عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ وَكُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ "
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ شَاذَانَ ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ وَكُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ وَهَذَا خَطَأٌ وَقَعَ عَلَى يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ , وَهُوَ ثِقَةٌ , مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَالصَّوَابُ فِيهِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , هَكَذَا رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ مِنْ أَصْحَابِ سُفْيَانَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , وَقَدْ رَوَى الْحَدِيثَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ , عَنْ نَافِعٍ وَابْنِ دِينَارٍ , وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ , وَقَالَ مَالِكٌ : الْعَمَلُ عِنْدِي عَلَى غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ بَلَدِنَا رَأَيْتُهُمْ يَقُولُونَ : فَرَّقَهُ الْكَلَامُ , فَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ : يَجِبُ أَنْ يُسْتَتَابَ فِي هَذَا مَالِكٌ , فَإِنَّهُ يَرْوِي وَلَا يَعْمَلُ بِهِ