وقد فسره ابن سيرين كما عند ابن أبي شيبة 2/ 47 - 48 بأن يضع يديه على خاصرتيه وهو يصلي.
قال الحافظ في"الفتح"3/ 89:
"وبذلك جزم أبو داود، ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم، وهذا هو المشهور من تفسيره".
وروى أبو داود (903) ، والنسائي (891) ، وأحمد 2/ 106 و 2/ 30 بإسناد حسن من طريق زياد بن صبيح الحنفي، قال:
"صليت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى، قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنه".
وأخرج البخاري (3458) عن عائشة رضي الله عنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول:"إن اليهود تفعله".
ثالثًا: قال النووي في"شرح مسلم"4/ 115:
"قال العلماء: والحكمة في وضع إحداهما على الأخرى أنه أقرب إلى الخشوع، ومنعهما من العبث".
أخرجه البخاري (740) ، وأحمد 5/ 336، وأبو عوانة (1597) ، وابن المنذر في"الأوسط" (1286) ، والطبراني 6/ (5772) ، والبيهقي 2/ 28، وفي"المعرفة" (2975) من طريق مالك (وهو عنده في"الموطأ"1/ 159) عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد، قال:
"كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة".
قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أخرجه مسلم (401) ، وأحمد 4/ 317 - 318، وابن خزيمة (906) ، وأبو عوانة (1596) و (1879) ، وأبو أحمد الحاكم في"شعار أصحاب الحديث" (57) ، والبيهقي 2/ 28 و 71، وفي"المعرفة" (2972) و (3241) من طرق عن عفان بن مسلم، حدثنا همام، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر: