• 1741
  • سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَائِبَ فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " تِلْكَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ وَكَرِهَ ذَلِكَ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَائِبَ فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تِلْكَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ وَكَرِهَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ فِيمَا نُرَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ ، بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ ، وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، فِيمَنْ سَلَّفَ فِي رَقِيقٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ عُرُوضٍ ، فَإِذَا كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَوْصُوفًا ، فَسَلَّفَ فِيهِ إِلَى أَجَلٍ . فَحَلَّ الْأَجَلُ ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَبِيعُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مِنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ ، بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي سَلَّفَهُ فِيهِ ، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا سَلَّفَهُ فِيهِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ فَهُوَ الرِّبَا ، صَارَ الْمُشْتَرِي إِنْ أَعْطَى الَّذِي بَاعَهُ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ ، فَانْتَفَعَ بِهَا ، فَلَمَّا حَلَّتْ عَلَيْهِ السِّلْعَةُ وَلَمْ يَقْبِضْهَا الْمُشْتَرِي بَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا سَلَّفَهُ فِيهَا ، فَصَارَ أَنْ رَدَّ إِلَيْهِ مَا سَلَّفَهُ وَزَادَهُ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ مَالِكٌ : مَنْ سَلَّفَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا فِي حَيَوَانٍ أَوْ عُرُوضٍ ، إِذَا كَانَ مَوْصُوفًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، ثُمَّ حَلَّ الْأَجَلُ ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنَ الْبَائِعِ ، قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلُ أَوْ بَعْدَ مَا يَحِلُّ بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ ، بَالِغًا مَا بَلَغَ ذَلِكَ الْعَرْضُ ، إِلَّا الطَّعَامَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ ، أَوْ عَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ ، يَقْبِضُ ذَلِكَ وَلَا يُؤَخِّرُهُ ، لِأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَ ذَلِكَ قَبُحَ ، وَدَخَلَهُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَالْكَالِئُ بِالْكَالِئِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ دَيْنًا لَهُ عَلَى رَجُلٍ بِدَيْنٍ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ سَلَّفَ فِي سِلْعَةٍ إِلَى أَجَلٍ ، وَتِلْكَ السِّلْعَةُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ ، وَلَا يُشْرَبُ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَبِيعُهَا مِمَّنْ شَاءَ ، بِنَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مِنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ ، إِلَّا بِعَرْضٍ يَقْبِضُهُ وَلَا يُؤَخِّرُهُ قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ لَمْ تَحِلَّ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِعَرْضٍ مُخَالِفٍ لَهَا ، بَيِّنٍ خِلَافُهُ يَقْبِضُهُ وَلَا يُؤَخِّرُهُ قَالَ مَالِكٌ : فِيمَنْ سَلَّفَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ مَوْصُوفَةٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ ، تَقَاضَى صَاحِبَهَا فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَهُ ، وَوَجَدَ عِنْدَهُ ثِيَابًا دُونَهَا مِنْ صِنْفِهَا ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَثْوَابُ : أُعْطِيكَ بِهَا ثَمَانِيَةَ أَثْوَابٍ مِنْ ثِيَابِي هَذِهِ ، إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، إِذَا أَخَذَ تِلْكَ الْأَثْوَابَ الَّتِي يُعْطِيهِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا ، فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ الْأَجَلُ ، فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ ، فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَيْضًا ، إِلَّا أَنْ يَبِيعَهُ ثِيَابًا لَيْسَتْ مِنْ صِنْفِ الثِّيَابِ الَّتِي سَلَّفَهُ فِيهَا

    سبائب: السَّبائب : جمع سَبِيبة ، وهي شُقَّة من الثياب أيَّ نَوْع كان وقيل هي من الكتَّان
    الورق: الورق : الفضة. والأورق : الأسمر.
    بالورق: الورق : الفضة. والأورق : الأسمر.
    الكالئ بالكالئ: الكالئ : الدَّين المتأخر عن موعد سداده والمراد أن الدين يرد بنفس القيمة وإن تأخر دون زيادة فيه
    والكالئ بالكالئ: الكالئ بالكالئ : المتأخر بالمتأخر
    تِلْكَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ وَكَرِهَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ :
    حديث رقم: 2048 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
    حديث رقم: 2051 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك
    حديث رقم: 2886 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ
    حديث رقم: 2887 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ
    حديث رقم: 2888 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ
    حديث رقم: 3085 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 3086 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1275 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه
    حديث رقم: 4566 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الطعام قبل أن يستوفى
    حديث رقم: 4567 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الطعام قبل أن يستوفى
    حديث رقم: 4568 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع الطعام قبل أن يستوفى
    حديث رقم: 2223 في سنن ابن ماجة كِتَابُ التِّجَارَاتِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلُ مَا لَمْ يُقْبَضْ
    حديث رقم: 1795 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1875 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2212 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2363 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2507 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3246 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3374 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3389 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 5070 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 6006 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى
    حديث رقم: 6007 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى
    حديث رقم: 6008 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى
    حديث رقم: 6009 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى
    حديث رقم: 20768 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَرِهَ اقْتِضَاءَ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ
    حديث رقم: 20884 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : إِذَا بِعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
    حديث رقم: 20886 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : إِذَا بِعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
    حديث رقم: 9182 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 10669 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10670 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10671 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10672 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10673 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10674 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10675 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10676 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10711 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11186 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13734 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : النَّهِيُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى
    حديث رقم: 13756 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّيْءَ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ ،
    حديث رقم: 10028 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10021 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10026 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10032 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 589 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْمُبَايِعَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا مِنَ الْغَرَرِ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 1507 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ النَّهْي عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضْ
    حديث رقم: 492 في مسند الحميدي مسند الحميدي فِي الْحَجِّ
    حديث رقم: 2716 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ طَاوُسٌ
    حديث رقم: 3682 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ مَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِهِ حَتَّى يُقْبَضَ
    حديث رقم: 223 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 855 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 1033 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1034 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 206 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ
    حديث رقم: 1322 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
    حديث رقم: 4040 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى حَتَّى يُسْتَوْفَى ، وَيُقْبَضَ وَالدَّلِيلِ عَلَى
    حديث رقم: 4041 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى حَتَّى يُسْتَوْفَى ، وَيُقْبَضَ وَالدَّلِيلِ عَلَى
    حديث رقم: 4042 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى حَتَّى يُسْتَوْفَى ، وَيُقْبَضَ وَالدَّلِيلِ عَلَى
    حديث رقم: 4043 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى حَتَّى يُسْتَوْفَى ، وَيُقْبَضَ وَالدَّلِيلِ عَلَى
    حديث رقم: 4044 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى حَتَّى يُسْتَوْفَى ، وَيُقْبَضَ وَالدَّلِيلِ عَلَى
    حديث رقم: 4045 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الَّذِي يَشْتَرِيهُ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَكْتَالَهُ ، وَالدَّلِيلِ
    حديث رقم: 4046 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الَّذِي يَشْتَرِيهُ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَكْتَالَهُ ، وَالدَّلِيلِ
    حديث رقم: 4047 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الَّذِي يَشْتَرِيهُ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَكْتَالَهُ ، وَالدَّلِيلِ
    حديث رقم: 218 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي تَرْجَمَةٌ
    حديث رقم: 219 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي تَرْجَمَةٌ
    حديث رقم: 1292 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ عَلْكَوَيْهِ
    حديث رقم: 87 في معجم ابن المقرئ المحمدين المحمدين

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَائِبَ فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ وَكَرِهَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ فِيمَا نُرَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ، وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِيمَنْ سَلَّفَ فِي رَقِيقٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ عُرُوضٍ، فَإِذَا كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَوْصُوفًا، فَسَلَّفَ فِيهِ إِلَى أَجَلٍ. فَحَلَّ الْأَجَلُ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَبِيعُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مِنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ، بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي سَلَّفَهُ فِيهِ، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا سَلَّفَهُ فِيهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ فَهُوَ الرِّبَا، صَارَ الْمُشْتَرِي إِنْ أَعْطَى الَّذِي بَاعَهُ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ، فَانْتَفَعَ بِهَا، فَلَمَّا حَلَّتْ عَلَيْهِ السِّلْعَةُ وَلَمْ يَقْبِضْهَا الْمُشْتَرِي بَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا سَلَّفَهُ فِيهَا، فَصَارَ أَنْ رَدَّ إِلَيْهِ مَا سَلَّفَهُ وَزَادَهُ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ سَلَّفَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا فِي حَيَوَانٍ أَوْ عُرُوضٍ، إِذَا كَانَ مَوْصُوفًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، ثُمَّ حَلَّ الْأَجَلُ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنَ الْبَائِعِ، قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلُ أَوْ بَعْدَ مَا يَحِلُّ بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ، بَالِغًا مَا بَلَغَ ذَلِكَ الْعَرْضُ، إِلَّا الطَّعَامَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ، أَوْ عَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ، يَقْبِضُ ذَلِكَ وَلَا يُؤَخِّرُهُ، لِأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَ ذَلِكَ قَبُحَ، وَدَخَلَهُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَالْكَالِئُ بِالْكَالِئِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ دَيْنًا لَهُ عَلَى رَجُلٍ بِدَيْنٍ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ سَلَّفَ فِي سِلْعَةٍ إِلَى أَجَلٍ، وَتِلْكَ السِّلْعَةُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ، وَلَا يُشْرَبُ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَبِيعُهَا مِمَّنْ شَاءَ، بِنَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مِنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ، إِلَّا بِعَرْضٍ يَقْبِضُهُ وَلَا يُؤَخِّرُهُ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ لَمْ تَحِلَّ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِعَرْضٍ مُخَالِفٍ لَهَا، بَيِّنٍ خِلَافُهُ يَقْبِضُهُ وَلَا يُؤَخِّرُهُ قَالَ مَالِكٌ: فِيمَنْ سَلَّفَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ مَوْصُوفَةٍ إِلَى أَجَلٍ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ، تَقَاضَى صَاحِبَهَا فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَهُ، وَوَجَدَ عِنْدَهُ ثِيَابًا دُونَهَا مِنْ صِنْفِهَا، فَقَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَثْوَابُ: أُعْطِيكَ بِهَا ثَمَانِيَةَ أَثْوَابٍ مِنْ ثِيَابِي هَذِهِ، إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِذَا أَخَذَ تِلْكَ الْأَثْوَابَ الَّتِي يُعْطِيهِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا، فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ الْأَجَلُ، فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ، فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَيْضًا، إِلَّا أَنْ يَبِيعَهُ ثِيَابًا لَيْسَتْ مِنْ صِنْفِ الثِّيَابِ الَّتِي سَلَّفَهُ فِيهَا.

    (السلفة في العروض) (مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب) بسين مهملة أوله وموحدة آخره، شقق رقيقة جمع سبة بالكسر وسبيبة، ويجمع أيضًا على سبوب كما في القاموس. وقال أبو عمر السبائب عمائم الكتان وغيره وقيل شقق الكتان وغيره وقيل الملاحف (فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها فقال ابن عباس تلك الورق بالورق وكره ذلك قال مالك وذلك فيما نرى) نظن (والله أعلم أنه إنما أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به) فيتهمان على السلف بزيادة وجعلا العقد على السبائب محللا بينهما (ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس) أي يجوز لانتفاء التهمة. قال أبو عمر: مذهب ابن عباس أن العرض كالطعام يمنع بيعه قبل قبضه لأنه عنده من ربح ما لم يضمن خلاف ما ظنه مالك وقد صح أن ابن عباس قال: وأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام لكن حجة مالك ومن وافقه كأحمد وداود أنه صلى الله عليه وسلم خص الطعام فإدخال غيره في معناه ليس بأصل ولا قياس لأنه زيادة على النص بغير نص والله أحل البيع مطلقًا إلا ما خصه على لسان رسوله أو ذكره في كتابه. وحديث حكيم رفعه إذا ابتعت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه، إنما أراد الطعام بدليل رواية الحفاظ حديث حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تقبضه، اهـ (فالأمر عندنا فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفًا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل فإن المشتري لا يبيع شيئًا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه وذلك أنه إذا فعله ذلك فهو الربا) بعينه (صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها فلما حلت عليه السلعة) التي باعها (ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها فصار) الأمر (أن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده) وذلك الربا (من سلف ذهبًا أو ورقًا في حيوان أو عروض) بالجمع وفي نسخة عرض (إذا كان موصوفًا إلى أجل مسمى ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع) أي له (قبل أن يحل الأجل أو بعد ما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره) جمع بينهما تأكيدًا وإن اتحد معناهما (بالغًا ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه) للنهي عن ذلك (وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه) أي لغير (الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره لأنه إذا أخر ذلك قبح) حرم (ودخله ما يكره) أي يحرم (من الكالئ بالكالئ) بالهمز أي التأخير ومنه بلغ بك أكلأ العمر أي أطوله وأشده قال الشاعر: تعففت عنها في العصور التي خلت فكيف التصابي بعد ما أكلأ العمر (والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينًا له على رجل بدين على رجل آخر) وقيل مأخوذ من الكلأ وهو الحفظ وإطلاق هذا الاسم على الدين مجاز لأنه مكلوء لا كالئ وإنما الكالئ صاحبه لأن كلا من المتبايعين يكلأ صاحبه أي يحرسه لأجل ماله قبله فعلاقة المجاز الملازمة أي كون كل منهما لازمًا للآخر إذ يلزم من الحافظ محفوظ وعكسه، وقد جاء فاعل بمعنى مفعول، كدافق أو مدفوق أو هو مجاز في الإسناد إلى ملابس الفعل أي كالئ صاحبه كعيشة راضية أو مجاز بالحذف أي من بيع مال الكالئ بالكالئ. وقد روى الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث عبد العزيز الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم قال الحافظ وهو وهم فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة وقال أحمد ليس في هذا حديث يصح لكن الإجماع على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. (ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه ولا ينبغي) لا يجوز (له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره) لما مر بيانه (وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين) أي ظاهر (خلافه يقبضه ولا يؤخره) لما مر. (قال مالك فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل تقاضى صاحبها) طلبها منه (فلم يجدها عنده ووجد عنده ثيابًا دونها من صنفها فقال له الذي عليه الأثواب أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه أنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا فإن دخل ذلك الأجل فإن ذلك لا يصلح) لا يجوز (وإن كان ذلك قبل محل) أي حلول (الأجل فإنه لا يصلح أيضًا إلا أن يبيعه ثيابًا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها) فيجوز.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَرَجُلٌ، يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ، سَلَّفَ فِي سَبَائِبَ فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تِلْكَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ ‏.‏ وَكَرِهَ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيمَنْ سَلَّفَ فِي رَقِيقٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ عُرُوضٍ فَإِذَا كَانَ كُلُّ شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَوْصُوفًا فَسَلَّفَ فِيهِ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الأَجَلُ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لاَ يَبِيعُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مِنَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي سَلَّفَهُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا سَلَّفَهُ فِيهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ فَهُوَ الرِّبَا صَارَ الْمُشْتَرِي إِنْ أَعْطَى الَّذِي بَاعَهُ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فَانْتَفَعَ بِهَا فَلَمَّا حَلَّتْ عَلَيْهِ السِّلْعَةُ وَلَمْ يَقْبِضْهَا الْمُشْتَرِي بَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا سَلَّفَهُ فِيهَا فَصَارَ أَنْ رَدَّ إِلَيْهِ مَا سَلَّفَهُ وَزَادَهُ مِنْ عِنْدِهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ مَنْ سَلَّفَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا فِي حَيَوَانٍ أَوْ عُرُوضٍ إِذَا كَانَ مَوْصُوفًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ حَلَّ الأَجَلُ فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنَ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الأَجَلُ أَوْ بَعْدَ مَا يَحِلُّ بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ بَالِغًا مَا بَلَغَ ذَلِكَ الْعَرْضُ إِلاَّ الطَّعَامَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ عَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ يَقْبِضُ ذَلِكَ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ لأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَ ذَلِكَ قَبُحَ وَدَخَلَهُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَالْكَالِئُ بِالْكَالِئِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ دَيْنًا لَهُ عَلَى رَجُلٍ بِدَيْنٍ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ سَلَّفَ فِي سِلْعَةٍ إِلَى أَجَلٍ وَتِلْكَ السِّلْعَةُ مِمَّا لاَ يُؤْكَلُ وَلاَ يُشْرَبُ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَبِيعُهَا مِمَّنْ شَاءَ بِنَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مِنَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ إِلاَّ بِعَرْضٍ يَقْبِضُهُ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ لَمْ تَحِلَّ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِعَرْضٍ مُخَالِفٍ لَهَا بَيِّنٍ خِلاَفُهُ يَقْبِضُهُ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ سَلَّفَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ مَوْصُوفَةٍ إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ تَقَاضَى صَاحِبَهَا فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَهُ وَوَجَدَ عِنْدَهُ ثِيَابًا دُونَهَا مِنْ صِنْفِهَا فَقَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الأَثْوَابُ أُعْطِيكَ بِهَا ثَمَانِيَةَ أَثْوَابٍ مِنْ ثِيَابِي هَذِهِ ‏.‏ إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا أَخَذَ تِلْكَ الأَثْوَابَ الَّتِي يُعْطِيهِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ الأَجَلُ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ مَحِلِّ الأَجَلِ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ أَيْضًا إِلاَّ أَنْ يَبِيعَهُ ثِيَابًا لَيْسَتْ مِنْ صِنْفِ الثِّيَابِ الَّتِي سَلَّفَهُ فِيهَا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said that al-Qasim ibn Muhammad said, ''I heard Abdullah ibn Abbas say, when a man asked him about a man making an advance on some garments and then wanting to sell them back before taking possession of them, 'That is silver for silver,' and he disapproved of it." Malik said, "Our opinion is - and Allah knows best that was because he wanted to sell them to the person from whom he had bought them for more than the price for which he bought them. Had he sold them to some one other than the person from whom he had purchased them, there would not have been any harm in it." Malik said, "The generally agreed on way of doing things among us concerning making an advance for slaves, cattle or goods is that when all of what is to be sold is described and an advance is made for them for a date, and the date falls due, the buyer does not sell any of that to the person from whom he has purchased it for more than the price which he advanced for it before he has taken full possession of what he has advanced for. It is usury if he does. If the buyer gives the seller dinars or dirhams and he profits with them, then, when the goods come to the buyer and he does not take them into his possession but sells them back to their owner for more than what he advanced for them, the outcome is that what he has advanced has returned to him and has been increased for him." Malik said, "If someone advances gold or silver for described animals or goods which are to be delivered before a named date, and the date arrives, or it is before or after the date, there is no harm in the buyer selling those goods to the seller, for other goods, to be taken immediately and not delayed, no matter how extensive the amount of those goods is, except in the case of food because it is not halal to sell it before he has full possession of it. The buyer can sell those goods to some one other than the person from whom he purchased them for gold or silver or any goods. He takes possession of it and does not defer it because if he defers it, that is ugly and there enters into the transaction what is disapproved of:delay for delay. Delay for delay is to sell a debt against one man for a debt against another man." Malik said, "If someone advances for goods to be delivered after a time, and those goods are neither something to be eaten nor drunk, he can sell them to whomever he likes for cash or goods, before he takes delivery of them, to some one other than the person from whom he purchased them. He must not sell them to the person from whom he bought them except in exchange for goods which he takes possession of immediately and does not defer." Malik said, "If the delivery date for the goods has not arrived, there is no harm in selling them to the original owner for goods which are clearly different and which he takes immediate possession of and does not defer." Malik spoke about the case of a man who advanced dinars or dirhams for four specified pieces of cloth to be delivered before a specified time and when the term fell due, he demanded delivery from the seller and the seller did not have them. He found that the seller had cloth but inferior quality, and the seller said that he would give him eight of those cloths. Malik said, "There is no harm in that if he takes the cloths which he offers him before they separate. It is not good if delayed terms enter into the transaction. It is also not good if that is before the end of the term, unless he sells him cloth which is notthetypeof cloth for which he made an advance

    Al-Kassem Ibn Mouhammad a rapporté qu'il a entendu Abdallah Ibn Abbas dire - alors qu'un homme lui demandait au sujet d'un autre homme, qui payait d'avance, le prix des articles faits en lin, comptant les vendre avant de ne les avoir possédés»? Que cette vente d'argent contre argent, est, répondit Ibn Abbas, interdite». - Malek à ce sujet, répondit: «Là, je pense, et Allah est le plus informé, que , cet homme cherchait à vendre les articles du marchand chez qui, il les avait achetés, au même marchand à un prix beaucoup plus élevé, que leur prix d'achat. Or, s'il allait les vendre à une autre personne, celà, est permis». - Malek a dit: «la norme incontestablement suivie à Médine, est la suivante: «concernant, celui qui paye d'avance et à terme, les esclaves, les troupeaux ou autre marchandise, de telle sorte que le tout soit qualifié, si la date est d'échéance, celui qui a acheté ce qui est cité ci-dessus, ne peut rien vendre à celui de qui il a acheté, et surtout d'un prix plus élevé en comparaison à ce qu'il avait payé d'avance pour somme, avant d'avoir la possession de cette somme en question. Et s'il agit contrairement, ce sera de l'usure, du moment que l'acheteur ayant donné d'avance au vendeur des dinars ou des dirhams, ce de quoi, ce dernier eu avait profité, à la date échéante, l'acheteur revendant au vendeur la même marchandise avant d'en avoir l'appartenance de cette dernière, l'acheteur aurait dans ce cas, encaissé la somme payée d'avance et une somme en plus, et cela est l'usure». ' - Malek a ajouté: «Celui qui paye d'avance et à terme, de l'or ou de l'argent pour s'acheter un troupeau ou une autre marchandise qualifiés et que la date soit d'échéante, il est toléré que l'acheteur vende une partie de sa marchandise au vendeur, contre d'autres (qui ne sont pas de la même nature de la marchandise déjà achetée), mais que cela soit immédiatement fait, qu'importe que soit le prix. Cependant, ceci n'est plus toléré, s'il s'agit de la nourriture, car, il ne lui est licite de la vendre, qu'une fois qu'il l'ait possédée. Par conséquent, l'acheteur pourra vendre cette marchandise à quelqu'un qui n'est pas nécessairement le vendeur chez qu'il a acheté cette nourriture, contre de l'or ou de l'argent ou encore toute autre marchandise, dont il doit immédiatement prendre possession sans aucun retard. Car, s'il en prend possession avec du retard, cela ne sera pas bon, et cela constitue une vente d'une dette contre une dette à terme, conclue avec une troisième personne (c.à.d. qui n'est plus ni l'acheteur, ni le vendeur)». - Malek a finalement dit: A - Celui qui paie d'avance, le prix d'une marchandise qui n'est ni de la nourriture, ni de la boisson, et que cela soit fait à terme, cet acheteur, peut la vendre à qu'il désire contre de l'argent ou d'autre marchandise, avant même qu'il ne l'ait possédée du vendeur; mais, il ne faut pas qu'il vende ce qu'il a acheté, au vendeur, sauf si cela est échangé contre une marchandise à posséder sans aucun retard». Avant la date de la livraison, il est toléré à l'acheteur qu'il la troque au vendeur, contre une marchandise d'un genre différent, et que cette différence soit bien nette, et également, qu'il prenne possession immédiatement de cette nouvelle marchandise». B - Celui qui paye d'avance, et à terme, des dinars ou de l'argent, pour acheter quatre pièces de tissu de qualité, à la date échéante, ces pièces sont introuvables chez le vendeur, et l'acheteur y trouve d'autres pièces de tissu de moindre qualité, alors si le vendeur lui dit: «Je te vends, en échange contre les quatre pièces, huit autres d'un autre tissu», ceci est toléré. Ainsi, si l'acheteur prend immédiatement ces huit pièces avant qu'il ne se sépare du marchand, cela est toléré. Cependant, il n'est pas convenable de faire cette transaction ni avant, ni même à la date échéante, sauf si les pièces échangées sont différentes de celles dont le prix a été payé d'avance». Chapitre XXXU La vente du cuivre du fer, et de ce qui leur est pareil de métaux au poids (1366)74-Malek a dit: - La règle suivie chez nous (à Médine), concernant ce qui est vendu au poids, à l'exception de l'or et de l'argent, à savoir le cuivre rouge ou jaune, le plomb, et l'étain, le fer, les légumes, les figues, le coton, ou d'autres produits qui leur sont semblables et vendus au poids, il est bon, de vendre habilement de la même espèce, deux poids contre un par exemple deux poids de fer, contre un poids du même métal». - Cependant, il n'est pas bon, que l'on vende, à terme, deux poids contre un poids, de la même espèce, de n'importe quel produit cité ci-dessus. Mais s'ils sont différents, et que cette différence en soit nette, il est toléré que la vente soit faite pour deux masses contre une masse, et à terme. Par contre, s'ils se rapprochent, de par leur catégorie, et même s'ils sont de noms différents tels le plomb et l'étain, le cuivre rouge et le cuivre jaune, je désapprouve, dit Malek, que l'on vende à terme deux poids contre un». - D'autre part, quand on achète de tous les produits, précédemment mentionnés, il est toléré avant même de les posséder de les vendre à une tierce personne, du moment que l'on encaisse le prix, et à condition qu'on les ait acheté au poids ou à la mesure». «Mais si l'achat a été fait sans prendre aucune mesure de la marchandise, qu'on vende ces produits à une tierce personne au comptant ou à crédit, car la garantie y est imposée. Or cette garantie ne sera plus obligatoire, si la vente est faite, après avoir ou pesé ou mesuré les produits et après que l'on les ait eus». «Et c'est ce que j'ai entendu de mieux à ce sujet, et que les gens ne cessent de suivre chez nous (à Médine)». - Ce qui est suivi pour ce qu'on mesure ou qu'on pèse, et qui n'est ni à manger, ni à boire tels: le carthame, les noyaux, les feuilles des arbres, le myrte et d'autres espèces qui leur sont pareilles, c'est qu'il est toléré que l'on vende deux quantités d'une même espèce contre une, à condition que cela ne soit pas fait à terme. Mais si les deux espèces diffèrent et que leur différence soit nettement perçue, il est toléré de vendre deux quantités contre une, mais à terme. Et tout ce que l'on aura acheté de ces produits, il est toléré qu'on les vende à une tierce personne, à condition d'en avoir prit posséssion et d'en avoir touché le prix. - Et tout ce que les gens vendent pour en tirer profit comme produits même s'il s'agit de petits cailloux ou du plâtre, si on les vend, deux quantités contre une, à terme, c'est de l'usure; ou encore que ça soit une quantité contre une semblable et autre chose en plus, fait à terme, c'est aussi de l'usure». Chapitre XXXIII L'interdiction de faire deux sortes de ventes en une seule

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] dari [Al Qasim bin Muhammad] ia berkata; "Aku mendengar [Abdullah bin Abbas] bersama orang yang bertanya kepadanya mengenai seseorang yang melakukan jual beli kain dengan membayar dimuka. Kemudian dia ingin menjualnya lagi sebelum menerimanya. Ibnu Abbas berkata; "Itu seperti perdagangan perak dengan perak, " dan Ibnu Abbas membenci praktik semacam itu. Malik berkata; "Hal itu termasuk pendapat kami -wallahu a'lam-, maksudnya ialah dia ingin menjualnya kembali kepada sang penjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga saat dia membelinya. Sekiranya ia menjual kepada orang lain -bukan orang yang ia pernah membeli barang tersebut darinya-, maka tidak apa-apa

    قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس سے ایک شخص نے پوچھا جو کوئی کپڑوں میں سلف کرے پھر قبل قبضے کے ان کو بیچنا چاہے ابن عباس نے کہا یہ چاندی کی بیع ہے چاندی کے بدلے میں اور اس کو مکروہ جانا ۔ کہا مالک نے ہماری دانست میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ان کپڑوں کو اسی کے ہاتھ بیچنا چاہے جس سے خریدا ہے پہلی قیمت سے کچھ زیادہ پر کیونکہ اگر وہ کسی اور شخص سے ان کپڑوں کو بیچنا چاہے تو کچھ قباحت نہیں ۔ کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے جو شخص سلف کرے غلام میں یا جانور میں یا کسی اور اسباب میں اور اس کے اوصاف بیان کردے ایک میعاد معین پر جب میعاد گزرے تو مشتری (خریدنے والا) ان چیزوں کو اسی بائع (بچنے والا) کے ہاتھ پہلی قیمت سے زیادہ پر نہ بیچے جب تک کہ ان چیزوں کو اپنے قبضے میں نہ لائے ورنہ ربا ہوجائے گا گویا بائع (بچنے والا) نے ایک مدت تک مشتری (خریدنے والا) کے روپوں سے فائدہ اٹھایا پھر زیادہ دے کر اس کو پھیر دیا تو یہ عین ربا ہے۔ کہا مالک نے جو شخص سلف کرے سونا چاندی دے کر کسی اساب میں یا جانور میں اور اس سے اوصاف بیان کردے ایک میعاد معین پر جب میعاد گزر جائے یا نہ گزرے تو مشتری (خریدنے والا) اس اسباب یا جانور کو بائع (بچنے والا) کے ہاتھ کسی اور اسباب کے بدلے میں بیچ سکتا ہے مگر یہ ضروری ہے کہ اس اسباب کو نقد لے لے اس میں میعاد نہ ہو سوائے غلے کے کہ اس کا بیچنا قبل قبضے کے درست نہیں اور اگر مشتری (خریدنے والا) اس اس اسباب کو سوائے بائع (بچنے والا) کے اور کسی کے ہاتھ بیچے تو سونے چاندی کے بدلے میں بھی بیچ سکتا ہے مگر یہ ضروری ہے کہ دام نقد لے میعاد نہ ہو ورنہ کالئی کی بیع کالئی کے بدلے میں ہوجائے گی یعنی دین کے بدلے میں دین۔ کہا مالک نے جو شخص کسی اسباب میں جو کھانے پینے کا نہیں ہے سلف کرے ایک میعاد پر تو مشتری (خریدنے والا) کو اختیار ہے کہ اس اسباب کو سوائے بائع (بچنے والا) کے اور کسی کے ہاتھ سونا یا چاندی یا اسباب کے بدلے میں فروخت کر ڈالے قبضے سے پیشتر مگر یہ نہیں ہوسکتا کہ بائع (بچنے والا) کے ہاتھ ہی بیچے اگر ایسا کرے تو اسباب کے بدلے میں بید ڈالے تو کچھ قباحت نہیں مگر نقدا نقد بیچے۔ کہا مالک نے جس نے روپے یا اشرفیاں دے کر سلف کی چار کپڑوں میں ایک میعاد پر اور ان کپڑوں کے اوصاف بیان کردیئے ۔ جب مدت گزری تو مشتری (خریدنے والا) نے بائع (بچنے والا) پر ان چیزوں کا تقاضا کیا لیکن بائع (بچنے والا) کے پاس اس قسم کے کپڑے نہ نکلے بلکہ اس سے ہلکے اس وقت بائع (بچنے والا) نے کہا تو ان ہلکے کپڑوں میں سے آٹھ کپڑے لے لے تو مشتری (خریدنے والا) کو لینا درست ہے مگر اسی وقت نقد لینا چاہیے دیر نہ کرے اگر ان آٹھ کپڑوں کی کوئی معیاد نہ کرے گا تو درست نہیں ہے اگر قبل معیاد گزرنے کے دوسرے کپڑے اسی قسم کے ٹھہرائے تو درست نہیں البتہ دوسرے قسم کے کپڑوں سے بدلنا درست ہے۔

    রেওয়ায়ত ১৪. মালিক (রহঃ) বলেনঃ যদি কেহ কাহারও নিকট কর্জ পাওনা হয় আর যে কর্জ নিয়াছে সে দাতাকে বলে, যে অর্থ আমি কর্জ হিসাবে লইয়াছিলাম উহা শরীকী কারবারে আমার নিকট থাকিতে দাও। তবে এইরূপ কারবার বৈধ হইবে না। হ্যাঁ, যদি প্রথমে কর্জের অর্থ উশুল হইয়া যায় আর পরে ইচ্ছা হইলে শরীকী কারবারে দিয়া দেয় তবে বৈধ হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যদি ব্যবসায়ী পুঁজি বিনিয়োগকারীকে বলে, আমার নিকট যে কারবারের অর্থ জমা আছে উহা আমাকে কর্জ হিসাবে দিয়া দাও, তবে উহা অবৈধ হইবে। কর্জ শোধ হইলে পরে যদি ইচ্ছা হয় কর্জ দেবে, ইচ্ছা না হইলে দেবে না। কারণ হয়তো ব্যবসায়ীর নিকট মূলধনে কিছু ঘাটতি হইয়াছে। সে সময় বৃদ্ধি করাইয়া উক্ত ঘাটতি পূরণ করিতে চায়, ইহা অবৈধ।