• 455
  • عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ " ، فَقُلْتُ : لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ ، فَقُلْتُ : لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

    بكرا: البكر : الفتي من الإبل
    بكره: البكر : الفتي من الإبل
    الإبل: الإبل : الجمال والنوق ، ليس له مفرد من لفظه
    خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً
    حديث رقم: 3087 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ بَابُ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئًا فَقَضَى خَيْرًا مِنْهُ ، وَخَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً
    حديث رقم: 2956 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي حُسْنِ الْقَضَاءِ
    حديث رقم: 1302 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السن
    حديث رقم: 4584 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع استسلاف الحيوان واستقراضه
    حديث رقم: 2281 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ
    حديث رقم: 2143 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ
    حديث رقم: 26598 في مسند أحمد ابن حنبل مِنْ مُسْنَدِ الْقَبَائِلِ حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ
    حديث رقم: 923 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي الرُّخْصَةِ فِي اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ
    حديث رقم: 909 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمُ ،
    حديث رقم: 910 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمُ ،
    حديث رقم: 13685 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : السَّلَفُ فِي الْحَيَوَانِ
    حديث رقم: 10259 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْخَرَاجِ بِالضَّمَانِ وَالرَّدِ بِالْعُيُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 10393 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
    حديث رقم: 1578 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ
    حديث رقم: 1003 في مسند الطيالسي وَمَا أُسْنِدَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَمَا أُسْنِدَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ
    حديث رقم: 677 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 3751 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ
    حديث رقم: 236 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 379 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 626 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 684 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء وَإِبْرَاهِيمُ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَبْدًا لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَوَهَبَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَهُ ، وَكَانَ إِسْلَامُهُ بِمَكَّةَ مَعَ إِسْلَامِ الْعَبَّاسِ وَأُمِّ الْفَضْلِ ، وَكَتَمُوا إِسْلَامَهُمُ اخْتُلِفُ فِي اسْمِهِ فَقِيلَ : إِبْرَاهِيمُ ، وَقِيلَ : أَسْلَمُ وَقِيلَ : هُوَ مِمَّنْ شَهِدَ الْخَنْدَقَ ، وَكَانَ فِيمَنْ فَتْحَ مِصْرَ وَشَهِدَهُ ، رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَمِمَّا أَسْنَدَ
    حديث رقم: 4467 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِبَاحَةِ الِاسْتِسْلَافِ فِي الْحَيَوَانِ ، وَاسْتِقْرَاضِهِ وَالسَّلَمِ فِيهِ ، وَالْإِبَاحَةِ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

