سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَرَجُلٌ ، يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ ، سَلَفَ فِي سَبَائِكَ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تِلْكَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ ، وَكَرِهَ ذَلِكَ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَرَجُلٌ ، يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ ، سَلَفَ فِي سَبَائِكَ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تِلْكَ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ ، وَكَرِهَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا ، وَلَوْ بَاعَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ لَمْ يَكُنْ بِبَيْعِهِ بَأْسٌ