الصفحة 27 من 65

عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله ... فرماني الناس بأبصارهم، فقلت: وَا ثُكلَ أمَّيَاهْ، ما شأنكم تنظرون إليَّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمّتونني لكني سكت ... الحديث.

قوله: «ككلام في صلبها» : أراد المؤلف كما أن الصلاة تبطل بالكلام في صلبها فإنها تبطل إذا سلم ناسيًا وتكلم لغير مصلحتها، باعتبار أنها لم تكمل، ولو سلم فما كأنه إلا تكلم في أثنائها، وهذا يبطلها عند المؤلف.

قوله: «ولمصلحتها إن كان يسيرًا لم تبطل» : استثنى المؤلف الكلام الذي لا يبطلها وقيده بقيدين:

الأول: أن يكون لمصلحتها، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم: «أصدق ذو اليدين؟» ومراجعة ذي اليدين له، إذ قال: أنسيت أم قصرت؟ ونحو ذلك.

الثاني: أن يكون يسيرًا وليس كثيرًا، كسؤال قصير مثل سؤال ذي اليدين والإجابة عليه، وكل ذلك من أجل الصلاة.

والمؤلف -رحمه الله- قسم الكلام في الصلاة إلى ثلاثة أقسام:

1 -أن يتكلم المصلي لغير مصلحة الصلاة، فتبطل بكل حال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت