• 1228
  • أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ " ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : مَا أَرَى بِمِثْلِ هَذَا بَأْسًا . فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ ؟ أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ ، لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا " ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى مُعَاوِيَةَ : أَنْ لَا تَبِيعَ ذَلِكَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : مَا أَرَى بِمِثْلِ هَذَا بَأْسًا . فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ ؟ أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ ، لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى مُعَاوِيَةَ : أَنْ لَا تَبِيعَ ذَلِكَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ

    سقاية: السقاية والسِّقاء : إناء يشرب فيه وهو ظرفُ الماءِ من الجلْدِ، ويُجْمع على أسْقِية
    ورق: الورق : الفضة. والأورق : الأسمر.
    يعذرني: من يعذرني : من يلومه على فعله ولا يلومني على فعلي ، أو من يقوم بعذري إذا جازَيْتُه بصنعه ، أو من ينصرني ، يقال : عذرته إذا نصرتهُ
    يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَقَالَ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ.

    (جامع ما جاء في الرضاعة) (مالك عن عبد الله بن دينار) المدني مولى ابن عمر (عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير) كلاهما (عن عائشة) قال ابن عبد البر: هذا غلط من يحيى أي زيادة الواو لم يتابعه أحد من رواة الموطأ عليه. والحديث محفوظ في الموطأ وغيره عن سليمان عن عروة عن عائشة (أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) من تحريم النكاح ابتداء ودوامًا، ونشر الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة فيحرم عليها هو وفروعه من نسب ورضاع، ويحرم عليه جميع أولادها ما تقدم وما تأخر وتحرم عليه هي وأخواتها من نسب ورضاع ويصير ابنًا لزوجها صاحب اللبن فيحرم هو وأصوله وفروعه من نسب ورضاع إلى آخر ما بين في الفقه ومن جواز النظر والخلوة والمسافرة دون سائر أحكام النسب كميراث ونفقة وعتق بالملك ورد شهادة. وهذا الحديث رواه الترمذي من طريق يحيى القطان ومعن القزاز كليهما عن مالك بسنده المذكور بلفظ إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة اهـ فلعل مالكًا حدث به باللفظين. (مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل) بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي أبي الأسود يتيم عروة الثقة العلامة (قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين) رضي الله عنها (عن جدامة) بضم الجيم وفتح الدال المهملة على الصحيح عن مالك كما قال مسلم، وهو قول الجمهور حتى قال الدارقطني من قالها بالمعجمة فقد صحف وقال الباجي: بالمهملة رواية يحيى وقال أبو ذر عنه سماعي منه موطأ أبي مصعب بالمعجمة قال المازري وهي لغة ما لم يندق من السنبل في قول أبي حاتم وقال غيره: إذا تحات البر فما بقي في الغربال من قصبه فهو جدامة (بنت وهب) بن محصن ويقال: بنت جندل ويقال بنت جندب (الأسدية) لها سابقة، وهجرة، زاد في رواية لمسلم أخت عكاشة أي أخته لأمه على المختار خلافًا لمن قال لعله أخي عكاشة فتكون بنت أخيه (أنها) أي جدامة (أخبرتها) أي عائشة. قال ابن عبد البر. كل الرواة رووه هكذا إلا أبا عامر العقدي فجعله عن عائشة لم يذكر جدامة وكذا رواه القعنبي في غير الموطأ ورواه فيه كسائر الرواة عن عائشة عن جدامة ففي روايتها عنها حرص عائشة على العلم وبحثها عنه. (أنها سمعت رسول الله) وفي رواية مسلم حضرت رسول الله في أناس (صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت) أي قصدت (أن أنهى عن الغيلة) بكسر الغين المعجمة، وبالهاء اسم من الغيل بفتحها والغيال بكسرها والغيلة بالفتح والهاء المرة الواحدة، وقيل: لا تفتح الغين إلا مع حذف الهاء. وذكر ابن السراج الوجهين في غيلة الرضاع، أما غيلة القتل فبالكسر لا غير. وفي رواية لمسلم عن الغيال وهو صحيح أيضًا قاله عياض (حتى ذكرت أن الروم) بضم الراء نسبة إلى روم بن عيصو بن إسحاق (وفارس) لقب قبيلة ليس بأب ولا أم وإنما هم أخلاط من تغلب اصطلحوا على هذا الاسم (يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم) وفي رواية لمسلم: فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئًا يعني لو كان الجماع حال الرضاع أو الإرضاع حال الحمل مضرًا لضر أولاد الروم وفارس لأنهم يصنعون ذلك مع كثرة الأطباء فيهم فلو كان مضرًا لمنعوهم منه فحينئذ لا أنهى عنه، قال عياض: ففيه جوازه إذ لم ينه عنه لأنه رأى الجمهور لا يضره وإن أضر بالقليل لأن الماء يكثر اللبن وقد يغيره والأطباء يقولون في ذلك اللبن إنه داء والعرب تتقيه، ولأنه قد يكون عنه حمل ولا يعرف فيرجع إلى إرضاع الحامل المتفق على مضرته وأخذ الجواز أيضًا من حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم أن رجلاً قال إني أعزل عن امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تفعل ذلك؟ فقال: أشفق على ولدها أو على أولادها فقال: لو كان ذلك ضارًا ضر فارس والروم. قال الباجي: لعل الغيلة إنما تضر في النادر فلذا لم ينه عنها رفقًا بالناس للمشقة على من له زوجة واحدة. قال عياض: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الأحكام واختلف الأصوليون فيه. قال الأبي: ووجه الاجتهاد أنه لما علم برأي أو استفاضة أنه لا يضر فارس والروم قاس العرب عليهم للاشتراك في الحقيقة. ورواه مسلم عن يحيى وخلف بن هشام كلاهما عن مالك به وتابعه سعيد بن أبي أيوب ويحيى بن أيوب كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن نحوه عند مسلم أيضًا وأخرجه أحمد والأربعة من طريق مالك وغيره ولم يخرجه البخاري ولا خرج عن جدامة. (قال مالك والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع) أنزل أو لا لأنه إن لم ينزل فقد تنزل المرأة فيضر اللبن وقيل إن لم ينزل فليس بغيلة قال ابن عبد البر تفسير مالك هو قول أكثر أهل اللغة وغيرهم وقال الأخفش هي إرضاع المرأة ولدها وهي حامل لأنها إذا حملت فسد اللبن فيفسد جسم الصبي ويضعف حتى ربما كان ذلك في عقله وفي حديث مرفوع إن الغيلة لتدرك الفارس فتعثره عن فرسه أو قال عن سرجه أي يضعف فيسقط عنه وقال الشاعر: فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبوا في أكفهم السيوف ولو كان ما قاله الأخفش حقًا لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إرشادًا لأنه رؤوف بالمؤمنين اهـ. وفي الأبي احتج من قال: أنها وطء المرضع بأن إرضاع الحامل مضر ودليله العيان، فلا يصح حمل الحديث عليه لأن الغيلة التي فيه لا تضر وهذه تضر. وقال ابن القيم: والخبر يعني حديث الباب لا ينافيه خبر لا تغيلوا أولادكم سرًا فإن هذا كالمشورة عليهم والإرشاد لهم إلى ترك ما يضعف الولد ويغيله فإن المرأة المرضع إذا باشرها الرجل حرك منها دم الطمث وأهاجه للخروج فلا يبقى اللبن على اعتداله وطيب ريحه وربما حملت الموطوءة فيكون من أضر الأمور على الرضيع لأن جهة الدم حينئذ تنصرف في تغذية الجنين فيصير لبنها رديئًا فيضعف الرضيع، فهذا وجه الإرشاد لهم إلى تركه ولم يحرمه عليهم ولا نهى عنه لأنه لا يقع دائمًا لكل مولود. (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم) بمهملة وزاي (عن عمرة بنت عبد الرحمن) الأنصارية (عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات) وصفها بذلك تحرزًا عما شك وصوله قاله القرطبي (يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو) ولابن وضاح وهي أي الخمس لأنها أقرب (فيما يقرأ من القرآن) المنسوخ فالمعنى أن العشر نسخت بخمس ولكن هذا النسخ تأخر حتى توفي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس لم يبلغه النسخ فصار يتلوه قرآنًا فلما بلغه ترك فالعشر على قولها منسوخة الحكم والتلاوة والخمس منسوخة التلاوة فقط كآية الرجم ومن يحتج به على العشرة يعيد الضمير عليها ويكون من يقرؤها لم يبلغه النسخ وليس المعنى أن تلاوتها كانت ثابتة وتركوها لأن القرآن محفوظ قاله أبو عبد الله الأبي. وقال ابن عبد البر: وبه تمسك الشافعي لقوله لا يقع التحريم إلا بخمس رضعات تصل إلى الجوف، وأجيب بأنه لم يثبت قرآنًا وهي قد أضافته إلى القرآن واختلف عنها في العمل به فليس بسنة ولا قرآن. وقال المازري: لا حجة فيه لأنه لم يثبت إلا من طريقها والقرآن لا يثبت بالآحاد فإن قيل: إذا لم يثبت أنه قرآن بقي الاحتجاج به في عدد الرضعات لأن المسائل العملية يصح التمسك فيها بالآحاد قيل هذا وإن قاله بعض الأصوليين فقد أنكره حذاقهم لأنها لم ترفعه فليس بقرآن ولا حديث، وأيضًا لم تذكره على أنه حديث وأيضًا ورد بطريق الآحاد فيما جرت العادة فيه التواتر فإن قيل إنما لم ترفعه أو لم يتواتر لأنه نسخ قلنا قد أجبتم أنفسكم فالمنسوخ لا يعمل به وكذا قول عائشة وهي مما يتلى من القرآن أي من القرآن المنسوخ فلو أرادت من القرآن الثابت لاشتهر عند غيرها من الصحابة كما اشتهر سائر القرآن ولذا قال: (مالك وليس العمل على هذا) بل على التحريم ولو بمصة وصلت للجوف عملاً بظاهر القرآن وأحاديث الرضاع، وبهذا قال الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة وعلماء الأمصار حتى قال الليث: أجمع المسلمون أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر الصائم حكاه في التمهيد. ومن المقرر أنه إذا كان علماء الصحابة وأئمة الأنصار وجهابذة المحدثين قد تركوا العمل بحديث مع روايتهم له ومعرفتهم به كهذا الحديث، فإنما تركوه لعلة كنسخ أو معارض يوجب تركه فيرجع إلى ظاهر القرآن والأخبار المطلقة وإلى قاعدة هي أصل في الشريعة وهي أنه متى حصل اشتباه في قصة كان الاحتياط فيها أبرأ للذمة وأنه متى تعارض مانع ومبيح قدم المانع لأنه أحوط وبهذا يندفع تشعيب بعض الشافعية على مالك في عدم قوله بهذا الحديث مع أنه رواه وأطال بعض المالكية في الرد على ذلك البعض بما رأيت الإضراب عن كلاميهما أولى لما في كل منهما من الاستطالة في الكلام للحمية المذهبية. وهذا الحديث رواه مسلم عن يحيى وأبو داود عن القعنبي، والترمذي من طريق معن، والنسائي من طريق ابن القاسم الأربعة عن مالك به وتابعه محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر نحوه عند ابن ماجه. وتابعه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة نحوه عند مسلم والله أعلم وأسأله الإعانة على التمام. خالصًا لوجهه بجاه أفضل الأنام.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ‏.‏ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ مَا أَرَى بِمِثْلِ هَذَا بَأْسًا ‏.‏ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ لاَ أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا ‏.‏ ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ لاَ تَبِيعَ ذَلِكَ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Zayd ibn Aslam from Ata ibn Yasar that Muawiya ibn Abi Sufyan sold a gold or silver drinking- vessel for more than its weight. Abu'dDarda said, "I heard the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, forbidding such sales except like for like." Muawiya said to him, "I don't see any harm in it." Abu'd-Darda said to him, "Who will excuse me from Muawiya? I tell him something from the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, and he gives me his own opinion! I will not live in the same land as you!" Then Abu'd-Darda went to Umar ibn al-Khattab and mentioned that to him. Umar ibn al-Khattab therefore wrote to Muawiya, "Do not sell it except like for like, weight for weight

    Ata Ibn Yassar a rapporté que Mou'awia Ibn Abi Souffian avait vendu un vase en or ou en argent, où l'on refroidit l'eau, à un prix supérieur à son poids. Abou Al-Darda lui dit: «J'ai entendu l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) interdire une telle vente sauf si elle est faite, par équivalence de poids». Mou'awia lui répondit: «Je ne trouve aucun mal à cela». Abou Al-Darda reprit: «Mou'awia me répond d'après son avis, alors que je viens de lui rapporter un hadith d'après l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah); à qui, dois-je à faire mes excuses? Je refuse de me trouver dans le même pays où tu te trouve». Puis, se rendant chez Omar Ibn Al-Khattab, Abou Al-Darda lui apprit ce qui en a eu lieu; alors Omar Ibn Al-Khattab envoya par écrit à Mou'awia: «évite une telle vente, sauf si elle est faite à équivalence de poids»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Zaid bin Aslam] dari ['Atha bin Yasar] berkata, "Mu'awiyah bin Abu Sufyan telah menjual bejana dari emas atau perak dengan lebih banyak dari beratnya. Maka [Abu Darda'] pun berkata; "Saya telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli seperti ini kecuali jika sama timbangannya." Lalu Mu'awiyah membantah dengan mengatakan; "Saya menganggap hal ini tidak apa-apa! " Lalu Abu Darda bertanya; "Siapa yang akan membantuku memberi alasan dari yang dilakukan Mu'awiyah? Saya mengabarinya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dia malah membantahnya dengan pendapatnya. Saya tidak akan mendiami suatu wilayah yang engkau ada di dalamnya." Kemudian Abu Darda menemui Umar bin Khattab dan melaporkan perihal tersebut, maka [Umar bin Khattab] menulis surat kepada Mu'awiyah; "Janganlah kamu menjualnya kecuali jika serupa dan beratnya sama

    Ata b. Yesar'dan: Muaviye b. Ebî Süfyan altın veya gümüş­ten yapılmış su kabım kendi ağırlığından daha fazlası ile satınca Ebu'd-Derda: «— Ben Resulullah'dan işittim, o böyle yapılmasını yasakladı. Ancak misli misline satılmasına (müsaade buyurdu)» dedi. Bunun üzerine Muaviye: «— Bunda bir mahzur olduğunu sanmıyorum» deyince, Ebu'd-Derda: «— Bunun yaptığım kınayıp beni destekliyecek yok mu? Ben ona Resulullah'm söylediğini naklediyorum: O ise bana kendi gö­rüşünü söylüyor. Ben senin bulunduğun yerde kalamam» dedi. Sonra Ömer b. Hattab'ın yanma gitti. Olup bitenleri anlattı. Bu­nun üzerine Ömer b. Hattab, Muaviye'ye: «Bunu misli misline, eşit ağırlıkta satmasını» yazdı

    عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے ایک برتن پانی پینے کا سونے یا چاندی کا اس کے وزن سے زیادہ سونے یا چاندی کے بدلے میں بیچا تو ابوالدردا نے ان سے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے تھے مگر برابر برابر بیچنا درست رکھتے تھے معاویہ نے کہا میرے نزدیک کچھ قباحت نہیں ہے ابوالدردا نے کہا بھلا کان میرے عذر قبول کرے گا اگر میں معاویہ کو اس بدلہ دوں میں تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور وہ مجھ سے اپنی رائے بیان کرتے ہیں اب میں تمہارے ملک میں نہ رہوں گا پھر ابودردا مدینہ میں حضرت عمر کے پاس آئے اور ان سے یہ قصہ بیان کیا حضرت عمر نے معاویہ کو لکھا کہ ایسی بیع نہ کریں مگر برابر تول کر۔

    রেওয়ায়ত ৩৩. আতা ইবন ইয়াসার (রহঃ) হইতে বর্ণিত, মু'আবিয়া ইবন আবী সুফিয়ান (রাঃ) স্বর্ণ কিংবা চাঁদির একটি পানপাত্র (সিকায়া) ক্রয় করিয়াছিলেন উহার চাইতে অধিক ওজনের (স্বর্ণ বা চাঁদির) বিনিময়ে। আবুদ্দারদা (রাঃ) তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইরূপ (কার্য) হইতে নিষেধ করিতে শুনিয়াছি। কিন্তু যদি সমান সমান হয় (তবে উহা বৈধ হইবে) মু'আবিয়া (রাঃ) বললেন, আমি এইরূপ কার্যে কোন দোষ মনে করি না, আবুদ্দারদা (রাঃ) বলিলেন, (মু'আবিয়ার ব্যাপারে) আমাকে কে মদদ করিবে? আমি তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীসের সংবাদ দিতেছি আর তিনি আমার কাছে তাহার মত বর্ণনা করিতেছেন। (হে মু'আবিয়া) তুমি যেই স্থানে বসবাস কর, সেই স্থানে আমি তোমার সহিত বসবাস করিব না। তারপর আবুদ্দারদা (রাঃ) উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট আগমন করিলেন এবং তাহার নিকট ঘটনা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর উমর (রাঃ) মু'আবিয়ার নিকট লিখিলেন-এইরূপ বিক্রয় করিবেন না, কিন্তু যদি সমান সমান এবং একই পরিমাণের হয় (তবে বিক্রয় করা বৈধ হইবে)।