الصفحة 52 من 72

ج: يُكره الالتفات ورفع البصر إلى السماء، والإقعاء افتراش ذراعيه ساجدًا والعبثُ والتحصُّر وفرقعة الأصابع وتشبيكها، وأن يكون حاقنًا للبول أو الغائط أو بحضرة طعام يشتهيه، ونحوُ ذلك.

س: ما الأشياءُ المُبطلة؟

ج: يُبطلها كلُّ مَا أَبْطلَ الوضوءَ وكشفُ العورة عمدًا، واستدبارُ القبلة، والعملُ الكثيرُ من غير جنسها، وتعمدُ زيادة ركن فعلي، وتعمدُ تقديم بعض الأركان على بعض، وتعمد السلام قبل إتمامها، وتعمد إحالة المعنى في القراءة؛ وبفسخ النية والتردد في فسخها والقهقهةُ والكلامُ العمد ونحو ذلك.

س: ما هي المواضع التي لا تصحُّ الصلاةُ فيها؟

ج: هي الأرضُ المغصوبة، والمقبرةُ، والمجزرةُ، والمزبلةُ والحش، يعني بيت الخلاء، وأعطانُ الإبل، وقارعة الطريق، وحكمُ أسطحة هذه المواضع حكمُها، ولا تصحُّ الفريضةُ في جوف الكعبة، والحِجْرُ منها.

س: متى يجبُ سجودُ السهو؟

ج: يجبُ إذا زادَ رُكوعًا، أو سجودًا، أو قيامًا، أو قعودًا، أو ترك واجبًا، أو سلم قبل إتمامها سهوًا، أو شك في زيادة وقت فعلها، أو في نقص أتى به، وصفته كسجود الصلاة، ومحله قبل السلام أو بعده، لكن إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت