• 1811
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ "

    حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ , قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ , قَالَ : ثنا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ : ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ , قَالَ : ثنا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

    ابتاع: ابتاع : اشترى
    يقبضه: القَبْض : الأخْذُ بجميع الكَفّ ، والإمساك ، والتمكن من الشيء واستيفاء الحقوق، والضم
    تِلْكَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ وَكَرِهَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ :
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات