اللغة [1] .
يقول السيوطي: في الاقتراح ملخصًا رأي الإمام فخر الدين الرازي: اعلم أن معرفة اللغة والنحو والتصريف فرض كفاية لأن معرفة الأحكام الشرعية واجبة بالإجماع ومعرفة الأحكام دون معرفة أدلتها مستحيل. فلا بد من معرفة أدلتها والأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة، وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم فإذن توقف العلم بالأحكام على الأدلة ومعرفة الأدلة تتوقف على معرفة اللغة والنحو والتصريف، وما يتوقف على الواجب المطلق وهو مقدور للمكلف فهو واجب، فإذن معرفة اللغة والنحو والتصريف واجبة .." [2] ."
ويقول أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي في كتابه (الإحكام) :".. وأما ما منه استمداده، يعني الأصول، فعلم الكلام والعربية، والأحكام الشرعية .. وأما علم العربية فلتوقف معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة وأقوال أهل الحل والعقد من الأمة على معرفة موضوعاتها لغة من جهة الحقيقة والمجاز .. وغيره مما لا يعرف في غير علم العربية .." [3] .
(1) انظر: ديوان الأدب (1/ 72) .
(2) انظر: الاقتراح (30) .
(3) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (1/ 7، 8) .