• 2443
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَى عَنِ الشِّغَارِ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

    الشغار: الشغار : نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل : زوجني أختك أو بنتَك أو من تَلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ويكون بُضْعُ كل واحدةٍ منهما في مقابلة بضع الأخرى
    نَهَى عَنِ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ
    حديث رقم: 4839 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الشغار
    حديث رقم: 6594 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب الحيلة في النكاح
    حديث رقم: 2615 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلَانِهِ
    حديث رقم: 2616 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلَانِهِ
    حديث رقم: 2617 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلَانِهِ
    حديث رقم: 4385 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4554 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4776 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5133 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5498 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13489 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي نِكَاحِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 1293 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 3066 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ إِسْحَاقُ
    حديث رقم: 10129 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 10131 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 13234 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 13233 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 701 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1153 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 5662 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 3276 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتَشَاغِرِينَ ، وَالنَّهْي عَنِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 3279 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتَشَاغِرِينَ ، وَالنَّهْي عَنِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 3280 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتَشَاغِرِينَ ، وَالنَّهْي عَنِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 9217 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

    (جامع ما لا يجوز من النكاح) (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى) تحريمًا (عن الشغار) هكذا لجل الرواة وقال ابن وهب: عن نكاح الشغار بمعجمتين أولاهما مكسورة فألف فراء، مصدر شاغر يشاغر شغارًا ومشاغرة. وفي رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام. (والشغار أن يزوج الرجل ابنته) أو أخته أو أمته (على أن يزوجه الآخر ابنته) أو وليته (ليس بينهما صداق) بل بضع كل منهما صداق الأخرى، مأخوذ من قولهم شغر البلد عن السلطان، إذا خلا عنه، لخلوه عن الصداق أو لخلوه عن بعض الشرائط. وقال ثعلب من قولهم: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، كأن كلاً من الوليين يقول للآخر لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك. وفي التشبيه بهذه الهيئة القبيحة تقبيح للشغار، وتغليظ على فاعله. وأكثر رواة مالك لم ينسبوا هذا التفسير لأحد، ولذا قال الشافعي رضي الله عنه: لا أدري أهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عمر أو نافع أو مالك حكاه البيهقي. وقال الخطيب وغيره: هو قول مالك، وصله بالمتن المرفوع بين ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون فيما أخرجه أحمد. وقال الباجي: قوله نهى عن الشغار مرفوعًا اتفاقًا، وباقيه من تفسير نافع. والظاهر أنه من جملة الحديث حتى يتبين أنه من قول الراوي انتهى. وقد تبين ذلك ففي مسلم هنا والبخاري في ترك الحيل من طريق عبيد الله قلت لنافع: ما الشغار: قال فذكره! ولذا قال الحافظ: الذي تحرر أنه من قول نافع. قال عياض عن بعض العلماء: كان الشغار من نكاح الجاهلية يقول شاغرني وليتي بوليتك أي عاوضني جماعًا بجماع، ولا خلاف أن غير البنت من الإماء والأخوات وغيرهن حكم البنت. وتعقبه الأبي بأن مذهب مالك اختصاصه بذوات الجبر وهو في غيرهن بمنزلة من تزوج على أن لا صداق فيمضي بالدخول. قال: ولا حجة فيما وقع عند مسلم في حديث أبي هريرة نهى صلى الله عليه وسلم عن الشغار. زاد ابن نمير: والشغار أن يقول زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك وأزوجك أختي، لأنه ليس من لفظه صلى الله عليه وسلم. قال عياض: ولا خلاف في النهي عنه ابتداء فإن وقع أمضاه الكوفيون والليث والزهري وعطاء إذا صحح بصداق المثل، وأبطله مالك والشافعي واختلف في علة البطلان فقيل: لأن كلاً من الفرجين معقود به وعليه. وقيل: لخلوه من الصداق. فعلى الأول: فساده في عقده فيفسخ بعد البناء، وعلى الثاني: فساده في صداقه فيمضي بالبناء. وهما قولان لمالك رضي الله عنه. قال غيره: وإنما اختلف قول مالك للاختلاف في النهي، هل يدل على الفساد؟ أو للخلاف في تفسيره، هل هو مرفوع؟ أو من قول ابن عمر وأبي هريرة وهما أدرى بما سمعا لأنهما عربيان عالمان بمواقع الألفاظ، وإنما النظر إذا كان من تفسير نافع فإنه عجمي تعرب ولذا اختلف نظر العلماء وليس البطلان لترك ذكر الصداق لصحة النكاح بدون تسميته، لكن قال ابن دقيق العيد قوله: ليس بينهما صداق يشعر بأن جهة الفساد ترك ذكر الصداق، انتهى. أي مع جعل بضع كل منهما صداقًا للأخرى وهذا صريح الشغار، قال مالك في المدونة يفسخ وإن طال وولدت الأولاد. قال ابن القاسم بطلاق وأما وجه الشغار وهو أن يسمي لكل صداقًا على أن يزوج كلاً منهما الآخر فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل. وأما المركب منهما وهو أن يسمى لإحداهما صداقًا والأخرى بلا صداق فالمسمى لها حكم وجهه والأخرى كصريحه. وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به ورواه أصحاب السنن الأربعة من طريق مالك وتابعه عبيد الله بن عمر في الصحيحين، وعبد الرحمن السراج وأيوب عند مسلم، الثلاثة عن نافع عن ابن عمر وتابعه أبو هريرة وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم أيضًا. (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم) التيمي المدني قال ابن عيينة كان أفضل أهل زمانه مات سنة ست وعشرين ومائة وقيل بعدها (عن أبيه) القاسم بن محمد بن الصديق أحد الفقهاء (عن عبد الرحمن) أبي محمد المدني أخي عاصم بن عمر لأمه، يقال: ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ابن حبان في ثقات التابعين مات سنة ثلاث وتسعين (و) عن أخيه (مجمع) بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الميم الثانية المكسورة وعين مهملة الأنصاري الأوسي تابعي كبير مات سنة ستين (ابني) بالتثنية (يزيد) بتحتية فزاي (بن جارية) بالجيم والراء والتحتية (الأنصاري) الأوسي أبي عبد الرحمن ذكره ابن سعد وغيره في الصحابة وقال ابن منده يزيد بن جارية وقيل زيد فجعلهما واحدًا، والصواب أنهما أخوان قاله في الإصابة (عن خنساء) بفتح الخاء المعجمة وإسكان النون وسين مهملة مهموز ممدود (بنت خدام) بالخاء المعجمة المكسورة والدال المهملة كما في الفتح والتقريب وقال بعضهم: بالذال المعجمة الأنصارية الأوسية زوج أبي لبابة، صحابية معروفة من بني عمرو بن عوف. (أن أباها) خدامًا الصحابي يقال هو ابن وديعة ويقال ابن خالد وقال أبو نعيم: يكنى أبا وديعة. (زوجها وهي ثيب) لما تأيمت من أنيس بن قتادة الأنصاري حين قتل عنها يوم أحد، كما رواه عبد الرزاق عن معمر بن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن محمد مرسلاً. وأخرجه الواقدي عن الخنساء نفسها وأنيس بالتصغير وسماه بعضهم أنسًا، وأنكره ابن عبد البر وفي المبهمات للقطب القسطلاني أن اسمه أسير وأنه مات ببدر (فكرهت ذلك) الرجل الذي أنكحها أبوها إياه ولم يعرف الحافظ اسمه قال: نعم عند الواقدي أنه من مزينة وعند ابن إسحاق أنه من بني عمرو بن عوف. (فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقالت إن أبي أنكحني رجلاً وإن عم ولدي أحب إلي منه (فرد نكاحه) وجعل أمرها إليها كما في رواية عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد، وله عن نافع بن جبير فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني وأنا كارهة وقد ملكت أمري قال: فلا نكاح له انكحي من شئت، فرد نكاحه ونكحت أبا لبابة الأنصاري. وأخرج الواقدي عن خنساء بنت خدام أنها كانت تحت أنيس بن قتادة فقتل عنها يوم أحد فزوجها أبوها رجلاً من مزينة فكرهته، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه فتزوجها أبو لبابة فجاءت بالسائب بن أبي لبابة. قال أبو عمر: هذا الحديث مجمع على صحته والقول به لأن من قال: لا نكاح إلا بولي قال: لا يزوج الثيب وليها أبًا أو غيره إلا بإذنها ورضاها. ومن قال: ليس للولي مع الثيب أمرًا وأجازه بلا ولي، فأولى بالعمل بهذا الحديث، ولا خلاف أن الثيب لا يجوز لأبيها ولا غيره جبرها على النكاح إلا الحسن البصري فقال: نكاح الأب جائز على بنته بكرًا كانت أو ثيبًا أكرهت أم لا: قال إسماعيل القاضي: لا أعلم أحدًا قال بقوله في الثيب. وروى عبد الرزاق عن ابن عباس مرفوعًا ليس للولي مع الثيب أمر واختلف في بطلانه ولو رضيت. وقال الشافعي وأحمد لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لخنساء إلا أن تجيزي وكذا قال مالك إلا أن ترضي بالقرب بالبلد فيجوز لأنه كان في وقت واحد وفور واحد. وقال أبو حنيفة وأصحابه لها أن تجيزه فيجوز أو تبطله فيبطل انتهى ملخصًا. وأما حديث النسائي عن جابر أن رجلاً زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما فحمله البيهقي على أنه زوجها من غير كفء، وأما إذا زوجها بكفء فينفذ ولو طلبت هي كفؤًا غيره لأنها مجبرة فليس لها اختيار الأزواج والأب أكمل نظرًا منها بخلاف غير المجبر فلا يزوجها إلا ممن عينته لأن إذنها شرط في أصل تزويجها فاعتبر تعيينها انتهى. وهو على مذهب الشافعي أما على مذهب مالك أنه لا كلام للبكر مع الأب ولو زوجها بغير كفء فيحمل على أنه زوجها بذي عيب ليس للأب جبرها عليه. وحديث الباب رواه البخاري عن إسماعيل ويحيى بن قزعة بفتحات كليهما عن مالك به ولم يخرجه مسلم. (مالك عن أبي الزبير) محمد بن مسلم (المكي أن عمر بن الخطاب أتي) بضم الهمزة (بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه) لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه أحمد والطبراني والبيهقي وغيرهم وإسناده صحيح (ولو كنت تقدمت) بفتح التاء والقاف والدال أي سبقت غيري وفي رواية ابن وضاح: بضم التاء والقاف وكسر الدال بالبناء للمفعول، أي سبقني غيري (فيه لرجمت) فاعله وجعله سرًا لأن الشهادة لم تتم فيه وقد أجازه الكوفيون بشهادة رجل وامرأتين. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا دخل للنساء في النكاح فإنما يصح شهادة عدلين، إلا أن مالكًا أجاز العقد بدون شهادة ثم يشهدان قبل الدخول وقال: نكاح السر ما أوصي بكتمه، والشافعي والكوفيون وغيرهم: ما لم يشهد عليه ويفسخ على كل حال. (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة) بنت عبيد الله (الأسدية) لها إدراك. قال أبو عمر كذا وقع الأسدية في بعض نسخ الموطأ من رواية يحيى وهو خطأ وجهل لا أعلم أحدًا قاله، وإنما هي تيمية أخت طلحة بن عبد الله أحد العشرة التيمي. (كانت تحت رشيد) بضم الراء وفتح الشين (الثقفي) الطائفي ثم المدني مخضرم (فطلقها فنكحت في عدتها) رجلاً غير مطلقها (فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة) بكسر الميم وإسكان المعجمة وفتح الفاء والقاف، هكذا ضبط بالقلم في نسخ قديمة. قال الجوهري: الدرة التي يضرب بها، وفي القاموس كمكنسة أي بوزنها فوافق الضبط المذكور (ضربات) تعزيرًا لهما على العقد في العدة (وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها) في العدة (لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر) بعد تمام العدة (خاطبًا من الخطاب) لها فتنكح من شاءت ولا يكون الآخر أحق بها (فإن كان دخل بها) الآخر (فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر) بكسر الخاء (ثم لا يجتمعان أبدًا) لتأبد التحريم بالوطء في العدة. (قال مالك: وقال سعيد بن المسيب: ولها مهرها بما استحل منها) من الوطء. (قال مالك الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد) وكأنه قيد بالحرة وإن كانت الأمة كذلك لقوله (أربعة أشهر وعشرًا) إذ الأمة عدتها شهران وخمس أو هو على سبيل المثال والمراد المعتدة (إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل) إذ عدة الحامل وضعه، والله أعلم.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ‏.‏

    Malik said that a man who had committed fornication with a woman and the hadd-punishment had been applied to him for it, could marry that woman's daughter and his son could marry the woman herself if he wished. That was because he had haram relations with her, and the relations Allah had made haram were from the relations made in a halal manner or in a manner resembling marriage. Allah, the Blessed, the Exalted, said, "Do not marry the women your fathers have married. " (Sura 4 ayat 21) Malik said, "If a man were to marry a woman in her idda-period in a halal marriage and have relations with her, it would be haram for his son to marry the woman. That is because the father married her in a halal manner, and the hadd-punishment would not have been applied to him. Any child who was born to him would be attached to him as the father. Just as it would be haram for the son to marry a woman whom his father had married in her idda-period and had relations with, so the woman's daughter would be haram for the father if he had had sexual relations with her." Yahya related to me from Malik from Nafi from Abdullah ibn Umar that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, forbade shighar, which meant one man giving his daughter in marriage to another man on the condition that the other gave his daughter to him in marriage without either of them paying the bride-price

    Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit le mariage connu par «Al-Chighar». Ce mariage s'explique par le fait qu'un homme donne sa fille en mariage à un autre à titre que ce dernier lui donne la sienne sans que l'un ni l'autre ne paye la dot»

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Nafi'] dari [Abdullah bin Umar] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang tentang nikah Syighar. Syighar adalah seseorang yang menikahkan puterinya dengan orang lain dengan syarat orang tersebut menikahkan puterinya dengan dirinya tanpa mahar antara keduanya

    Abdullah b. Ömer'den: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem «şiğar» usulü nikahı yasakladı. Şiğar: Karşılıklı mehir vermeden, iki kişinin birbirlerinin kızları ile evlenmeleridir. Diğer tahric: Buharı, Nikah; Müslim, Nikah

    عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع کیا ہے۔ شغار یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کا نکاح ایک شخص سے کر دے اس شرط پر کہ دوسرا شخص اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دے سوائے اس کے کچھ مہر نہ ہو ( ہر ایک کی بیٹی دوسرے کی بیٹی کے لئے مہر ہوگی) ۔

    রেওয়ায়ত ২৪. আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকাহ শিগারকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। শিগার হইতেছে, কোন ব্যক্তি নিজের কন্যাকে এই শর্তে অন্যের নিকট বিবাহ দিতেছে যে, কন্যার জামাতা ব্যক্তিটি তাহার আপন কন্যাকে ঐ ব্যক্তির নিকট (যাহার কন্যাকে সে নিজে বিবাহ করিয়াছে তাহার নিকট অর্থাৎ শশুরের নিকট) বিবাহ দিবে। আর এতদুভয়ের মধ্যে কোন মহরও ধার্য করা হয় নাই।