ج: سبعةٌ انقطاع ما يُوجبه والنية والإسلام، والعقل والتمييز، والماء الطهور المباحُ وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة وواجبه التسمية وفرضه: أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه.
س: ما مقدارُ الماء في الغسل والوضوء؟
ج: يُسن الوضوءُ بمد والمد رُبع صاع، والاغتسالُ بصاع إلى خمسة أمداد ويحرمُ الإسراف.
س: ما يُشترطُ لصحة التيمم؟
ج: ثمانيةٌ النيةُ والإسلامُ والعقل، والتمييزُ والاستنجاء، أو الاستجمار قبله، ودخول وقت الصلاة، وتعذر استعمال الماء، والتيمم بتراب طهور مباح غير مُحترق له غبارٌ يَعْلَقُ باليد.
س: كمْ عدد فروض التيمم؟
ج: خمسةٌ مسحُ الوجه ومسحُ اليدين إلى الكُوعين والترتيبُ في الطهارة الصغرى، والموالاةُ وتعيينُ النية لما يُتيممُ لهُ.
ما الذي يَبطُلُ به التيممُ؟
ج: خمسةٌ خروجُ الوقت، ومُبطلاتُ الوضوء، ووجودُ الماء، وزوالُ المُبيح له، وخلعُ ما مَسَحَ عَليه، وصفته: أن يَنْويَ ثم يُسمي ويضربَ الترابَ بيديه