• 2817
  • أَبُو الدَّرْدَاءِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ ، بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا ، فَقَالَ : أَبُو الدَّرْدَاءِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

    لا توجد بيانات
    يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

    في هذا الحديثِ بَيانٌ لبَعضِ ذلك، حيثُ يُخبِرُ عطاءُ بنُ يَسارٍ مولى ميمونةَ أُمِّ المُؤمنين رضِيَ اللهُ عنها: "أنَّ مُعاويةَ" وهو ابنُ أبي سُفيانَ رضِيَ اللهُ عنهما، "باع سِقايةً من ذهَبٍ أو وَرِقٍ"، أي: باع إناءً يُسقَى به مَصنوعًا من الذَّهبِ أو الفِضَّةِ، "بأكثَرَ من وزْنِها"، أي: بأكثرَ من وزْنِها من العُملةِ المضروبةِ من الذَّهبِ أو الفِضَّةِ، أو بأكثرَ من وزْنِها بأيِّ صُورةٍ، فقال أبو الدَّرداءِ مُعقِّبًا على صُورةِ بيعِ مُعاويةَ: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنْهى عن مِثْلِ هذا، إلَّا مِثْلًا بمثْلٍ"، أي: نَهَى عن بَيعِ الأشياءِ المصنوعةِ من الذَّهبِ أو الفِضَّةِ بجنْسِها، إلَّا إذا تساوتْ في الوزنِ.والمعنى المُرادُ من الحديث: أنَّ آنيةَ الذَّهبِ والفِضَّةِ يُباعانِ بالوزنِ والتَّساوي، ولكنْ إنِ اختَلفَتِ الأنواعُ جازَ البيعُ بالتَّفاضُلِ، ولا يكونُ البيعُ مُؤجَّلًا بل يَكونُ حالًا، كما قال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "وإذا اختلفَتْ هذه الأصنافُ، فبِيعوا كيفَ شِئْتُم، إذا كان يدًا بيدٍ"، كما أخرجَه مُسلِمٌ.وإنِ اتَّفقتِ الأنواعُ فيُباعُ المِكيالُ منها بمِكيالٍ مُساوٍ مِن نَفْسِ النَّوعِ؛ فمَن زاد في أَحدِ المِكيالينِ أو طلَبَ الزِّيادةَ فيه؛ فقد دخَلَ في الرِّبا المُحرَّمِ.وفي الحَديثِ: الحثُّ على التَّبايُعِ الحلالِ والبُعدِ عن التَّبايُعِ المُحرَّمِ بالرِّبا.وفيه: تَبْيينُ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأُمَّتِه ما يَحِلُّ لها وما يحرُمُ عليها من البُيوعِ والمُعاملاتِ.

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ‏.‏

    It was narrated from 'Ata' bin Yasir that:Muawiyah sold a cup of gold or silver for more than its weight. Abu Ad-Darda' said: 'I heard the Messenger of Allah forbid such transactions unless it was like for like

    Telah mengabarkan kepada kami [Qutaibah] dari [Malik] dari [Zaid bin Aslam] dari ['Atho` bin Yasar] bahwa Mu'awiyah menjual geriba dari emas atau perak dengan lebih dari timbanganya, kemudian [Abu Ad Darda`] berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang hal seperti ini kecuali semisalnya dengan yang semisalnya

    কুতায়বা (রহঃ) ... আতা ইবন ইয়াসার (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, মু'আবিয়া (রাঃ) স্বর্ণ অথবা রৌপ্য নির্মিত একটি পানপাত্র তার চেয়ে বেশি ওজনের সোনা বা রূপার বিনিময়ে বিক্রয় করেন। তখন আবু দারদা (রাঃ) বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করতে শুনেছি, তবে সমান সমান হলে অসুবিধা নেই।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت