• 971
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ لِهَذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ ، وَلَا أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ

    المتبايعان: المتبايعان : البائع والمشتري
    الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ ، مَا لَمْ
    حديث رقم: 2023 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب: كم يجوز الخيار
    حديث رقم: 2025 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع
    حديث رقم: 2027 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
    حديث رقم: 2028 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
    حديث رقم: 2029 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع
    حديث رقم: 2900 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ
    حديث رقم: 2901 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ
    حديث رقم: 2902 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ
    حديث رقم: 2903 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ
    حديث رقم: 3048 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1228 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا
    حديث رقم: 4434 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
    حديث رقم: 4435 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
    حديث رقم: 4436 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
    حديث رقم: 4437 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
    حديث رقم: 4438 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
    حديث رقم: 4439 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
    حديث رقم: 4440 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
    حديث رقم: 4441 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
    حديث رقم: 4442 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
    حديث رقم: 4443 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
    حديث رقم: 4444 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث
    حديث رقم: 4445 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث
    حديث رقم: 4446 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث
    حديث رقم: 4447 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث
    حديث رقم: 4448 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث
    حديث رقم: 4449 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث
    حديث رقم: 2177 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
    حديث رقم: 392 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4340 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4429 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4980 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5007 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5261 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5839 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6023 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5003 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي بَيْعِهِمَا الْخِيَارُ قَبْلَ
    حديث رقم: 5004 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفِرَاقَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5006 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنْ
    حديث رقم: 5007 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
    حديث رقم: 5875 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِي
    حديث رقم: 5876 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِي
    حديث رقم: 5877 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِي
    حديث رقم: 5878 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِي
    حديث رقم: 5879 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِي
    حديث رقم: 5880 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِي
    حديث رقم: 5881 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِي
    حديث رقم: 5882 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِي
    حديث رقم: 5883 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِي
    حديث رقم: 5884 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 5885 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 5886 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 5887 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 5888 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 5889 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 22084 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
    حديث رقم: 22092 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
    حديث رقم: 35485 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ
    حديث رقم: 6005 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 6603 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7747 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8550 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 8889 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُطَّلِبٌ
    حديث رقم: 842 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 12880 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13409 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13784 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
    حديث رقم: 13786 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
    حديث رقم: 9823 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ فِي تَفْسِيرِ بَيْعِ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 9799 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 9800 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 9801 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 9802 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 9803 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 9804 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 9821 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 9822 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ فِي تَفْسِيرِ بَيْعِ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 600 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ أَبْوَابِ الْقَضَاءِ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 601 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ أَبْوَابِ الْقَضَاءِ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2455 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 1468 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ خِيَارِ الْمُتَبَايعَيْنِ
    حديث رقم: 1469 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ خِيَارِ الْمُتَبَايعَيْنِ
    حديث رقم: 1470 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ خِيَارِ الْمُتَبَايعَيْنِ
    حديث رقم: 630 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 631 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1960 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 1982 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 3596 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ خِيَارُ الْبَيِّعَيْنِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا
    حديث رقم: 3597 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ خِيَارُ الْبَيِّعَيْنِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا
    حديث رقم: 3598 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ خِيَارُ الْبَيِّعَيْنِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا
    حديث رقم: 230 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 231 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 232 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 233 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 178 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 179 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 204 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 14 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر أَوَّلًا : أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
    حديث رقم: 609 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 610 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 995 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1310 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
    حديث رقم: 78 في مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي
    حديث رقم: 308 في السنة لعبد الله بن أحمد السُّنَّةُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ
    حديث رقم: 5689 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 3984 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا تَبَايَعَا كَانَ لَهُمَا الْخِيَارُ حَتَّى
    حديث رقم: 3985 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا تَبَايَعَا كَانَ لَهُمَا الْخِيَارُ حَتَّى
    حديث رقم: 3987 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِبْطَالِ الْخِيَارِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ إِذَا قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ وُجُوبِ
    حديث رقم: 3988 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِبْطَالِ الْخِيَارِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ إِذَا قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ وُجُوبِ
    حديث رقم: 3986 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا تَبَايَعَا كَانَ لَهُمَا الْخِيَارُ حَتَّى
    حديث رقم: 3989 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِبْطَالِ الْخِيَارِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ إِذَا قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ وُجُوبِ
    حديث رقم: 3991 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِجَازَةِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ
    حديث رقم: 3992 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِجَازَةِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ
    حديث رقم: 3993 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبْطِلِ بَيْعَ الْبَيِّعَيْنِ مَا دَامَا جَمِيعًا ، وَإِنْ
    حديث رقم: 3994 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبْطِلِ بَيْعَ الْبَيِّعَيْنِ مَا دَامَا جَمِيعًا ، وَإِنْ
    حديث رقم: 798 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي الْإِمْلَاءُ
    حديث رقم: 871 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ عَلِيُّ بْنُ جَبَلَةَ بْنِ رُسْتَهْ
    حديث رقم: 195 في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي حَرْفُ الْأَلِفِ بَابُ إِبْرَاهِيمَ
    حديث رقم: 796 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُدَ الْمُكْتِبُ أَبُو يَعْقُوبَ يَرْوِي عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَسْعَدَةَ ، حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو أَحْمَدَ *
    حديث رقم: 2174 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَوْرَكَ بْنِ عَطَاءِ بْنِ سَمُرَةَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَتَّابُ رَاوِيَةٌ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّينَ ، يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَبْرٍ ، وَأَحْمَدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جَرِيرٍ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ شَاذَانَ
    حديث رقم: 2621 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَبَوَيْهِ الصُّوفِيُّ أَبُو عِمْرَانَ كَانَ مِنَ الْمُلَازِمِينَ لِلْجَامِعِ ، يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ النَّاسُ وَيَعِظُهُمْ
    حديث رقم: 2831 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْيِاءِ يَسَارُ بْنُ سُمَيْرِ بْنِ يَسَارَ الْعِجْلِيُّ أَبُو عُثْمَانَ كَانَ مِنَ الْعُبَّادِ وَالزُّهَّادِ ، يَرْوِي عَنِ الْبَصْرِيِّينَ : أَبِي دَاوُدَ ، وَسَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ ، وَطَبَقَتِهِمَا ، وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ مُوسَى الْكُوفِيِّ الْعَابِدِ ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ
    حديث رقم: 54 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ أَخُو حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَدَنِيِّ : عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ ضَعَّفُوهُ , قَالَ عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : ذَكَرَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حُمَيْدًا الْأَعْرَجَ فَوَثَّقَهُ , ثُمَّ قَالَ : أَخُوهُ أَخُوهُ وَضَعَّفَهُ
    حديث رقم: 288 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ الْقَوْلِ فِيمَنْ رَوَى عَنْ رَجُلٍ حَدِيثًا ثُمَّ تَرَكَ الْعَمَلَ بِهِ
    حديث رقم: 4581 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
    حديث رقم: 4570 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
    حديث رقم: 4573 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
    حديث رقم: 4571 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
    حديث رقم: 4574 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
    حديث رقم: 4575 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
    حديث رقم: 4576 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
    حديث رقم: 4577 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
    حديث رقم: 4580 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
    حديث رقم: 4578 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
    حديث رقم: 4579 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
    حديث رقم: 4582 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ
    حديث رقم: 4583 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِهَذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ، وَلَا أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ.

    (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان) تثنية متبايع وفي رواية لغير مالك البيعان تثنية بيع (كل واحد منهما بالخيار) خبر كل أي محكوم له بالخيار على صاحبه والجملة خبر قوله المتبايعان (ما لم يتفرقا) بفوقية قبل الفاء، وللنسائي يفترقا بتقديم الفاء، ونقل ثعلب عن المفضل بن سلمة: افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان. ورده ابن العربي بقوله تعالى: {وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ }فإنه ظاهر في التفرق بالكلام لأنه بالاعتقاد. وأجيب بأنه من لازمه في الغالب لأن من خالف آخر في عقيدته كان مستدعيًا لمفارقته إياه ببدنه. قال الحافظ: ولا يخفى ضعف هذا الجواب والحق حمل كلام المفضل على الاستعمال بالحقيقة وإنما استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعًا (إلا بيع الخيار) مستثنى من قوله ما لم يتفرقا. قال عياض: وهذا أصل في جواز بيع المطلق والمقيد قال الأبي يعني بالمطلق المسكوت عن تعيين مدة الخيار فيه وبالمقيد ما عين فيه أمد الخيار وإنما يكون أصلاً في بيع الخيار على أن الاستثناء من مفهوم الغاية أي فإن تفرقا فلا خيار إلا في بيع شرط فيه الخيار وقيل: إنما الاستثناء من الحكم والمعنى المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا في بيع شرط فيه عدم الخيار، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل: المعنى إلا بيعًا جرى فيه التخاير بأن يقول أحدهما للآخر في المجلس: اختر فيختار فيلزم بالعقد ويسقط خيار المجلس فعلى هذين لا يكون أصلاً في بيع الخيار انتهى. قال الباجي: والأول أظهر لأن الخيار إذا أطلق شرعًا فهم منه إثباته لا قطعه. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على ثبوت هذا الحديث وقال به أكثرهم ورده مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ولا أعلم أحدًا رده غيرهم. قال بعض المالكية: رفعه مالك بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به وذلك عنده أقوى من خبر الواحد كما قال أبو بكر بن عمرو بن حزم إذا رأيت أهل المدينة أجمعوا على شيء فاعلم أنه الحق. وقال بعضهم: لا تصح هذه الدعوى لأن سعيد بن المسيب وابن شهاب روى عنهما نصًا ترك العمل به وهما من أجل فقهاء المدينة، ولم يرو عن أحد من أهلها نصًا ترك العمل به إلا عن مالك وربيعة بخلف عنه، وأنكر ابن أبي ذئب وهو من فقهائها في عصر مالك عليه ترك العمل به حتى جرى منه في مالك قول خشن حمله عليه الغضب لم يستحسن مثله منه، وهو قوله من قال البيعان بالخيار حتى يفترقا استتيب فكيف يصح لأحد أن يدعي إجماع أهل المدينة في هذه المسألة قال هذا البعض وإنما معنى ما. (قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه) أي ليس للخيار عندنا حد بثلاثة أيام كما حده الكوفيون والشافعي بل هو على حال المبيع انتهى. وفي قوله: لا أعلم من رده غيرهم قصور كبير من مثله فقد نقل عياض وغيره عن معظم السلف وأكثر أهل المدينة وفقهائها السبعة. وقيل إلا ابن المسيب، وقيل له قولان: نفي خيار المجلس لأن الأصل في العقود اللزوم إذ هي أسباب لتحصيل المقاصد من الأعيان وترتب المسببات على أسبابها هو الأصل فالبيع لازم تفرقًا أم لا؟ وأجيب عن الحديث: بحمل المتبايعان على المتشاغلين بالبيع فإن باب المفاعلة شأنها اتحاد الزمان كالمضاربة ويكون الافتراق بالأقوال كقوله تعالى: {وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ }وليس من شرط الطلاق التفرق بالأديان فكما أن المتضاربين صدق عليهما حالة المباشرة اللفظ حقيقة فكذلك المتبايعان ويكون الافتراق مجازًا جمعًا بين الأدلة، ولأن ترتيب الحكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم فوصف المفاعلة هو علة للخيار فإذا انقضت بطل الخيار لبطلان سببه وحمل المتبايعين على من تقدم منه البيع مجاز كتسمية الخبز قمحًا، والإنسان نطفة، ولا يرد أنا تمسكنا بالمجاز وهو حمل الافتراق على الأقوال، وإنما هو حقيقة في الأجسام لأنه راجح على المجاز الثاني لاعتضاده بالقياس والقواعد سلمنا عدم الترجيح فليس أحد المجازين بأولى من الآخر فالحديث مجمل فيسقط به الاستدلال. وهذا يمكن الاقتصار عليه في الجواب. وأجيب أيضًا: بأنه معارض بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وهذا منه لأن كل واحد لا يدري ما يحصل له هل الثمن أو المثمون، وهو أيضًا خيار مجهول العاقبة فيبطل كخيار الشرط إذا كان كذلك ولأن الأمر في قوله أوفوا بالعقود للوجوب، وهو ينافي الخيار وقول أبي عمر لا حجة في الآية لأن المأمور بالوفاء به من العقود ما وافق السنة لا ما خالفها كما لو عقدا على الربا، فيه نظر، فليس هذا مما خالفها فإن من جملة الأجوبة أن مالكًا لم يأخذ بالحديث مع أنه رواه لأن في بعض طرقه عن أبي داود والنسائي والترمذي: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله فهذه الزيادة تسقط خيار المجلس إذ لو كان مشروعًا لم يحتج للاستقالة قاله القرطبي، وهذا أشبه الأجوبة. وقول عياض: الزيادة قوية في وجوب خيار المجلس رده الأبي بأنها ليست بقوية لأنه لم يكره قيامه من جهة أنه قصد أخذ الخيار حتى يكون حجة في إثباته، وإنما كره له القيام من جهة أنه قصد به قطع طلب الإقالة في المجلس فالزيادة تسقط خياره إذ لو ثبت لم يحتج إلى طلب الإقالة. وأجيب أيضًا: بحمل الحديث على الاستحباب لهذه الزيادة، واستبعده القرطبي وقال محمد بن الحسن عن أبي حنيفة معنى الحديث إذا قال: بعتك فله أن يرجع ما لم يقل المشتري قد قبلت وليس المراد ظاهره أرأيت لو كانا في سفينة أو قيد أو سجن كيف يفترقان. وقد أكثر المازري وغيره من الأجوبة عن الحديث واختلف القائلون به فقال الأوزاعي هو أن يتوارى أحدهما عن صاحبه. وقال الليث هو أن يقوم أحدهما وقال الباقون: هو افتراقهما عن مجلسهما وفي الصحيحين قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه. وفي الترمذي: كان إذا ابتاع بيعًا وهو قاعد قام ليجب له، وعند ابن أبي شيبة إذا باع انصرف ليجب البيع قال أبو عمر فعله وهو راوي الحديث يدل على أنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل انتهى. ولا دلالة فيه لذلك لاحتمال أنه بحسب فهمه من اللفظ لا من نفس المصطفى. وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به، وتابعه يحيى القطان وأيوب والليث في الصحيحين وعبيد الله وابن جريج عند مسلم كلهم عن نافع بنحوه، وتابع نافعًا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عند الشيخين وجاء أيضًا من حديث حكيم بن حزام عند البخاري. (مالك أنه بلغه) وصله الشافعي والترمذي من طريق ابن عيينة عن عون بن عبد الله (أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما) زيدت ما على أي لزيادة التعميم قاله الكرماني (بيعين) بفتح الموحدة وشد التحتية، تثنية بيع (تبايعا) ثم تخالفا (فالقول ما قال البائع أو يترادان) قال ابن عبد البر: جعل مالك حديث ابن مسعود كالمفسر لحديث ابن عمر إذ قد يختلفان قبل الافتراق والتراد إنما يكون بعد تمام البيع فكأنه عنده منسوخ لأنه لم يدرك العمل عليه وقد ذكر له حديث ابن عمر فقال: لعله مما ترك ولم يعمل به قال: وحديث ابن مسعود منقطع لا يكاد يتصل خرجه أبو داود وغيره بأسانيد منقطعة انتهى وسبقه إلى ذلك الترمذي فقال عون: لم يدرك ابن مسعود. (قال مالك فيمن باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع أبيعك على أن تستشير فلانًا فإن رضي فقد جاز البيع وإن كره فلا بيع بيننا فيتبايعان على ذلك ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع فلانًا) الذي أراده (إن ذلك البيع لازم لهما على ما وصفا ولا خيار للمبتاع وهو لازم له إن أحب الذي اشترط له البائع) الخيار (أن يجيزه) بشرط أن يكون حاضرًا أو قريب الغيبة فإن بعدت فسد البيع لأنه شراء معين يستحق قبضه إلى أجل بعيد قاله الباجي. (قال مالك الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن) قبل قبض السلعة وفواتها (فيقول البائع بعتكها بعشرة دنانير ويقول المبتاع ابتعتها منك بخمسة دنانير إنه يقال للبائع: إن شئت فأعطها المشتري بما قال وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت فإن حلف قيل للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت فإن حلف برئ منها وذلك) أي وجه حلفهما جميعًا (أن كل واحد منهما مدع على صاحبه) فيبدأ البائع باليمين وقيل يبدأ المبتاع وهو شذوذ وبالأول قال أبو حنيفة والشافعي فإن اختلفا بعد قبض السلعة وقبل فواتها تحالفا وتفاسخا رواه ابن القاسم وأشهب فإن فاتت بزيادة أو نقص أو حوالة سوق فالقول قول المبتاع رواه ابن القاسم.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me, that Malik said, "The generally agreed on way of doing things among us about a man buying cloth in one city, and then taking it to another city to sell as a murabaha, is that he is not reckoned to have the wage of an agent, or any allowance for ironing, folding, straightening, expenses, or the rent of a house. As for the cost of transporting the drapery, it is included in the basic price, and no share of the profit is allocated to it unless the agent tells all of that to the investor. If they agree to share the profits accordingly after knowledge of it, there is no harm in that." Malik said, "As for bleaching, tailoring, dyeing, and such things, they are treated in the same way as drapery. The profit is reckoned in them as it is reckoned in drapery goods. So if he sells the drapery goods without clarifying the things we named as not getting profit, and if the drapery has already gone, the transport is to be reckoned, but no profit is given. If the drapery goods have not gone the transaction between them is null and void unless they make a new mutual agreement on what is to be permitted between them ." Malik spoke about an agent who bought goods for gold or silver, and the exchange rate on the day of purchase was ten dirhams to the dinar. He took them to a city to sell murabaha, or sold them where he purchased them according to the exchange rate of the day on which he sold them. If he bought them for dirhams and he sold them for dinars, or he bought them for dinars and he sold them for dirhams, and the goods had not gone then he had a choice. If he wished, he accepted to sell the goods and if he wished, he left them. If the goods had been sold, he had the price for which the salesman bought them, and the salesman was reckoned to have the profit on what they were bought for, over what the investor gained as profit. Malik said, "If a man sells goods worth one hundred dinars for one hundred and ten, and he hears after that they are worth ninety dinars, and the goods have gone, the seller has a choice. If he likes, he has the price of the goods on the day they were taken from him unless the price is more than the price for which he was obliged to sell them in the first place, and he does not have more than that - and it is one hundred and ten dinars. If he likes, it is counted as profit against ninety unless the price his goods reached was less than the value. He is given the choice between what his goods fetch and the capital plus the profit, which is ninety-nine dinars." Malik said, "If someone sells goods in murabaha and he says, 'It was valued at one hundred dinars to me.' Then he hears later on, that it was worth one hundred and twenty dinars, the customer is given the choice. If he wishes, he gives the salesman the value of the goods on the day he took them, and if he wishes, he gives the price for which he bought them according to the reckoning of what profit he gives him, as far as it goes, unless that is less than the price for which he bought them, for he should not give the owner of the goods a loss from the price for which he bought them because he was satisfied with that. The owner of the goods came to seek extra, so the buyer has no argument against the salesman in that to make a reduction from the first price for which he bought it according to the list of contents." Malik spoke about what was done among them in the case of a group of people who bought goods, drapery or slaves, and a man heard about it and said to one of the group, "I have heard the description and situation of the drapery goods you bought from so-and-so. Shall I give you such-and-such profit to take over your portion?" This person agreed, and the man gave him the profit and became a partner in his place. When he looked at the purchase, he saw that it was ugly and found it too expensive. Malik said, "It is obliged on him and there is no choice in it for him if he bought it according to a list of contents and the description was well-known." Malik spoke about a man who had drapery goods sent to him, and salesmen came to him and he read to them his list of contents and said, "In each bag is such-and-such a wrap from Basra and such-and-such a light wrap from Sabir. Their size is such-and-such," and he named to them types of drapery goods by their sort, and he said, "Buy them from me according to this description." They bought the bags according to what he described to them, and then they bought them and found them too expensive and regretted it. Malik said, "The sale is binding on them, if the goods agree with the list of contents on which he sold them." Malik said, "This is the way of doing things which people still use today. They permit the sale among them when the goods agree with the list of contents and are not different from it. " Yahya related to me from Malik from Nafi from Abdullah ibn Umar that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "Both parties in a business transaction have the right of withdrawal as long as they have not separated, except in the transaction called khiyar." Malik said, "There is no specified limit nor any matter which is applied in this case according to us

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Nafi'] dari [Abdullah bin Umar] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang saling bertransaksi jual beli mempunyai hak memilih selama belum berpisah, kecuali transaksi dengan pilihan." Malik berkata; "Menurut kami hal ini tidak ada batasan tertentu maupun pengecualian

    کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے جو شخص ایک شہر سے کپڑا خرید کرکے دوسرے شہر میں لائے پھر مرابحہ کے طور پر بیچنا چاہے تو اصل لاگت میں دلالوں کی دلالی اور تہہ کرنے کی مزدوری اور باندھا بوندھی کی اجرت اور اپنا خرچ اور مکان کا کرایہ شریک نہ کرے البتہ کپڑے کی بار برداری اس میں شریک کرلے مگر اس پر نفع نہ لے مگر جب مشتری (خریدنے والا) کو اطلاع دے اور وہ اس پر بھی نفع دینے کو راضی ہوجائے تو کچھ قباحت نہیں ۔ کہا مالک نے کپڑوں کی دھلائی اور نگوائی اس لاگت میں داخل ہوگی اور اس پر نفع لیا جائے گا۔ جیسے کپڑے پر نفع لیا جاتا ہے۔ اگر کپڑوں کو بیچا اور ان چیزوں کا حال بیان نہ کیا تو ان پر نفع نہ ملے گا اب اگر کپڑا تلف ہوگیا تو کرایہ باربرداری کا محسوب ہوگا مگر اس پر نفع نہ لگایا جائے گا۔ اگر کپڑا موجود ہے تو بیع کو فسخ کردیں گے جب دونوں راضی ہوجائیں کسی امر پر۔ کہا مالک نے اگر کسی شخص نے کوئی اسباب سونے یا چاندی کے بدلے میں خریدا تو اس دن چاندی سونے کا بھاؤ یہ تھا کہ دس درہم کو ایک دینار آتا تھا پھر مشتری (خریدنے والا) اس مال کو لے کر دوسرے شہر میں آیا اور اسی شہر میں مرابحہ کے کے طور پر بیچنا چاہا اسی نرخ پر جو سونے چاندی کا اس دن تھا اگر اس نے دراہم کے بدلے میں خریدا تھا اور دیناروں کے بدلے میں بیچا یا دیناروں کے بدلے میں خریدا تھا اور درہموں کے بدلے میں بیچا اور اسباب موجود ہے۔ تلف نہیں ہوا تو خریدار کو اختیار ہوگا چاہے لے چاہے نہ لے اور اگر وہ اسباب تلف ہوگیا تو مشتری (خریدنے والا) سے وہ ثمن جس کے عوض میں بائع (بچنے والا) نے خریدا تھا نفع حساب کرکے بائع (بچنے والا) کو دلادیں گے۔ کہا مالک نے اگر ایک شخص نے اپنی چیز جو سو دینار کو پڑی تھی دس فی صدی کے نفع پر بیچی پھر معلوم ہوا کہ وہ چیز نوے دینار کو پڑی تھی اور وہ چیز مشتری (خریدنے والا) کے پاس تلف ہوگئی تو اب بائع (بچنے والا) کو اختیار ہوگا چاہے اس چیز کی قیمت بازار کی لے لے اس دم کی قیمت جس دن وہ شئے مشتری (خریدنے والا) کے پاس آئی تھی مگر جس صورت میں قیمت بازار کی اس ثمن سے جو اول میں ٹھہری تھی یعنی ایک سو دس دینار سے زیادہ ہو تو بائع (بچنے والا) کو ایک سو دس دینار سے زیادہ نہ ملیں گے اور اگر چاہے تو نوے دینار پر اسی حساب سے نفع لگا کریعنی ننانوے دینار لے لے مگر جس صورت میں یہ ثمن قیمت سے کم ہو تو بائع (بچنے والا) کا اختیار ہوگا ۔ کہا مالک نے اگر کسی شخص نے ایک چیز مرابحہ پر بیچی اور کہا سو دینار کو مجھ کو پڑی ہے پھر اس کو معلوم ہوا ایک سو بیس دینار کو پڑی تو اب خریدار کو اختیار ہوگا اگر چاہے تو بائع (بچنے والا) کا اس دن کی قیمت بازار کی جس دن وہ شئے لی ہے دے دے اور اگر چاہے تو جس ثمن پر خرید کیا ہے نفع لگا کر جہاں تک پہنچے دے مگر جس صورت میں قیمت بازار کی پہلی ثمن سے (یعنی جو سو دینار پر لگی ہے) کم ہو تو مشتری (خریدنے والا) کو یہ نہیں پہنچتاکہ اس سے کم دے اس واسطے کہ مشتری (خریدنے والا) اس پر راضی ہوچکا ہے مگر بائع (بچنے والا) نے اس سے زیادہ بیان کیا تو خریدار کو اصلی ثمن سے کم کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔

    রেওয়ায়ত ৮০. আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন-ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের ইখতিয়ার থাকিবে তাহার অপর পক্ষের উপর, যাবত তাহারা পৃথক না হইয়া যায়। কিন্তু “বায়'উল-খিয়ার” এর ব্যাপার স্বতন্ত্র। মালিক (রহঃ) বলেনঃ এই ব্যাপারে আমাদের নিকট কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নাই, এই প্রকার সময়সীমা নির্ধারণ মদীনার আলিমগণও করেন নাই।