1 -غيرت هذه الجماعة منهجهها بما يؤدي إلى مخالفة المعقود عليه في البيعة.
2 -أو وُجدت مخالفة شرعية قطعية في منهج الجماعة.
3 -أو وُجد أن طريقة الجماعة في العمل لا يؤدي قطعا للهدف من إنشائها.
4 -أو أحلت الجماعة المبايع لها من بيعتها.
[لكن في حالة جهاد الدفع -الذي يكون العمل فيه من خلال جماعة متعين لأنه لا يمكن تحقيق الواجب إلا به -،فلا يحل ترك الجماعة و إن تحقق سبب أو أكثر من الأسباب السالفة إلا إذا وجدت أخرى أرعى لحدود الله منها و أدفع للصائل فيبايعها]
هذا واالله تعالى أعلم
كتبه/ أبو الفتح الفرغلي
4 من شعبان 1437 هـ