الصفحة 46 من 72

س: ما صفةُ الوضوء الكامل؟

ج: صفته أن ينوي بقلبه ثم يُسمي ثم يغسل كفَّيه ثلاثًا، ثم يتمضمضُ ويستنشقُ ثلاثًا ثلاثًا، ثم يغسلُ وجهه ثلاثًا ثم يغسلُ يديه مع المرفقين ثلاثًا ثلاثًا ثم يمسحُ ظاهر رأسه يُمرُّ يديه من مقدمه إلى قفاهُ ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ويُدخلُ سبابتيه في صماخي أُذُنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسلُ رجليه إلى الكعبين ثلاثًا ثلاثًا ثم يرفع بصره إلى السماء، ويقولُ أشهدُ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أنَّ مُحمدًا عبدُه ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.

س: ما الذي يُشترطُ لجواز المسح على الخفين وما في معناهما؟

ج: سبعةٌ لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وسترهما لمحل الفرض، وإمكانُ المشي بهما، وثبوتهما بنفسهما وإباحتهما، وطهارة عينهما، وعدم وصفهما البشرة.

س: ما المدة التي يجوز فيها المسحُ؟

ج: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وابتداءُ المدة من أول حدث بعد لُبسهما.

س: ما الذي يُبطلُ المسح؟

ج: ثلاثة وجوب الغسل، وانقضاء المدة وظهور بعض محل الفرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت