• 2332
  • سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَقُتَيْبَةُ ، وَابْنُ حُجْرٍ ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا ، وقَالَ الْآخَرُونَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ

    لا توجد بيانات
    كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، إِلَّا بَيْعُ
    حديث رقم: 2023 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب: كم يجوز الخيار
    حديث رقم: 2025 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع
    حديث رقم: 2027 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
    حديث رقم: 2028 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
    حديث رقم: 2029 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع
    حديث رقم: 2900 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ
    حديث رقم: 2901 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ
    حديث رقم: 2902 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ
    حديث رقم: 3048 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1228 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا
    حديث رقم: 4434 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
    حديث رقم: 4435 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
    حديث رقم: 4436 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
    حديث رقم: 4437 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
    حديث رقم: 4438 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
    حديث رقم: 4439 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
    حديث رقم: 4440 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
    حديث رقم: 4441 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
    حديث رقم: 4442 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
    حديث رقم: 4443 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
    حديث رقم: 4444 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث
    حديث رقم: 4445 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث
    حديث رقم: 4446 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث
    حديث رقم: 4447 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث
    حديث رقم: 4448 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث
    حديث رقم: 4449 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث
    حديث رقم: 2177 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
    حديث رقم: 1374 في موطأ مالك كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ بَيْعِ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 392 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4340 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4429 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4980 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5007 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5261 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5839 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6023 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5003 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي بَيْعِهِمَا الْخِيَارُ قَبْلَ
    حديث رقم: 5004 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفِرَاقَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 5006 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنْ
    حديث رقم: 5007 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
    حديث رقم: 5875 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِي
    حديث رقم: 5876 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِي
    حديث رقم: 5877 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِي
    حديث رقم: 5878 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِي
    حديث رقم: 5879 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِي
    حديث رقم: 5880 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِي
    حديث رقم: 5881 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِي
    حديث رقم: 5882 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِي
    حديث رقم: 5883 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ فِي
    حديث رقم: 5884 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 5885 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 5886 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 5887 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 5888 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 5889 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي لَفْظِ هَذَا الْحَدِيثِ
    حديث رقم: 22084 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
    حديث رقم: 22092 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
    حديث رقم: 35485 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ
    حديث رقم: 6005 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 6603 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7747 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8550 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 8889 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُطَّلِبٌ
    حديث رقم: 842 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 12880 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13409 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13784 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
    حديث رقم: 13786 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
    حديث رقم: 9823 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ فِي تَفْسِيرِ بَيْعِ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 9799 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 9800 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 9801 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 9802 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 9803 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 9804 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 9821 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 9822 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ فِي تَفْسِيرِ بَيْعِ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 600 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ أَبْوَابِ الْقَضَاءِ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 601 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ أَبْوَابِ الْقَضَاءِ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2455 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 1468 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ خِيَارِ الْمُتَبَايعَيْنِ
    حديث رقم: 1469 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ خِيَارِ الْمُتَبَايعَيْنِ
    حديث رقم: 1470 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ خِيَارِ الْمُتَبَايعَيْنِ
    حديث رقم: 630 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 631 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1960 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 1982 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 3596 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ خِيَارُ الْبَيِّعَيْنِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا
    حديث رقم: 3597 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ خِيَارُ الْبَيِّعَيْنِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا
    حديث رقم: 3598 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ خِيَارُ الْبَيِّعَيْنِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا
    حديث رقم: 230 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 231 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 232 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 233 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 178 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 179 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 204 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 14 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر أَوَّلًا : أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
    حديث رقم: 609 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 610 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 995 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1310 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
    حديث رقم: 78 في مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي
    حديث رقم: 308 في السنة لعبد الله بن أحمد السُّنَّةُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ
    حديث رقم: 5689 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 3984 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا تَبَايَعَا كَانَ لَهُمَا الْخِيَارُ حَتَّى
    حديث رقم: 3985 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا تَبَايَعَا كَانَ لَهُمَا الْخِيَارُ حَتَّى
    حديث رقم: 3986 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا تَبَايَعَا كَانَ لَهُمَا الْخِيَارُ حَتَّى
    حديث رقم: 3987 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِبْطَالِ الْخِيَارِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ إِذَا قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ وُجُوبِ
    حديث رقم: 3988 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِبْطَالِ الْخِيَارِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ إِذَا قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ وُجُوبِ
    حديث رقم: 3989 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِبْطَالِ الْخِيَارِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ إِذَا قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ وُجُوبِ
    حديث رقم: 3991 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِجَازَةِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ
    حديث رقم: 3992 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ إِجَازَةِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَالدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ
    حديث رقم: 3993 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبْطِلِ بَيْعَ الْبَيِّعَيْنِ مَا دَامَا جَمِيعًا ، وَإِنْ
    حديث رقم: 3994 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبْطِلِ بَيْعَ الْبَيِّعَيْنِ مَا دَامَا جَمِيعًا ، وَإِنْ
    حديث رقم: 798 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي الْإِمْلَاءُ
    حديث رقم: 871 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ عَلِيُّ بْنُ جَبَلَةَ بْنِ رُسْتَهْ
    حديث رقم: 195 في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي حَرْفُ الْأَلِفِ بَابُ إِبْرَاهِيمَ
    حديث رقم: 796 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُدَ الْمُكْتِبُ أَبُو يَعْقُوبَ يَرْوِي عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَسْعَدَةَ ، حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو أَحْمَدَ *
    حديث رقم: 2174 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَوْرَكَ بْنِ عَطَاءِ بْنِ سَمُرَةَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَتَّابُ رَاوِيَةٌ عَنِ الْأَصْبَهَانِيِّينَ ، يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَبْرٍ ، وَأَحْمَدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جَرِيرٍ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ شَاذَانَ
    حديث رقم: 2621 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَبَوَيْهِ الصُّوفِيُّ أَبُو عِمْرَانَ كَانَ مِنَ الْمُلَازِمِينَ لِلْجَامِعِ ، يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ النَّاسُ وَيَعِظُهُمْ
    حديث رقم: 2831 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْيِاءِ يَسَارُ بْنُ سُمَيْرِ بْنِ يَسَارَ الْعِجْلِيُّ أَبُو عُثْمَانَ كَانَ مِنَ الْعُبَّادِ وَالزُّهَّادِ ، يَرْوِي عَنِ الْبَصْرِيِّينَ : أَبِي دَاوُدَ ، وَسَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ ، وَطَبَقَتِهِمَا ، وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ مُوسَى الْكُوفِيِّ الْعَابِدِ ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ
    حديث رقم: 54 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ أَخُو حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَدَنِيِّ : عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ ضَعَّفُوهُ , قَالَ عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : ذَكَرَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حُمَيْدًا الْأَعْرَجَ فَوَثَّقَهُ , ثُمَّ قَالَ : أَخُوهُ أَخُوهُ وَضَعَّفَهُ
    حديث رقم: 288 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ الْقَوْلِ فِيمَنْ رَوَى عَنْ رَجُلٍ حَدِيثًا ثُمَّ تَرَكَ الْعَمَلَ بِهِ
    حديث رقم: 4581 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
    حديث رقم: 4570 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
    حديث رقم: 4573 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
    حديث رقم: 4571 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
    حديث رقم: 4574 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
    حديث رقم: 4575 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
    حديث رقم: 4576 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
    حديث رقم: 4577 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
    حديث رقم: 4580 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
    حديث رقم: 4578 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
    حديث رقم: 4579 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
    حديث رقم: 4582 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ
    حديث رقم: 4583 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ


    [ رقم الحديث عند آل سلمان:2919 ... ورقمه عند عبد الباقي:1531]
    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ


    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَيْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ لَازِمٌ .



    عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا. إلا بيع الخيار.
    المعنى العام:
    ومازلنا مع الضوابط والقيود والاحتياطات التي وضعها الإسلام لحماية المشتري أو البائع من الغبن، ووقاية كل منهما من استغلال الآخر، أو التغرير به، فقد يتعجل بالإيجاب أو بالقبول نتيجة إغراء، وقد تثار الرغبة، وتهيج من كوامن أحد الطرفين لتلك المعاملة، فيقع في شراكها وهو لا يريدها، أو لا يحتاجها، أو لا يقدرها، فجعلت هذه الأحاديث لكل من المتبايعين حق الرجوع في البيع، وحق إلغاء التعاقد، ماداما في مجلس العقد، أو ماداما متلاقيين، أو ماداما على هيئة يعتبرهما العرف عليها مجتمعين، كأن يكونا على الهاتف مثلاً، ولا ينقطع هذا الخيار إلا بتفرق الأبدان على أصح الأقوال، فإذا أراد أحدهما أو كلاهما إمضاء العقد ولزومه مع حاجتهما لبقاء اللقاء قام أحدهما من مجلسه، وسار بعيدًا للحظة، ثم عاد، ليقطع بذلك مجلس العقد. كان ابن عمر - رضي اللَّه عنهما - يفعل ذلك. إن أحد المتبايعين قد يحاول أن ينزع هذا الحق من يد الآخر، فيقول له: اقطع بالرأي، ولا خيار لك إن قبلت، وفورًا قل: نعم أو لا، ولا رجوع. وهذا الأسلوب يتناقض مع حكمة تشريع خيار المجلس، حتى قال بعض العلماء: إنه يبطل البيع. ولم يكتف الإسلام بمنحه التؤدة والتمهل وإعطاء فرصة الرجوع بالمجلس، بل طالب كلاً من الطرفين بالنصح للطرف الآخر، وأن يبين له ما في سلعته من عيوب وأن يصدقه القول، ليبارك لهما في بيعهما، وليجعل الله في هذه المعاملة خيرًا كثيرًا، أما إن كتمه عيوبها، وأخفاها عليه، ولم يصدقه النصيحة محق الله بركة هذه البيعة، وجعلها شرًا ووبالاً. ولم يكتف الإسلام بهذا أيضًا، بل سمح لكل من الطرفين أن يشترط الخيار، وأن يحتفظ لنفسه بحق التراجع في البيع، مدة قد تصل إلى ثلاثة أيام أو تزيد. وحمى الإسلام المغفل في البيع والشراء من استغلال الآخرين له، فلقنه أن يقول لصاحبه في البيع: لا خلابة. أي لا خداع بيننا. ولا تغرير، وله بعد ذلك أن يستشير الخبراء، وأن يرجع على الطرف الآخر إن كان مغبونًا. فنعم الإسلام، ونعم التشريع الذي يحفظ المودة والرحمة بين المتعاملين. المباحث العربية (خيار المجلس) خيار بكسر الخاء، وهو طلب خير الأمرين، من إمضاء البيع أو فسخه، والخيار في البيع نوعان: خيار المجلس أي الخيار طالما كان المتبايعان بمجلس العقد، أو إلى حين يتم الإيجاب والقبول ويحصل التراضي في المجلس. وخيار الشرط وسيأتي في فقه الحديث، وزاد بعضهم خيار النقيصة، وهو أن يظهر بالمبيع عيب يوجب الرد، ويلتزم البائع فيه شرطًا لم يكن فيه، وبعضهم يجعله مندرجًا في خيار الشرط. (للمتبايعين) التثنية لتغليب البيع على الشراء، أو على أن كل واحد منهما بائع. (البيعان) بفتح الباء وتشديد الياء المكسورة جمع بيع بتشديد الياء بمعنى البائع، كضيق وضائق والمراد البائع والمشتري. (كل واحد منها بالخيار) أي بخيار المجلس. (ما لم يتفرقا) في رواية النسائي ما لم يفترقا بتقديم الفاء على التاء، وعن بعض أهل اللغة يقال: افترقا إذا كان بالكلام، وتفرقا إذا كان بالأبدان. وفي الرواية الثانية وكانا جميعًا أي ما لم يتفرقا عن تجمع. (إلا بيع الخيار) قال الكرماني: فيه ثلاثة أقوال: أصحها أنه استثناء من أصل الحكم، أي البيعان بالخيار إلا بيعًا جرى فيه التخاير بينهما - كأن يقول كل منها للآخر: أنت بالخيار. تمضي عقد البيع أو لا تمضيه. فيقول كل منهما: أختار إمضاء البيع - فإن العقد يلزم به وإن لم يتفرقا بعد. والثاني: أن الاستثناء من مفهوم الغاية حتى يتفرقا أي أنهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيعًا شرط فيه خيار يوم أو يومين مثلاً، فإن الخيار باق بعد التفرق، إلى مضي المدة المشروطة. الثالث: أن معناه إلا بيعًا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس، فيلزم البيع بنفس العقد، ولا يكون فيه خيار أصلاً. وسيأتي خلاف الفقهاء في الأول والثالث. وفي الرواية الثانية أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وهذا يؤيد المعنى الأول، وكذا جاء في الرواية الثالثة أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب مما يؤيد المعنى الأول أيضًا. (أو يكون بيعهما عن خيار) في الأصول بنصب الفعل يكون وكذا في الرواية الثانية بنصب الفعل يخير وتوجيهه أن أو بمعنى إلا أن كقولهم: لألزمنك أو تقضيني ديني، والمعنى هنا: كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يخير أحدهما الآخر، وإلا أن يكون بيعهما عن خيار. وقيل في توجيهه غير ذلك مما فيه تعسف. (فأراد أن لا يقيله) أقاله البيع وافقه على فسخه، والمعنى فأراد أن لا ينفسخ البيع. (فكان إذا بايع رجلاً) أي فكان ابن عمر إذا بايع إلخ. (قام، فمشي هنيهة) كأن مذهب ابن عمر أن التفرق بالأبدان، قال النووي: هو في بعض النسخ هنية بتشديد الياء، وفي بعضها هنيهة بتخفيف الياء، وزيادة هاء، أي شيئًا يسيرًا. (كل بيعين لا بيع بينهما) أي لا بيع لازم نافذ، وبيعين بتشديد الياء الأولى تثنية بيع بتشديد الياء أيضًا، وهو البائع. (فإن صدقا وبينا بورك لهما) أي بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن، وصدق في ذلك، وفي الإخبار بالثمن، وما يتعلق بالعوضين. (وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما) محق بدون تأنيث لأن الفاعل غير حقيقي التأنيث فيجوز في الفعل التذكير والتأنيث، وفي رواية البخاري ومحقت بركة بيعهما قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون على ظاهره، وأن شؤم التدليس والكذب وقع في ذلك العقد، فمحق بركته، وإن كان الصادق مأجورًا، والكاذب مأزورًا، ويحتمل أن يكون ذلك مختصًا بمن وقع منه التدليس والعيب، دون الآخر. اهـ. والأخير هو الراجح. (ذكر رجل لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع) أي فطلب منه وسيلة تحميه من ذلك. وهذا الرجل هو حبان بن منقذ - صحابي ابن صحابي، أنصاري، شهد أحدًا وما بعدها، ومات في زمن عثمان، وقد شج في بعض غزواته مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن حصن من الحصون، أصابه حجر في رأسه، فتغير لسانه وعقله، لكنه لم يخرج عن التمييز، فكانت بلسانه لوثة، وكان يغبن في البيوع، وكان لا يدع التجارة رغم أن لسانه كان لا يساعده على مخارج الحروف. (من بايعت فقل: لا خلابة) في رواية البخاري إذا بايعت فقل: لا خلابة بكسر الخاء وتخفيف اللام، أي لا خديعة، يقال: خلبه يخلبه - من باب نصر وضرب - خلبًا وخلابة، ورجل خالب وخلاب، أي خداع. ولا نافية للجنس، أي لا خديعة في الدين، لأن الدين النصيحة، أي لا تحل لك خديعتي، أو لا يلزمني خديعتك، زاد ابن إسحق ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فاردد فبقي حتى أدرك عثمان، وهو ابن مائة وثلاثين سنة، وكان إذا اشترى شيئًا، فقيل له: إنك غبنت فيه رجع به، فيشهد له الرجل من الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالخيار ثلاثًا، فيرد له دراهمه، وقد لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، ليتلفظ به عند البيع، فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع، ومقادير القيمة، فينصح له كما ينصح لنفسه، وذكر الدارقطني: أنه كان ضريرًا. (فكان إذا بايع يقول: لا خيابة) بخاء مكسورة بعد ياء بدل اللام، ثم باء بعد الألف، ورواه بعضهم بنون بعد الألف، وهو تصحيف، ووقع في غير مسلم (خذابة) بالذال، والصواب الأول، وقد قلنا: إن لسانه كان ألثغ لا يساعده على إخراج الحروف من مخارجها. فقه الحديث قال النووي: هذا الحديث دليل لثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع، حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانها، وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وممن قال به: علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأبو برزة الأسلمي وطاووس وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح القاضي والحسن البصري والشعبي والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب وسفيان بن عيينة والشافعي وابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد والبخاري وسائر المحدثين وآخرون. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يثبت خيار المجلس، بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول. وبه قال ربيعة، وحكى عن النخعي، وهو رواية عن الثوري. قال: وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء، وليس لهم عنها جواب صحيح، والصواب ثبوته، كما قاله الجمهور. اهـ. قال الحافظ ابن حجر: روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي، أنه قال: البيع جائز وإن لم يتفرقا ورواه عنه سعيد بن منصور بلفظ إذا وجبت الصفقة فلا خيار وبذلك قال المالكية إلا ابن حبيب، والحنفية كلهم. قال ابن حزم: لا نعلم لهم سلفًا إلا إبراهيم النخعي وحده. وقد ذهبوا في الجواب عن هذه الأحاديث مذاهب شتى:

    1- فمنهم من ردها بحجة أنها معارضة لما هو أقوى منها، مما سيأتي على أنه ناسخ.

    2- ومنهم من قال: إنها منسوخة: أ- بحديث المسلمون على شروطهم والخيار بعد لزوم العقد يفسد الشرط. ب- وبحديث التحالف عند اختلاف المتبايعين، لأنه يقتضي الحاجة إلى اليمين، وذلك يستلزم لزوم العقد، ولو ثبت الخيار لكان كافيًا في رفع العقد. جـ- وبقوله تعالى {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] والإشهاد إن وقع بعد التفرق لم يطابق الأمر، وإن وقع قبل التفرق لم يصادف محلاً. د- وبأنه من رواية مالك، وقد عمل بخلافه، فدل على أنه عارضه ما هو أقوى منه، والراوي إذا عمل بخلاف ما روى دل على وهن المروي عنه. هـ- وبأنه معارض بعمل أهل المدينة. و- ونقل ابن التين عن أشهب: أنه مخالف لعمل أهل مكة أيضًا. ز- وقالت طائفة: هو خبر واحد، فلا يعمل به إلا فيما تعم به البلوى. ح- وقال آخرون: هو مخالف للقياس الجلي، في إلحاق ما قبل التفرق بما بعده. ط- وقال بعضهم: الحديث جاء بألفاظ مختلفة، فهو مضطرب، لا يحتج به. 16

    3- وقال آخرون: التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب تحسينًا للمعاملة مع المسلم لا على الوجوب.
    4- وقال آخرون: هو محمول على الاحتياط، للخروج من الخلاف.
    5- وقالت طائفة: المراد بالتفرق في هذه الأحاديث التفرق بالكلام، كما في عقد النكاح والإجارة والعتق.
    6- وقيل: المراد بالمتبايعين المتساومان. وقد ذكر الحافظ ابن حجر ضعف هذه الأجوبة، ورد عليها، واكتفينا بما ذكرنا، وكانت ردوده على ما ذكرنا كالآتي: عن 1، 2، أ، ب، ج قال: لا حجة في شيء من ذلك، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والجمع بين الدليلين، مهما أمكن لا يصار معه إلى الترجيح، والجمع هنا ممكن بين الأدلة المذكورة، بغير تعسف ولا تكلف. أما أنه من رواية مالك فإن مالكًا لم ينفرد به، فقد رواه غيره، وعمل به، وهم أكثر عددًا، رواية وعملاً، وقد خص كثير من محققي الأصوليين الخلاف المشهور - فيما إذا عمل الراوي بخلاف ما روي - بالصحابة دون ما جاء بعدهم. ومن قاعدتهم: أن الراوي أعلم بما روى، وابن عمر هو راوي الخبر، وكان إذا باع يفارق ببدنه، فاتباعه أولى من غيره. (هـ) وأما أنه معارض بعمل أهل المدينة، فإنه قد قال به ابن عمر، ثم سعيد بن المسيب، ثم الزهري، ثم ابن أبي ذئب، وهؤلاء من أكابر علماء المدينة في أعصارهم، ولا يحفظ عن أحد من علماء المدينة القول بخلافه سوى عن ربيعة. (ز) وأما أنه مخالف لعمل أهل مكة، فلا يعرف عن أحد منهم القول بخلافه، فقد سبق عن عطاء وطاووس وغيرهما من أهل مكة. (ح) وأما أنه خبر واحد، فلا يعمل به، فقد رد بأنه مشهور، فيعمل به. (ط) وأما أنه مخالف للقياس الجلي، فقد رد بأن القياس مع النص فاسد الاعتبار. (ي) وأما أنه جاء بألفاظ مختلفة فهو مضطرب لا يحتج به، فقد تعقب بأن الجمع بين ما اختلف من ألفاظه ممكن بغير تكلف ولا تعسف، فلا يضره الاختلاف، وشرط المضطرب أن يتعذر الجمع بين مختلف ألفاظه، وليس هذا الحديث من ذلك. 3،
    4- وأما قولهم: التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب، أو محمول على الاحتياط فهو على خلاف الظاهر، ولا ضرورة إليه.
    5- وأما قولهم: المراد التفرق بالكلام، كما في عقد النكاح والإجارة والعتق، فقد تعقب بأنه قياس مع ظهور الفارق، لأن البيع ينقل فيه ملك رقبة المبيع ومنفعته، بخلاف ما ذكر.
    6- وأما أن المراد بالمتبايعين المتساومان فهو مجاز لا يلجأ إليه إلا عند تعذر الحقيقة، فالأصل الحمل على الحقيقة حتى يقوم الدليل على خلافه. وأخيرًا قال الحافظ ابن حجر: قال ابن عبد البر: قد أكثر المالكية والحنفية من الاحتجاج لرد هذا الحديث بما يطول ذكره، وأكثره لا يحصل منه شيء. واللَّه أعلم. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

    1- من قوله في الرواية الأولى إلا بيع الخيار وقوله في الرواية الثالثة أو يكون بيعهما عن خيار أخذت مشروعية خيار الشرط.

    2- وأخذ من عدم تحديد مدته في الحديث أنه لا يتقيد بأيام، بل يفوض الأمر فيه إلى الحاجة، لتفاوت السلع في ذلك، وذهب الشافعية والحنفية إلى أن أمده ثلاثة أيام، واحتج لهم بما رواه البيهقي عن ابن عمر مرفوعًا الخيار ثلاثة أيام. وأنكر مالك التوقيت في خيار الشرط، وتحديد غايته بثلاثة أيام. قال: نعم هي في الغالب يمكن الاختيار فيها، لكن لكل شيء أمد بحسبه، يتخير فيه، فللدابة مثلاً وللثوب يوم أو يومان، وللجاريه جمعة، وللدار شهر. وقال الأوزاعي: يمتد الخيار شهرًا وأكثر، بحسب الحاجة إليه. وقال الثوري: يختص الخيار بالمشتري، ويمتد له إلى عشرة أيام وأكثر.

    3- من قوله في الرواية الثانية أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع قال النووي: فإن خير أحدهما الآخر، فسكت لم ينقطع خيار الساكت، وفي انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابنا، أصحهما الانقطاع، لظاهر الحديث.
    4- فسر بعضهم قوله في الرواية الأولى: إلا بيع الخيار بأن معناه إلا بيعًا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس، واستدل به على لزوم البيع وصحته على ذلك. قال النووي: والأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط.
    5- من قوله في الرواية الخامسة فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما فضل الصدق، والحث عليه، وذم الكذب والحث على منعه.
    6- وأن الكذب سبب لذهاب البركة.
    7- وأن عمل الآخرة يحصل خيري الدنيا والآخرة.
    8- وحصول البركة للمتبايعين إن حصل منها الصدق والتبيين.
    9- ومحق البركة لهما إن لم يحصل منها الصدق والتبيين. 10- وأن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح. 1

    1- وأن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة. 1

    2- ومن الرواية السادسة: كراهة الخداع في البيع. 1

    3- واستدل بهذا الحديث على: أنه يرد بالغبن الفاحش، لمن لم يعرف قيمة السلعة. وهو مذهب أحمد وأحد قولي مالك. وتعقب: بأنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل له الخيار لضعف عقله، ولو كان الغبن في نفسه يؤدي إلى الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار. وقال ابن العربي: قصة هذا الرجل ليست قصة عامة، وإنما هي خاصة، في واقعة عين، فيحتج بها في حق من كان بصفة الرجل، فلا يحتج بها في مسألة الغبن مطلقًا. 1
    4- واستدل به على أن من قال عند العقد: لا خلابة. أنه يصير في تلك الصفقة بالخيار سواء وجد فيه عيبًا أو غبنًا أم لا، وبالغ ابن حزم في جموده، فقال: لو قال: لا خديعة أو لا غش، أو ما أشبه ذلك لم يكن له الخيار، حتى يقول: لا خلابة. قال الحافظ ابن حجر: ومن أسهل ما يرد به عليه ما ثبت في صحيح مسلم من أن الرجل كان يقول لا خيابة بالياء بدل اللام، ومع ذلك لم يتغير الحكم في حقه عند أحد من الصحابة الذين كانوا يشهدون له بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بالخيار، فدل على أنهم اكتفوا في ذلك بالمعنى. 1
    5- واستدل به على أن الكبير لا يحجر عليه ولو تبين سفهه، لما في بعض طرق الحديث أن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله احجر عليه. فدعاه، فنهاه عن البيع، فقال: لا أصبر عنه فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة. ورد هذا الاستدلال بأنه لو كان الحجر على الكبير لا يصح لأنكر عليهم، أما كونه لم يحجر عليه فلا يدل على منع الحجر على السفيه. 1
    6- واستدل به على جواز البيع بشرط الخيار. 1
    7- وعلى جواز شرط الخيار للمشتري وحده. 1
    8- وفيه ما كان عليه أهل هذا العصر من الرجوع إلى الحق. 1
    9- وفيه قبول خبر الواحد في الحقوق وغيرها. واللَّه أعلم

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، و يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ، عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعُ الْخِيَارِ ‏"‏ ‏.‏

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ، حُجْرٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْ عَلَيْكَ ‏"‏ ‏.‏

    Ibn Umar reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:There is no transaction between two persons entering a transaction until they separate, but only when there is an option to annul it

    Ibn 'Umar reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:When the Jews offer you salutations, some of them say as-Sam-u-'Alaikum (death be upon you). You should say (in response to it): Let it be upon you

    D'après Ibn 'Omar (رضي الله عنهما), l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) a dit : Quand les juifs vous saluent, ils disent : "Que la mort soit sur vous!", répondez-leur donc : "Et sur vous aussi

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya], [Yahya bin Ayyub] dan [Qutaibah] serta [Ali bin Hujr]. Yahya bin Yahya mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami, sedangan yang lain mengatakan; Telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Ja'far] dari [Abdullah bin Dinar] bahwa dia mendengar [Ibnu Umar] berkata; Rasulullah Shallallu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap dua orang yang melakukan transaksi jual beli, maka tidak ada transaksi (yang melazimkan) di antara keduanya sampai keduanya berpisah, kecuali jual beli dengan khiyar (penentuan pilihan dari awal)

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya], [Yahya bin Ayyub], [Qutaibah] dan [Ibnu Hujr] lafazh ini miliknya Yahya bin Yahya. berkata [Yahya bin Yahya]; Telah mengabarkan kepada kami. Dan yang lainya berkata; Telah menceritakan kepada kami [Isma'il] yaitu Ibnu Ja'far dari ['Abdullah bin Dinar] bahwa ia mendengar [Ibnu 'Umar] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang Yahudi, bila mereka memberi salam kepadamu, maka salah seorang di antara mereka ada yang mengucapkan: Assaamu 'alaikum (semoga kematian bagi kalian). Maka jawablah: 'Alaika!" Dan telah menceritakan kepadaku [Zuhair bin Harb]; Telah menceritakan kepada kami ['Abdur Rahman] dari [Sufyan] dari ['Abdullah bin Dinar] dari [Ibnu 'Umar] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan redaksi yang serupa. Hanya saja dia berkata; 'Maka ucapkanlah oleh kalian; 'Wa Alaika

    Bize Yahya b. Yahya ile Yahya b. Eyyûb, Kuteybe ve İbni Hucr rivayet ettiler. Yahya b. Yahya (Bize haber verdi) tâbirini kullandı. Ötekiler: Bize İsmâîl b. Ca'fer, Abdullah b. Dinar'dan naklen ıivâyet etti, dediler. İbni Dînâr, İbni Ömer'i şunu söylerken işitmiş: Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Alış veriş yapan herhangi İki kimse arasında birbirlerinden ayrılmadıkça satış yoktur. Ancak muhayyerlik şartiyle yapılan satış müstesna!» buyurdular. İzah için buraya tıklayın

    Bize Yahya b. Yahya ile Yahya b. Eyyûb, Kuteybe ve İbni Hucr rivayet ettiler. Lâfız Yahya b. Yahya'nındır. (Yahya b. Yahya: Ahberanâ, ötekiler: Haddesenâ tâbirlerini kullandılar, dedilerki): Bize İsmail (bu zât İbni Ca'fer'dir), Abdullah b. Dinar'dan naklen rivayet etti. O da İbni Ömer'i şunu söylerken işitmiş. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Şüphesiz ki, yahudiler size selâm verdikleri vakit, her biri Essâmu aleykum der. Sen de aleyke deyiver!» buyurdular

    عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " دو بیع کرنے والوں کے درمیان ( اس وقت تک ) بیع ( لازم ) نہیں ہوتی ، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں ، الا یہ کہ خیار ( اختیار ) والی بیع ہو ۔ " ( جس میں خیار کی مدت طے کر لی جائے یا اختیار استعمال کر کے بیع کو پکا کر لیا جائے)

    اسماعیل بن جعفر نے عبد اللہ بن دینار سے روایت کی ، انھوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ، کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا : جب یہود تم کو سلام کرتے ہیں تو ان میں سے کو ئی شخص ( اَلسَامُ عَلَيكُم ) ( تم پر موت نازل ہو ) کہتا ہے ۔ " ( اس پر ) تم ( عَلَيكُم ) ( تجھ پر ہو ) کہو ۔

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া ইবনু আইয়্যুব, কুতাইবাহ ও ইবনু হুজর (রহঃ) ..... ইবনু উমার (রামিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে কেনা-বেচা পুরোপুরি হবে না তারা পরস্পর আলাদা হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু খিয়ারের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হলে; (পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরেও খিয়ার বহাল থাকবে)। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৭১৪, ইসলামিক সেন্টার)

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া ইবনু আইয়্যুব, কুতাইবাহ্ ও ইবনু হুজর (রহঃ) ..... ইবনু উমার (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ইয়াহুদীরা যে সময় তোমাদের প্রতি সালাম দেয়, সে সময় তাদের কেউ বলে "আসসামু 'আলাইকুম" (তোমাদের মরণ হোক)। তখন তুমি বলবে 'ওয়া আলাইকা'– (তোমারও- হোক)! (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৫৪৬৯, ইসলামিক সেন্টার)