• 239
  • أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، اشْتَرَى عَبْدًا . فَأَعْتَقَهُ . وَلِذَلِكَ الْعَبْدِ بَنُونَ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ . فَلَمَّا أَعْتَقَهُ الزُّبَيْرُ قَالَ : هُمْ مَوَالِيَّ . وَقَالَ : مَوَالِي أُمِّهِمْ . بَلْ هُمْ مَوَالِينَا . فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، " فَقَضَى عُثْمَانُ ، لِلزُّبَيْرِ بِوَلَائِهِمْ "

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، اشْتَرَى عَبْدًا . فَأَعْتَقَهُ . وَلِذَلِكَ الْعَبْدِ بَنُونَ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ . فَلَمَّا أَعْتَقَهُ الزُّبَيْرُ قَالَ : هُمْ مَوَالِيَّ . وَقَالَ : مَوَالِي أُمِّهِمْ . بَلْ هُمْ مَوَالِينَا . فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَقَضَى عُثْمَانُ ، لِلزُّبَيْرِ بِوَلَائِهِمْ

    فاختصموا: اختصموا إليه : تحاكموا إليه
    فَقَضَى عُثْمَانُ ، لِلزُّبَيْرِ بِوَلَائِهِمْ *

    قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ بَنُونَ. فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: قَدْ أَقَرَّ أَبِي أَنَّ فُلَانًا ابْنُهُ: إِنَّ ذَلِكَ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ. وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الَّذِي أَقَرَّ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ فِي حِصَّتِهِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ. يُعْطَى الَّذِي شَهِدَ لَهُ قَدْرَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بِيَدِهِ قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَهْلِكَ الرَّجُلُ، وَيَتْرُكَ ابْنَيْنِ لَهُ، وَيَتْرُكَ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ، فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ، ثُمَّ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ الْهَالِكَ أَقَرَّ أَنَّ فُلَانًا ابْنُهُ. فَيَكُونُ عَلَى الَّذِي شَهِدَ لِلَّذِي اسْتُلْحِقَ، مِائَةُ دِينَارٍ. وَذَلِكَ نِصْفُ مِيرَاثِ الْمُسْتَلْحَقِ، لَوْ لَحِقَ. وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ الْآخَرُ أَخَذَ الْمِائَةَ الْأُخْرَى. فَاسْتَكْمَلَ حَقَّهُ وَثَبَتَ نَسَبُهُ. وَهُوَ أَيْضًا بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ تُقِرُّ بِالدَّيْنِ عَلَى أَبِيهَا أَوْ عَلَى زَوْجِهَا. وَيُنْكِرُ ذَلِكَ الْوَرَثَةُ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَدْفَعَ إِلَى الَّذِي أَقَرَّتْ لَهُ بِالدَّيْنِ قَدْرَ الَّذِي يُصِيبُهَا مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ. لَوْ ثَبَتَ عَلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ. إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَرِثَتِ الثُّمُنَ، دَفَعَتْ إِلَى الْغَرِيمِ ثُمُنَ دَيْنِهِ، وَإِنْ كَانَتِ ابْنَةً وَرِثَتِ النِّصْفَ، دَفَعَتْ إِلَى الْغَرِيمِ نِصْفَ دَيْنِهِ. عَلَى حِسَابِ هَذَا يَدْفَعُ إِلَيْهِ مَنْ أَقَرَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى مِثْلِ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى أَبِيهِ دَيْنًا. أُحْلِفَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ. وَأُعْطِيَ الْغَرِيمُ حَقَّهُ كُلَّهُ. وَلَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ. لِأَنَّ الرَّجُلَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَيَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ، مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ، أَنْ يَحْلِفَ. وَيَأْخُذَ حَقَّهُ كُلَّهُ. فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ أَخَذَ مِنْ مِيرَاثِ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ، قَدْرَ مَا يُصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ. لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقِّهِ. وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ. وَجَازَ عَلَيْهِ إِقْرَارُهُ.

    القضاء في ميراث الولد المستلحق (مالك الأمر عندنا في الرجل يهلك) بكسر اللام يموت (وله بنون فيقول أحدهم قد أقر) اعترف (أبي أن فلانا ابنه إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد) بل بشهادة اثنين فأكثر (ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه يعطى الذي شهد) أي أقر له بالأخوة (قدر ما يصيبه من المال الذي بيده وتفسير ذلك) أي بيانه وإيضاحه بالمثال (أن يهلك الرجل ويترك ابنين له ويترك ستمائة دينار فيأخذ كل واحد منهما ثلا ثمائة دينار ثم يشهد) يقر (أحدهما بأن أباه الهالك أقر أن فلانا ابنه فيكون على الذي شهد) أي أقر (للذي استلحق) بالبناء للفاعل أو للمفعول أي المقر به (مائة دينار وذلك نصف ميراث المستلحق) بفتح الحاء (لو لحق) وفي إطلاق الاستلحاق عليه تجوز عن المقر به لأن الاستلحاق مخصوص بالأب (ولو أقر له الآخر أخذ المائة الأخرى فاستكمل حقه وثبت نسبه) إذا كان الآخران من أهل العدل ووافقه على هذا ابن حنبل.
    وقال ابن كنانة والكوفيون يلزمه أن يعطيه نصف ما بيده لأنه أقر أنه شريكه فلا يستأثر عليه بشيء.
    وقال الليث والشافعي لا يلزمه شيء لأنه أقر له بما لا يستحقه إلا من جهة النسب وهو لا يثبت بواحد إذا كان ثم من الورثة من يدفعه فإن شاء أن يعطيه أعطاه (وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها وينكر ذلك الورثة فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم إن كانت) المقرة (امرأة ورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه على حساب هذا يدفع إليه من أقر من النساء) وعلى هذا أصحابه بالحجاز ومصر والعراق وحكى ابن حبيب أن أصحابه كلهم يرونه وهما منه لأنه لا ميراث إلا بعد قضاء الدين قال أبو عمر بل أصحابه كلهم على ما قال وأنكر المتأخرون قول ابن حبيب وبقول مالك قال أحمد ووجهه أن إقرار المقر بمنزلة البينة ولو شهدت البينة بالدين لم يلزم المشهود عليه إلا مقدار حصته من الميراث وكذلك في الوصية وأيضا فقد أجمعوا أنه لو شهد رجلان عدلان من الورثة بالدين قبلت شهادتهما وكان على كل وارث قدر إرثه.
    وقال الكوفيون لو كانا غير عدلين لزمهما الدين كله في حصتهما ولم يلزم سائر الورثة شيء فكيف تقبلون شهادة جر بها إلى نفسه أو دفع عنها (فإن شهد رجل) من الورثة وهو عدل (على مثل ما شهدت به المرأة أن لفلان على أبيه دينا أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده وأعطي الغريم حقه كله وليس هذا بمنزلة المرأة لأن الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب الدين مع شهادة شاهده أن يحلف ويأخذ حقه كله فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له قدر ما يصيبه من ذلك الدين لأنه أقر بحقه وأنكر) باقي (الورثة وجاز عليه إقراره) لا عليهم وكذا لو كان المقر غير عدل وله أن يحلف من الورثة من يدعى عليه علم ذلك.
    وقال ابن الماجشون وطائفة من الكوفيين وغيرهم يلزم المقر بالدين أداؤه كله من حصته لأنه لا يحل له الإرث وعلى أبيه دين وجعلوا الجاحد كالغاصب لبعض مال الميت وقد أجمعوا على أداء الدين بما بقي بعد الغصب والسرقة.



    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ‏.‏ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَلِذَلِكَ الْعَبْدِ بَنُونَ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَلَمَّا أَعْتَقَهُ الزُّبَيْرُ قَالَ هُمْ مَوَالِيَّ ‏.‏ وَقَالَ مَوَالِي أُمِّهِمْ بَلْ هُمْ مَوَالِينَا ‏.‏ فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَضَى عُثْمَانُ لِلزُّبَيْرِ بِوَلاَئِهِمْ ‏.‏

    Malik said that it was not permissible for a slave to buy himself from his master on the provision that he could give the wala' to whomever he wished as the wala' was for the one who set him free, and that had a man given permission to his mawla to give the wala' to whomever he wished, that would not have been permitted, because the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, had said, "The wala' is for the one who sets free. " The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, forbade selling or giving away the wala'. For if it was permitted to the master to stipulate that for him and to give him permission to give the wala' to whomever he liked, that would be a gift. Malik related to me from Rabia ibn Abd ar-Rahman that az-Zubayr ibn al-Awwam bought a slave and set him free. The slave had children by a free woman. When az-Zubayr freed him, he said, "They are my mawali." The man argued, "They are the mawali of their mother. Rather, they are our mawali." They took the dispute to Uthman ibn Affan, and Uthman gave a judgement that az-Zubayr had their wala

    Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam),r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit la vente du droit du patronage, et d'en faire un don». - Au sujet d'un esclave qui se fait acheter de ses maîtres, à condition de choisir lui-même celui qui le patronnera, Malek a dit: «Ceci n'est pas permis, car le patronage est du droit de celui qui a affranchi. Encore que, si un homme donne à celui qu'il affranchit, le droit d'être de l'appartenace de celui qu'il se choisit lui-même, ceci n'est pas, non plus, permis, car l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Le patronage est du droit de celui qui a affranchi», interdisant toutefois, que ce droit soit vendu, ou fait comme don. Ainsi. si l'homme tolère à son affranchi, le droit de se choisir, son patron, ou même qu'il le lui permet, ceci est considéré comme don, est d'ailleurs interdit». Chapitre XI De la libération, qui implique le droit du patronage

    Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Rabi'ah bin Abu Abdurrahman] berkata, "Zubair bin Al 'Awwam membeli seorang budak kemudian membebaskannya, sementara budak tersebut memiliki anak-anak dari wanita yang merdeka. Maka ketika Zubair membebaskannya, ia pun berkata; "Anak-anak itu di bawah perwalianku." Lalu para wali dari pihak ibu mereka berkata; "Tidak, mereka ada di bawah perwalian kami." Kemudian mereka mengadukan permasalahan tersebut kepada [Utsman bin Affan], lalu Utsman memutuskan bahwa hak perwalian itu kepada Zubair

    Rebia b. Abdurrahman {r.a)'dan rivayete göre, Zübeyr b. Awam bir köle satın alarak azad etti. Bu kölenin de hür bir kadından olma erkek çocukları vardı. Zübeyr köleyi azad edince: "Çocukların vela hakkı bana aittir" dedi. Çocukların annesini daha önce azad eden efendiler: "Hayır onların hakkı bize aittir" dediler. Bunun üzerine Osman b. Affan'a götürdüler. Osman'da çocukların vela hakkının Zübeyr' e ait olduğuna hükmetti." (Sadece İmam-ı Malik'in Muvatta'ında geçmektedir)

    عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اولاد کی بیع یا ہبہ سے ۔ کہا مالک نے جو غلام اپنے تئیں مولیٰ سے مول لے لے اس شرط سے کہ میری ولاء جس کو میں چاہوں گا اس کو ملے گی تو یہ جائز نہیں کیونکہ ولاء اسی کو ملے گی جو آزاد کرے اور اگر مولیٰ نے غلام کو اجازت دے دی کہ جس سے جی چاہے موالات کا عقد کرلے تو بھی جائز نہ ہوگا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولاء اس کو ملے گی جو ازاد کرے اور منع کیا آپ نے ولاء کی بیع اور ہبہ سے پس اگر مولیٰ کو یہ امر جائز ہو کہ غلام سے ولاکی شرط کرلے یا اجازت دے جس کو وہ چاہے ولاء ملے اس صورت میں ولاء کا ہبہ ہوجائے گا۔