختلف مع أحكام الشريعة الإسلامية في توصيف جريمة الزنا وعقوبتها.
فمثلا جريمة الزنا لا تعد فاعلته مجرمة إلا إذا وقع في بيت الزوجية وبغير رضا الزوج أو كانت قد اتخذته مهنة. وحتى إذا اتخذته مهنة فإن الفاعل لا يعد مجرما. وعقوبة الزوجة الزانية هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين، يقول الدكتور محمود مصطفى في شرح قانون العقوبات:"وقد اقتبس الشارع المصري أحكام الزنا من القانون الفرنسي (المواد 237، 239) "وقال أيضًا:"تنص المادة (247 عقوبات) على ما يأتي: المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
2 -هذا بالنسبة لجزئيات الشريعة ولكن الحقيقة أنها كفر بواح - هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار لحكم غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل ما في الشريعة، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج علي تفضيل أحكام القانون الموضوعة علي أحكام الله، قال تعالي {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} -
(أ) ورد في المادة 3 من الدستور المصري:"السيادة للشعب وحده"
وهي تعني أن صاحب السيادة في التشريع هو الشعب وليس أي مصدر آخر حتى ولو كانت الشريعة الإسلامية.
ب) ومن باب ذر الرماد في العيون فقد تضمن الدستور الحالي مادة (2) التي تنص على"مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع"ودجل أعوان النظام بهذه المادة وقالوا إنها تعني أن الحكم في مصر إسلامي ولكن عند التحقيق يتبين أن هذه المادة لا أثر لها في الواقع ولا تغير الدستور العلماني المخالف للشريعة الإسلامية للآتي: