• 740
  • عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ ال دِّيَةِ إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ ، وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ ، وَمُوضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ ، وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ "

    وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ ال دِّيَةِ إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ ، وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ ، وَمُوضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ ، وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَبَلَغَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الْمَرْأَةِ : أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ كَانَتْ إِلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ، قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ ، وَمَا دُونَ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ ، وَأَشْبَاهِهِمَا مِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهَا فِي ذَلِكَ النِّصْفَ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ

    تعاقل: تعاقل الرجل : أي أنها تساويه فيما كان من أطرافها إلى ثلث الدية ، فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل
    والجائفة: الجائفة : الطعنة التي تبلغ الجوف أو تنفذ إليه والجوف هنا كل ما له قُوَّة مُحِيلَةٌ كالبَطْن والدّماغ
    الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ ال دِّيَةِ إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ ،

    وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ، وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ، وَمُوضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ، وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ.

    (عقل المرأة) (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول تعاقل المرأة الرجل) أي تساوي ديته ديتها (إلى ثلث الدية إصبعها كإصبعه) فيه عشر من الإبل (وسنها كسنه) فيها خمس إبل (وموضحتها كموضحته) خمس إبل (ومنقلتها كمنقلته) التي في الرأس (مالك عن ابن شهاب) سماعًا وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب (في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت) أي صارت وردت (إلى النصف من دية الرجل) ويأتي أن ربيعة استشكله فأجابه بأنه السنة ابن عبد البر وقال جمهور أهل المدينة والفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والليث وعطاء وقتادة وزيد بن ثابت وروي عن عمرو بن العاصي مرفوعًا عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها وإسناده ضعيف إلا أنه اعتضد بقول ابن المسيب هي السنة (قال مالك وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدًا فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل) على الأصل في أنها على النصف منه خرج مساواتها للرجل إلى الثلث بالسنة فبقي ما عداه على الأصل (مالك أنه سمع ابن شهاب يقول مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح) متعلق بأصاب (أن عليه عقل ذلك) الجرح (ولا يقاد منه) أي يقتص (قال مالك وإنما ذلك في الخطأ) مثل (أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها) بالنصب (من ضربه ما) أي شيء (لم يتعمد كما) لو كان (يضربها بسوط) للتأديب (فيفقأ عينها ونحو ذلك) أما إن تعمد فالقود لقوله تعالى {والجروح قصاص } (قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها الخطأ شيء ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها ولا على إخوتها من أمها إذا كانوا من غير عصبتها ولا قومها فهؤلاء أحق بميراثها) بنص القرآن على تفصيله (والعصبة عليهم العقل) أي دية جنايتها (منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم) وإلى الآن اتباعًا له (وكذلك موالي المرأة) الذين أعتقتهم (ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها وعقل جناية الموالي) خطأ (على قبيلتها) فلا تلازم بين الإرث والعقل.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَبَلَغَهُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمَرْأَةِ أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ كَانَتْ إِلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقَّلَةِ وَمَا دُونَ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا مِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهَا فِي ذَلِكَ النِّصْفَ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that Ibn Shihab and also Urwa ibn az-Zubayr said the same as Said ibn al-Musayyab said about a woman. Her blood-money from a man is the same up to a third of the blood-money of a man. If what she is owed exceeds a third of the blood-money of the man, she is given up to half of the blood-money of a man. Malik said, "The explanation of that is that she has blood-money for a head wound that lays bare the bone and one that splinters the bone and for what is less than the brain wound and the belly wound and the like of that of those which obliges a third of the blood-money or more. If the amount owed her exceeds that, her blood- money in that is half of the blood-money of a man

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] dari [Sa'id bin Musayyab] berkata; "Seorang wanita membayar atas laki-laki dengan sepertiga diyat, jari dengan jari, gigi dengan gigi, luka yang sampai kelihatan tulangnya dengan luka yang sama, dan tulang yang pecah dengan tulang yang pecah." Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Ibnu Syihab] telah sampai kepadanya dari ['Urwah bin Az Zubair] bahwa keduanya berpendapat seperti pendapat Sa'id bin Musayyab tentang perempuan yang membayar sepertiga diyat atas laki-laki, jika telah sampai sepertiga diyat laki-laki maka naik menjadi setengahnya. Malik berkata; "Tafsiran hal itu bahwa perempuan itu membayar diyat pada luka yang hingga terlihat tulangnya, atau pada luka yang menyebabkan tulangnya pecah, atau luka-luka yang tidak sampai menembus tulang kepala atau perut, atau yang semisalnya, maka masih dalam sepertiga diyat lebih, jika telah melebihinya maka membayar setengah dari diyat laki-laki

    سعید بن مسیب کہتے تھے کہ مرد اور عورت کی دیت ثلث دیت تک برابر ہے مثلام عورت کی انگلی جیسے مرد کی انگلی اور دانت عورت کا جیسے دانت مرد کا اور موضحہ عورت کی مثل مرد کے موضحہ کے اس طرح منقلہ عورت کا مثل مرد کے منقلے کے ہے ۔ ابن شہاب اور عروہ بن زبیر کہتے تھے جیسے سعید بن مسیب کہتے تھے کہ عورت ثلث دیت تک مرد کے برابر ہوگی پھر وہاں سے اس کی دیت مرد کی آدھی ہو گی۔ کہا مالک نے تو موضحہ اور منقلہ میں عورت اور مرد ونوں کی دیت برابر ہوگی اور مامومہ اور جائفہ جس میں ثلث دیت واجب ہے عورت کی دیت مرد کی دیت سے نصف ہوگی۔