1403 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْعِطْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ: لِجَمَالِهَا، وَمَالِهَا، وَخُلُقِهَا، وَدِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ، تَرِبَتْ يَمِينُكَ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَى أَحَدٌ فِي الْخُلُقِ شَيْئًا إِلا أَبُو سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.