• 1689
  • أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، كَانَ يَقُولُ : " دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِيَ مِائَةِ دِرْهَمٍ "

    وَحَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، كَانَ يَقُولُ : دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِيَ مِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا . قَالَ مَالِكٌ : وَجِرَاحُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ فِي دِيَاتِهِمْ عَلَى حِسَابِ جِرَاحِ الْمُسْلِمِينَ فِي دِيَاتِهِمُ الْمُوضِحَةُ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ ، وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ ، وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ جِرَاحَاتُهُمْ كُلُّهَا

    دية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    الموضحة: الموضحة : التي توضح بياض العظم أي تظهره وتكشفه
    والمأمومة: المأمومة : المجروحة بجرح عميق في الرأس موصل إلى الغشاء المحيط بالمخ
    والجائفة: الجائفة : الطعنة التي تبلغ الجوف أو تنفذ إليه والجوف هنا كل ما له قُوَّة مُحِيلَةٌ كالبَطْن والدّماغ
    دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِيَ مِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِكٌ :

    وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانَ يَقُولُ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِيَ مِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. قَالَ مَالِكٌ: وَجِرَاحُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ فِي دِيَاتِهِمْ عَلَى حِسَابِ جِرَاحِ الْمُسْلِمِينَ فِي دِيَاتِهِمُ الْمُوضِحَةُ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ، وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ، وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ جِرَاحَاتُهُمْ كُلُّهَا.

    (ما جاء في دية أهل الذمة) (مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي أو النصراني إذا قتل) بالبناء للمفعول نائبه (أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم) لقوله صلى الله عليه وسلم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين رواه النسائي وهو في الترمذي بلفظ عقل الكافر نصف عقل المسلم (مالك الأمر عندنا أنه لا يقتل مسلم) ولو رقيقًا (بكافر) ولو حرًا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر أخرجه البخاري عن علي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر وإليه ذهب الجمهور وقال الحنفية يقتل به تمسكًا بظاهر آية {النفس بالنفس }ورد بأنها مخصوصة بالمساوئ عملاً بالحديث وفي سنن البيهقي عن ابن مهدي عن ابن زياد قلت لزفر تقولون تدرأ الحدود بالشبهات وأقدمتم على أعظم الشبهات قال وما هو قلت قتل مسلم بكافر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر قال أشهد على رجوعي عنه (إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة) بكسر المعجمة وسكون التحتية أي خديعة بأن خدعه حتى ذهب به إلى موضع فقتله (فيقتل به) لأن القتل فيها لأجل الفساد لا للقصاص فلو عفا ولي الدم عن القاتل لم يعتبر ويقتل (مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار كان يقول دية المجوسي ثماني مائة درهم) فهي ثلث خمس دية المسلم (قال مالك وهو الأمر عندنا) بالمدينة (وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم الموضحة نصف عشر ديته والمأمومة ثلث ديته والجائفة ثلث ديته فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها) يعمل.



    وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانَ يَقُولُ دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِي مِائَةِ دِرْهَمٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَجِرَاحُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ فِي دِيَاتِهِمْ عَلَى حِسَابِ جِرَاحِ الْمُسْلِمِينَ فِي دِيَاتِهِمُ الْمُوضِحَةُ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ جِرَاحَاتُهُمْ كُلُّهَا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said that Sulayman ibn Yasar said, "The blood-money of a magian is eight hundred dirhams." Malik said, "This is what is done in our community." Malik said, "The blood-monies of the jew, christian, and magian in their injuries, is according to the injury of the muslims in their blood-moneys. The head wound is a twentieth of his full blood-money. The wound that opens the head is a third of his blood-money. The belly-wound is a third of his blood-money. All their injuries are according to this calculation

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] bahwa [Sulaiman bin Yasar] berkata; "Diyat bagi orang Majusi adalah delapan ratus dirham

    سلیمان بن یسار کہتے تھے کہ مجوسی کی دیت آٹھ سو درہم ہے ۔ کہا مالک نے یہودی یا نصرانی کے زخموں کی دیت اسی حساب سے ہے موضحہ میں بیسواں حصہ اور مامومہ اور جائفہ میں تیسرا حصہ وقس علی ہذا۔

    মালিক (রহঃ) বলিয়াছেন, তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, উমর ইবন আবদুল আযীয (রহঃ) বলতেন, ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের দিয়াত যখন তাহারা একে অন্যকে হত্যা করে, স্বাধীন মুসলিমের দিয়াতের অর্ধেক । মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট বিধান এই যে, কোন মুসলিমকে কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা হইবে না। হ্যাঁ, যদি ধোঁকা দিয়া সে যিম্মীকে হত্যা করে তবে তাহাকে হত্যা করা হইবে। সুলায়মান ইবন ইয়াসার (রহঃ) বলিতেন, অগ্নিউপাসকদের দিয়াত আট শত দিরহাম। মালিক (রহঃ) বলেন, ইহাই আমাদের নিকট বিধান। মালিক (রহঃ) বলেন, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের ক্ষত করার দিয়াত মুসলিমদের ক্ষত করার দিয়াতের হিসাবে মুযিহার বিশ ভাগের একভাগ এবং মাসুমা ও জাইকায় তিন ভাগের একভাগ। ইহার উপর অন্যগুলির অনুমান করা যায়।