ج: شرطان، بُلوغُ نصاب وملكه وقت الوجوب، ويجبُ العُشْرُ فيما سُقي بلا مُؤنة ونصفه فيما سُقي بمؤنة وثلاثةُ أرباعه بهما، ويجبُ إخراج الْحَبِّ مُصفٍّى والتمر يابسًا.
س: ما هي الأثمانُ وما يجبُ فيها؟
ج: هي الذهبُ والفضةُ وفيها ربعُ العشر إذا بلغت نصابًا.
س: ما يشترطُ لوجوبها في العُروض؟
ج: شرطان: إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابًا وإنما تجبُ عند تمام الحول فتقوم ويخرجُ منها رُبعُ العُشر.
س: ما حكمُ زكاة الفطر؟
ج: هي فرض عين على كل مسلم فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته وحوائجه الأصلية، فيُخرجها عن نفسه وعنْ مسلم يُمونه [1] من الزوجات والعبيد والأقارب، صاعًا من تمر، أو بُر أو زبيب أو أقِط، فإن عُدمت هذه الأنواعُ أخرج من غالب قوت بلده.
وتجبُ بغروب شمس ليلة العيد. ويجوزُ إخراجها قبلَ العيد بيوم أو يومين، والأفضلُ يوم العيد قبل
(1) أي يعوله ويتولى النفقة عليه.