    (ما يجوز من السلف) (مالك عن زيد بن أسلم) العدوي مولى عمر المدني العالم الثقة المتوفى سنة ست وثلاثين ومائة (عن عطاء بن يسار عن أبي رافع) أسلم أو إبراهيم أو ثابت أو هرمز أو سنان أو صالح أو يسار أو عبد الرحمن أو يزيد أو قزمان أقوال عشرة قال ابن عبد البر: أشهر ما قيل في اسمه أسلم القبطي (مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أسلم قبل بدر، ولم يشهدها وشهد أحدًا وما بعدها وقيل كان مولى العباس فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وروى عنه أحاديث ومات في أول خلافة علي على الصحيح (أنه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال الأبي: السين في استسلف للطلب، وقد تكون للتحقيق، وهي هنا كذلك لأنه إخبار عن ماض (بكرًا) بفتح الموحدة وسكون الكاف، وهو الفتي من الإبل كالغلام من الذكور، والقلوص: الفتية من النوق كالجارية من الإناث. وفيه جواز أخذ الدين للضرورة وقد كان يكرهه صلى الله عليه وسلم وإلا فقد خير فاختار التقليل من الدنيا والقناعة قاله في الإكمال. وفي المفهم فإن قيل كيف عمر ذمّته بالدين وقد كان يكرهه؟ وقال في حديث: إياكم والدين فإنه شين وفي آخر فإنه هم بالليل ومذلة بالنهار وكان كثيرًا ما يتعوّذ منه حتى قيل ما أكثر ما يستعيذ من المغرم، فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب أجيب بأنه إنما تداين لضرورة ولا خلاف في جوازه لها فإن قيل لا ضرورة لأن الله خيره أن تكون بطحاء مكة له ذهبًا. رواه الترمذي، ومن هو كذلك فأين الضرورة؟ أجيب: بأنه لما خيره اختار الإقلال من الدنيا والقناعة وما عدل عنه زهدًا فيه لا يرجع إليه فالضرورة لازمة وأيضًا فالدين إنما هو مذموم لتلك اللوازم المذكورة وهو معصوم منها، وقد يجب وإن كان لغير ضرورة كره للأحاديث المذكورة ولما فيه من تعريض النفس للمذلة. وأما السلف بالنسبة إلى معطيه فمستحب لأنه من الإعانة على الخير، وأخرج البزار عن ابن مسعود: قرض مرتين يعدل صدقة مرتين وفي حديث آخر: درهم الصدقة بعشرة ودرهم القرض بسبعين. (فجاءته إبل من الصدقة) أي الزكاة (قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرًا) أي بكرًا مثل بكره الذي تسلفه منه ولم يسم ذلك الرجل. وفي مسند أحمد أنه أعرابي، وفي أوسط الطبراني عن العرباض ما يفهم أنه هو، لكن في النسائي والحاكم ما يقتضي أنه غيره فكأن القصة وقعت لأعرابي ووقع نحوها للعرباض. (فقلت لم أجد في الإبل إلا جملاً خيارًا رباعيًا) بتخفيف الياء، والأنثى رباعية، وهو ما دخل في السنة السابعة. قال الهروي: إذا ألقى البعير رباعيته في السنة السابعة فهو رباعي ورباعيات الأسنان الأربعة التي تلي الثنايا من جانبها (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه) بهمزة قطع وكسر الطاء (إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء) للدين، قال البوني: أظنه أراد أن الله يوفق لهذا خيار الناس اهـ. قال بعض العارفين: وهو الكرم الخفي اللاحق بصدقة السر، فإن المعطى له لا يشعر بأنه صدقة سر في علانية ويورث ذلك صحبة وودادًا في نفس المقضى له وتخفي نعمتك عليه في ذلك في حسن القضاء فوائد جمة، قال الباجي: ولا يشكل الحديث بأن الصدقة لا تحل له صلى الله عليه وسلم فكيف يقضي منها إما لأن هذا قبل تحريمها عليه كما قيل وإما لأنها بلغت محلها للفقراء ونحوهم ثم صارت له صلى الله عليه وسلم بشراء أو غيره، وإما لأن استقراضه إنما كان لواحد من أهل الصدقة وكان من الغارمين فيكون فضل الشيء صدقة عليه فلا يقال: كيف قضى من إبل الصدقة أجود مما يستحقه الغريم مع أنه لا يجوز لناظر الصدقات تبرعه منها؟ وعن أبي هريرة أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له فهم به بعض أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً ثم قال: أعطوه سنًا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه قال: اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء فيحتمل أن ذلك كله قضية واحدة فحفظ أبو رافع أن أصله من إبل الصدقة. وحفظ أبو هريرة الشراء اهـ ملخصًا. وحديث أبي هريرة في الصحيحين واللفظ لمسلم وفيه جواز قرض الحيوان ولا خلاف بين الكافة فيه ومنعه الكوفيون والحديث يرد عليهم ولا يصح دعوى النسخ بلا دليل ويأتي له مزيد. والحديث رواه مسلم من طريق ابن وهب عن مالك به وتابعه محمد بن جعفر عن زيد بمثله غير أنه قال فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء كما في مسلم أيضًا ورواه أصحاب السنن أيضًا. (مالك عن حميد) بضم المهملة (بن قيس المكي عن مجاهد) بن جبر المكي (أنه قال استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضى دراهم خيرًا منها) أفضل صفة (فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن) كنية ابن عمر (هذه خير من دراهمي التي أسلفتك) أي فهل علمت ذلك ويجوز لي أخذه (فقال عبد الله بن عمر قد علمت) أنها خير (ولكن نفسي بذلك طيبة) فيحل لك وهذا حسن قضاء ومعروف. (قال مالك لا بأس بأن يقبض) بضم أوله من أقبض (من أسلف) بالبناء للمفعول (شيئًا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن) أي لمن (أسلفه ذلك أفضل) مفعول يقبض (مما أسلفه إذا لم يكن ذلك على شرط منهما) وقت التسلف (أو عادة) جارية بذلك (فإن كان ذلك على شرط أو وأي) بفتح الواو وإسكان الهمزة فتحتية، أي مواعدة (أو عادة فذلك مكروه) أي حرام (ولا خير فيه) لمنعه (وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملاً رباعيًا خيارًا مكان بكر استسلفه) فأفاد جواز القضاء بأفضل صفة على وجه المعروف كانت قيمة تلك الفضيلة قليلة أو كثيرة إذ لا شك أن قيمة الجمل الموصوف بما ذكر أزيد بكثير من قيمة البكر (وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرًا منها فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة كان ذلك حلالاً لا بأس به) ما لم يكن في مقابلة تلك الفضيلة نقص من وجه آخر كأن يسلفه عشرة رديئة فيقضيه ثمانية جيدة أو يكون له عشرة مسكوكة رديئة فيقضيه عشرة جيدة فلا يجوز لأنه مبايعة قاله الباجي.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ أَبُو رَافِعٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ لَمْ أَجِدْ فِي الإِبِلِ إِلاَّ جَمَلاً خِيَارًا رَبَاعِيًا ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Zayd ibn Aslam from Ata ibn Yasar that Abu Rafi, the mawla of the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, borrowed a young camel and then the camels of sadaqa came to him." Abu Rafi said, "He ordered me to repay the man his young camel. I said, 'I can only find a good camel in its seventh year in the camels.' The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, 'Give it to him. The best of people are those who discharge their debts in the best manner

    Abou Rafé, l'affranchi de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a rapporté: «L'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) devait un jeune chameau, à un homme, qui vint le lui réclamer; des chameaux de l'aumône, étant parvenus à l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) il m'ordonna de donner à l'homme son chameau. Lui disant, que parmi les chameaux, il n'y avait pas un chameau du même âge, mais un autre de six ans révolus, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) me dit: «Donne-le lui, car le meilleur d'entre vous est celui qui accomplit le paiement de la dette qu'il doit avec le plus de libéralité»

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Zaid bin Aslam] dari ['Atha bin Yasar] dari [Abu Rafi'] mantan budak Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata; "Rasulullah pernah meminjam seekor anak lembu dari seseorang. Setelah itu beliau menerima sedekah berupa sekumpulan unta." Abu Rafi' berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian menyuruhku membayarkan hutangnya berupa seekor anak lembu kepada orang yang telah meminjaminya." Akupun berkata; "Aku tidak mendapatkan kecuali unta yang bagus dan telah berumur tujuh tahunan." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lantas bersabda: "Berikanlah kepadanya, sebaik-baik orang ialah yang membayar hutang dengan yang lebih baik

    Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in azatlı kölesi Ebu Rafi'den (r.a.) şöyle rivayet edildi: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem genç bir deve borç aldı. Nihayet kendisine zekat malından bir sürü deve geldi. Ebu Rafî' diyor ki: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana, O adama genç devesini vermemi emretti. Ben de: «— Develer arasında yedi yaşında iyi bir deveden başka bir deve bulamadım» dedim. Bunun üzerine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: «— Onu o adama ver. Çünkü insanların en hayırlısı, verirken en çok ihsan edendir.» buyurdu

    ابو رافع سے روایت ہے کہ جو مولیٰ (غلام آزاد کئے ہوئے) تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ایک چھوٹا اونٹ جب صدقے کے وقت کے وقت اونٹ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حکم کیا ویسا ہی اونٹ ادا کرنے کو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کے اونٹوں میں سب اونٹ اچھے بڑے بڑے ہیں چھ چھ برس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے دے دے اچھے وہ لوگ ہیں جو قرض اچھے طور پر ادا کریں۔

    রেওয়ায়ত ৯০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আযাদকৃত দাস আবূ রাফি' (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লাম একটি ছোট উট লইয়াছিলেন, অতঃপর তাছার নিকট সাদকার উট আসে। আবু রাফি' বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলয়হি ওয়া সাল্লাম আমাকে ঐ ব্যক্তির উটের বাচ্চ আদায় করিয়া দিতে বলিলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উহাদের মধ্যে তো বাচ্চা উট নাই, সমস্তই বয়ষ্ক উট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলয়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, উহাই দিয়া দাও। কেননা ঐ লোকই উত্তম যে উৎকৃষ্ট বস্তু দ্বারা ঋণ পরিশোধ করে।