الصفحة 17 من 21

1 -غيرت هذه الجماعة منهجهها بما يؤدي إلى مخالفة المعقود عليه في البيعة.

2 -أو وُجدت مخالفة شرعية قطعية في منهج الجماعة.

3 -أو وُجد أن طريقة الجماعة في العمل لا يؤدي قطعا للهدف من إنشائها.

4 -أو أحلت الجماعة المبايع لها من بيعتها.

[لكن في حالة جهاد الدفع -الذي يكون العمل فيه من خلال جماعة متعين لأنه لا يمكن تحقيق الواجب إلا به -،فلا يحل ترك الجماعة و إن تحقق سبب أو أكثر من الأسباب السالفة إلا إذا وجدت أخرى أرعى لحدود الله منها و أدفع للصائل فيبايعها]

هذا واالله تعالى أعلم

كتبه/ أبو الفتح الفرغلي

4 من شعبان 1437 هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت