الصفحة 7 من 8

حدد القرآن الكريم مصارف الزكاة بثمانية مصارف، فهل تلزم التسوية بين هذه المصارف عند توزيع حصيلة الزكاة أم يمكن زيادة أو إنقاص المخصص لأحدها عن الأخرى؟

أجاز الفقهاء تخصيص حصيلة الزكاة كلها في بعض المصارف دون البعض الآخر بغرض تحقيق مصلحة مُعتبرة شرعًا.

كما أجازوا كذلك تفضيل بعض هذه المصارف حسب حاجتها، مع التأكيد على أن الفقراء والمساكين هم أولى الأصناف الذين تصرف اليهم الزكاة، باعتبار أن كفايتهم وإغناءهم هو الهدف الأول للزكاة.

وعلى ذلك لا تُشترط التسوية بين مصرف وآخر في مقدار ما يصرف لكل منهما.

لا تدفع الزكاة إلى الأفراد الآتية:

(أ) من ثبت نسبه إلى آل النبى r تشريفًا لهم، ولأن لهم حسب المقرر في الشريعة خُمس الغنائم.

(ب) من تجب نفقته على المُزكى الغنى القادر على الإنفاق شرعًا أو قضاءً.

(ج) غير المسلم باستثناء سهم المؤلفة قلوبهم.

يُقصد باستثمار حصيلة الزكاة العمل على تنميتها بطريقة مشروعة بغرض تحقيق منافع لمستحقيها.

وقد أجاز الفقهاء إستثمار حصيلة أموال الزكاة من قبل ولى الأمر أو من ينوب عنه بالضوابط التالية:

(1) أن لا توجد وجوه صرف عاجله لتلك الأموال.

(2) أن يتم إستثمار هذه الأموال- كغيرها من الأموال - بطريقة مشروعة.

(3) أن تتخذ كافة الوسائل والإجراءات التى تضمن بقاء الأموال المستثمرة وريعها على أصل حكم الزكاة.

(4) بذل الجهد للتحقق من جدوى المشروعات الإستثمارية التى توضع فيها الزكاة.

(5) المبادرة إلى تسييل الأصول المستثمرة إذا إقتضت حاجة المُستحقين صرفها عليهم.

(6) أن يسند أمر الإستثمار إلى ذوى الكفاءة والأمانة.

(7) أن يتخذ قرار الإستثمار ممن عهد إليهم ولى الأمر بذلك.

كما أجاز الفقهاء كذلك قيام المستحقين باستثمار أموال الزكاة بأنفسهم بعد قبضها، لأنها بالقبض صارت ملكًا لهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت