• 2664
  • عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا ذَلِكَ "

    وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا ذَلِكَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَ ذَلِكَ . قَالَ مَالِكٌ : إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الدِّيَةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا ، فَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي مَالِ الْجَارِحِ خَاصَّةً . قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ ، أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ الَّتِي فِيهَا الْقِصَاصُ ، أَنَّ عَقْلَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا ، وَإِنَّمَا عَقْلُ ذَلِكَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ خَاصَّةً ، إِنْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا . قَالَ مَالِكٌ : وَلَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ أَحَدًا أَصَابَ نَفْسَهُ عَمْدًا ، أَوْ خَطَأً بِشَيْءٍ ، وَعَلَى ذَلِكَ رَأْيُ أَهْلِ الْفِقْهِ عِنْدَنَا ، وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا ضَمَّنَ الْعَاقِلَةَ مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ شَيْئًا ، وَمِمَّا يُعْرَفُ بِهِ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ {{ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ }} فَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْعَقْلِ فَلْيَتْبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ قَالَ مَالِكٌ : فِي الصَّبِيِّ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ ، وَالْمَرْأَةِ الَّتِي لَا مَالَ لَهَا ، إِذَا جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً دُونَ الثُّلُثِ إِنَّهُ ضَامِنٌ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ فِي مَالِهِمَا خَاصَّةً إِنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ ، وَإِلَّا فَجِنَايَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَيْنٌ عَلَيْهِ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَلَا يُؤْخَذُ أَبُو الصَّبِيِّ بِعَقْلِ جِنَايَةِ الصَّبِيِّ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ . قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قُتِلَ كَانَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ يُقْتَلُ ، وَلَا تَحْمِلُ عَاقِلَةُ قَاتِلِهِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ شَيْئًا قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً بَالِغًا مَا بَلَغَ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الدِّيَةَ أَوْ أَكْثَرَ ، فَذَلِكَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ

    العاقلة: العاقلة : العصبة والأقارب من قِبَلِ الأب الذي يُعطون دية القتيل
    دية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    عقل: العقل : الدية
    عاقلة: العاقلة : العصبة والأقارب من قِبَلِ الأب الذي يُعطون دية القتيل
    مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ

    وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ، إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا ذَلِكَ.

    (ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله) (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول ليس على العاقلة عقل) دية (في قتل العمد إنما عليهم عقل قتل الخطأ) لثبوته بالسنة للمصلحة فلا يقاس عليه العمد إذ الأصل أنه {ولا تزر وازرة وزر أخرى }خص منه حمل العاقلة الخطأ فبقي العمد على الأصل (مالك عن ابن شهاب أنه قال مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئًا من دية العمد إلا أن يشاؤوا ذلك مالك عن يحيى بن سعيد مثل ذلك) أي قول ابن شهاب وجاء عن ابن عباس مرفوعًا لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا اعترافًا ولا صلحًا ولا ما دون الثلث (مالك أن ابن شهاب قال مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول) عن القاتل على الدية (أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة إلا أن تعينه) تساعده (العاقلة) إعانة صادرة (عن طيب أنفس منها) بلا جبر وكذا حكم غيرها إذا أعانه فله ذلك (مالك والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث) أي ثلث دية المجني عليه أو الجاني (فصاعدا فما بلغ الثلث فهو على العاقلة وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة) للحديث وبه قال الفقهاء السبعة وقال الشافعي تحمل القليل والكثير (والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا فيمن قبلت منه الدية في قتل العمد أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص أن عقل ذلك لا يكون على العاقلة إلا أن يشاؤوا وإنما عقل ذلك في مال القاتل أو الجراح خاصة إن وجد له مال فإن لم يوجد له مال كان دينًا عليه وليس على العاقلة منه شيء إلا أن يشاؤوا) استثناء منقطع (ولا تعقل العاقلة أحدًا أصاب نفسه عمدًا أو خطأ بشيء وعلى ذلك رأى أهل الفقه عندنا ولم أسمع أن أحدًا ضمن العاقلة من دية العمد شيئًا) لأنها إنما ثبتت بالسنة في الخطأ وأجمع عليها العلماء وهو مخالف لظاهر قوله تعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى }لكنه خص من عمومها بالسنة والإجماع ولما فيه من المصلحة لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن يأتي على جميع ماله لأن تتابع الخطأ منه لا يؤمن ولو ترك بلا تغريم لأهدر دم المقتول فلا يقاس العمد على ذلك ومما يعرف به ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه {فمن عفي له } من القاتلين {من } دم {أخيه } المقتول {شيء } بأن ترك القصاص منه وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة وفي ذكر أخيه تعطيف داع إلى العفو وإيذان بأن القتل لا يقطع إخوة الإيمان ومن مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر {فاتباع } أي فعلى العافي اتباع القاتل {بالمعروف } بأن يطالبه بالدية بلا عنف } على القاتل {أداء } الدية {إليه } إلى العافي وهو الوارث {بإحسان } بلا مطل ولا بخس (فتفسير ذلك فيما نرى) بضم النون نظن (والله أعلم) بمراده (أنه من أعطي من أخيه شيئًا من العقل) الدية (فليتبعه بالمعروف ليؤد إليه القاتل بإحسان) فدل ذلك على أن دية العمد إنما هي على القاتل لأن الأمر إنما هو باتباعه لا عاقلته وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما أي القصاص أو العفو وهو المشهور عن مالك ورواية ابن القاسم عنه وروى أشهب عن مالك الواجب القصاص أو الدية واختاره جماعة من المتأخرين لحديث الصحيحين مرفوعًا من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي وإما أن يقاد (قال مالك في الصبي الذي لا مال له والمرأة التي لا مال لها إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث أنه ضامن) أي مضمون كعيشة راضية أي مرضية (على الصبي أو المرأة في مالهما خاصة إن كان لهما مال أخذ منه وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه ليس على العاقلة منه شيء ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي وليس ذلك عليه) لحديث أبي رمثة في ابنه لا تجني عليه ولا يجني عليك وفي النسائي مرفوعًا لا تجني نفس عن أخرى أي لا يؤاخذ أحد بجناية أحد (والأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن العبد إذا قتل) بالبناء للمفعول (كانت فيه القيمة يوم يقتل) على قاتله (ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئًا قل أو كثر) لأنها لا تحمل عبدًا كما مر في الحديث (وإنما ذلك على الذي أصابه في ماله خاصة بالغًا ما بلغ وإن كانت قيمة العبد الدية) أي قدرها (أو أكثر فذلك عليه في ماله وذلك لأن العبد سلعة من السلع) جمع سلعة كسدرة وسدر أي بضاعة بالكسر قطعة من المال تعد للتجارة.



    قَالَ مَالِكٌ إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ مَضَتِ السُّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً إِلاَّ أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الدِّيَةَ لاَ تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا فَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي مَالِ الْجَارِحِ خَاصَّةً ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ أَوْ فِي شَىْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ الَّتِي فِيهَا الْقِصَاصُ أَنَّ عَقْلَ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءُوا وَإِنَّمَا عَقْلُ ذَلِكَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ خَاصَّةً إِنْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءُوا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ أَحَدًا أَصَابَ نَفْسَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً بِشَىْءٍ وَعَلَى ذَلِكَ رَأْىُ أَهْلِ الْفِقْهِ عِنْدَنَا وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا ضَمَّنَ الْعَاقِلَةَ مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ شَيْئًا وَمِمَّا يُعْرَفُ بِهِ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ ‏{‏فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ‏}‏ فَتَفْسِيرُ ذَلِكَ - فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ مِنَ الْعَقْلِ فَلْيَتْبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الصَّبِيِّ الَّذِي لاَ مَالَ لَهُ وَالْمَرْأَةِ الَّتِي لاَ مَالَ لَهَا إِذَا جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً دُونَ الثُّلُثِ إِنَّهُ ضَامِنٌ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ فِي مَالِهِمَا خَاصَّةً إِنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ وَإِلاَّ فَجِنَايَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَيْنٌ عَلَيْهِ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَىْءٌ وَلاَ يُؤْخَذُ أَبُو الصَّبِيِّ بِعَقْلِ جِنَايَةِ الصَّبِيِّ وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قُتِلَ كَانَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ يُقْتَلُ وَلاَ تَحْمِلُ عَاقِلَةُ قَاتِلِهِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ شَيْئًا قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً بَالِغًا مَا بَلَغَ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الدِّيَةَ أَوْ أَكْثَرَ فَذَلِكَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَذَلِكَ لأَنَّ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ ‏.‏

    Malik said that Ibn Shihab said, "The precedent of the sunna in the intentional murder is that when the relatives of the murdered person relinquish retaliation, the blood-money is owed by the murderer from his own property unless the tribe helps him with it willingly." Malik said, "What is done in our community is that the blood- money is not obliged against the tribe until it has reached a third of the full amount and upwards. Whatever reaches a third is against the tribe, and whatever is below a third, is against the property of the one who did the injury." Malik said, "The way of doing things about which there is no dispute among us, in the case of someone who has the blood-money accepted from him in intentional murder or in any injury in which there is retaliation, is that that blood-money is not due from the tribe unless they wish it. The blood-money for that is from the property of the murderer or the injurer if he has property. If he does not have any property, it is a debt against him, and none of it is owed by the tribe unless they wish." Malik said, "The tribe does not pay blood-money to anyone who injures himself, intentionally or accidentally. This is the opinion of the people of fiqh in our community. I have not heard that anyone has made the tribe liable for any blood-money incurred by intentional acts. Part of what is well-known of that is that Allah, the Blessed, and the Exalted, said in His Book, 'Whoever has something pardoned him by his brother, should follow it with what is accepted and pay it with good will' (Sura 2 ayat 178) The commentary on that - in our view - and Allah knows best, is that whoever gives his brother something of the blood- money, should follow it with what is accepted and pay him with good will." Malik spoke about a child who had no property and a woman who had no property. He said, "When one of them causes an injury below a third of the blood-money, it is taken on behalf of the child and woman from their personal property, if they have property from which it may be taken. If not, the injury which each of them has caused is a debt against them. The tribe does not have to pay any of it and the father of a child is not liable for the blood-money of an injury caused by the child and he is not responsible for it." Malik said, "The way of doing things in our community about which there is no dispute, is that when a slave is killed, the value for him is that of the day on which he was killed. The tribe of the murderer is not liable for any of the value of the slave, great or small. That is the responsibility of the one who struck him from his own personal property as far as it covers. If the value of the slave is the blood- money or more, that is against him in his property. That is because the slave is a certain type of goods

    Hicham Ibn Ourwa a rapporté d'après son père, qu'il disait: «L'aqila n'est pas soumise au paiement du prix du sang, quand il s'agit d'un crime volontairement commis; mais ce prix est à payer, si le crime est involontaire». (......) 36 - Malek a rapporté que Ibn Chéhab a dit: «Il est de la sounna de ne plus exiger de l'aquila le paiement du prix du sang d'un crime volontaire sauf si elle veut bien le faire». (......) 37 - Malek a ajouté, que Yahia Ibn Sa'id était du même avis (cité ci-dessus). -Et Malek de continuer que Ibn Chéhab a dit: «Il est de la sounna, au cas où il s'agit d'un meurtre volontaire, et où les parents de la victime se sont désisté, que la dyia soit payée des propres biens du meurtrier, sauf si l'aqila compte le soutenir pour s'acquitter de son gré». - Malek a aussi dit: «ce qui est suivi à Médine, c'est que la dyia n'est pas d'obligation de l'acquitter, sauf au cas où la dyia est du tiers et au delà; étant telle, elle est exigée de l'aqila; si elle est de moins que le tiers, la dyia est payée du propre argent de l'auteur». - Malek a ajouté: «Ce qui est incontestablement suivi à Médine au sujet de qui, l'on accepte le paiement d'une dyia, pour avoir commis un meurtre volontaire ou même pour une blessure causée volontairement, et où les parents de la victime avaient accepté la dyia, c'est que rien n'est exigé de l'aqila sauf si elle ne le fait de bon gré; car en fait le prix du sang, est à payer du propre argent du meurtrier ou de celui qui a causé la blessure, s'il possède l'argent; autrement, ceci reste une dette, de laquelle il devra s'acquitter; par conséquent, l'aqila n'aura rien à payer sauf si elle le désire». - Malek a encore dit: «Rien n'est exigé de l'aqila, au cas où un homme se tue ou se blesse volontairement ou involontairement; d'ailleurs tel est l'avis des hommes versés dans la religion à ce sujet. Et je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que l'aqila doit garantir la dyia d'un crime volontaire. Ceci est connu de par les paroles d'Allah Béni et Très Haut dans Son Livre (le sens): «On doit user de procédés convenables envers celui auquel son frère a remis une partie de la dette, et lui-même dédommagera celui-ci de la meilleure façon» (Coran II,178). Cela est interprété comme suit, et Allah est le plus savant: «Celui qui aura pris une partie de la dyia de son frère, qu'il le suive par un acte convenable, et que l'auteur le dédommage charitablement». - «Concernant le garçon ou la femme, commettant un forfait dont la dyia n'est pas au delà du tiers du prix du sang, et que tous deux ne possèdent pas l'argent qui leur est nécessaire, Malek a dit: «En fait, cela doit être garanti de leurs propres biens, d'où l'on prend la somme; mais si ni l'un, ni l'autre ne possède l'argent, le prix du sang sera une dette dont ils auront à s'acquitter, sans que l'aqila n'ait rien à ce propos. D'autre part, le père du garçon n'aura pas à payer ce qui en est du devoir de ce garçon». - Finalement Malek a dit: «Ce qui est incontestablement suivi chez nous (à Médine), au sujet de l'esclave tué, c'est que sa dyia est à évaluer le jour même de son meurtre. Quant à l'aqila du meurtrier, elle ne devra rien de cette dyia de quelque valeur soit-elle, à savoir de moins ou de plus. Car, c'est au meurtrier que revient le fait de dédommager de son propre argent autant que sera la dyia. D'autre part, si le prix de l'esclave est équivalent à la dyia ou qu'il lui soit supérieur ou inférieur, elle sera prise de l'argent du meurtrier, du moment que l'esclave est considéré comme une marchandise parmi d'autres». Chapitre XVII L'héritage de la dyia et de son exécution

    İmâm-ı Mâlik der ki: Bir arazide müsakat, —akit esnasında— bulunduğu durum üzerine yapılır. sahibi eğer orada hizmet gören kölelerden birini çıkarmayı istiyorsa, onu müsakat anlaşmasından önce yapsın. Bundan sonra dilerse müsakat anlaşması yapsın. biri ölür, kaybolur veya hastalanırsa, mal sahibinin onun yerine başkasını getirmesi gerekir

    মালিক (রহঃ) কয়েকজন বিশিষ্ট আলিম হইতে শ্রবণ করিয়াছেন, তাহারা বলিতেন, যদি মৃত্যুর মুহূর্তে নিহত ব্যক্তি হন্তাকে ক্ষমা করিয়া দেয়, তবে ইহা ইচ্ছাকৃত হত্যায় বৈধ হইবে। কেননা ওয়ারিসদের চেয়ে নিহত ব্যক্তির নিজের রক্তের উপর অধিক অধিকার রহিয়াছে। মালিক (রহঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি হত্যাকারীকে তাহার ইচ্ছাকৃত হত্যা ক্ষমা করিয়া দেয়, তবে হত্যাকারীর উপর দিয়াতের বোঝা থাকিবে না। হ্যাঁ, যদি কিসাস ক্ষমা করিয়া দিয়াত সাব্যস্ত করিয়া লয়, তবে তাহা ভিন্ন কথা। মালিক (রহঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়, আর সাক্ষীদের দ্বারা হত্যা সাব্যস্তও হয় এবং নিহতের ছেলে ও কন্যা থাকে, ছেলেরা তো ক্ষমা করিয়া দেয়, কিন্তু কন্যাগণ ক্ষমা না করে, তবে কোন অসুবিধা থাকিবে না। খুন মাফ হইয়া যাইবে। কেননা ছেলেরা থাকিতে কন্যাগণ ধর্তব্য নহে।