• 2855
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

    الشغار: الشغار : نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل : زوجني أختك أو بنتَك أو من تَلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ويكون بُضْعُ كل واحدةٍ منهما في مقابلة بضع الأخرى
    نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ
    حديث رقم: 6594 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب الحيلة في النكاح
    حديث رقم: 2615 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلَانِهِ
    حديث رقم: 2616 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلَانِهِ
    حديث رقم: 2617 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلَانِهِ
    حديث رقم: 1124 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ جَامِعِ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 4385 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4554 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4776 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5133 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5498 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13489 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي نِكَاحِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 1293 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 3066 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ إِسْحَاقُ
    حديث رقم: 10129 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 10131 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 13234 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 13233 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 701 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1153 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 5662 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 3276 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتَشَاغِرِينَ ، وَالنَّهْي عَنِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 3279 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتَشَاغِرِينَ ، وَالنَّهْي عَنِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 3280 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتَشَاغِرِينَ ، وَالنَّهْي عَنِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 9217 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ

    [5112] قَوْلُهُ نهى عَن الشّغَار فِي رِوَايَة بن وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ ذكره بن عَبْدِ الْبَرِّ وَهُوَ مُرَادُ مَنْ حَذَفَهُ قَوْلُهُ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ إِلَخْ قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ ذَكَرَ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ جَمِيعُ رُوَاةِ مَالِكٍ عَنْهُ قُلْتُ وَلَا يَرُدُّ عَلَى إِطْلَاقِهِ أَنَّ أَبَا دَاوُدَ أَخْرَجَهُ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ فَلَمْ يَذْكُرِ التَّفْسِيرَ وَكَذَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَعْنِ بْنِ عِيسَى لِأَنَّهُمَا اخْتَصَرَا ذَلِكَ فِي تَصْنِيفِهِمَا وَإِلَّا فَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ مَعْنٍ بِالتَّفْسِيرِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ فِي الْمُدْرَجِ مِنْ طَرِيقِ الْقَعْنَبِيِّ نَعَمُ اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ تَفْسِيرُ الشِّغَارِ فَالْأَكْثَرُ لَمْ يَنْسُبُوهُ لِأَحَدٍ وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا حَكَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ لَا أَدْرِي التَّفْسِيرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَن بن عُمَرَ أَوْ عَنْ نَافِعٍ أَوْ عَنْ مَالِكٍ وَنَسَبَهُ مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ وَغَيْرُهُ لِمَالِكٍ قَالَ الْخَطِيبُ تَفْسِيرُ الشِّغَارِ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وُصِلَ بِالْمَتْنِ الْمَرْفُوعِ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ بن مَهْدِيٍّ وَالْقَعْنَبِيُّ وَمُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ ثُمَّ سَاقَهُ كَذَلِكَ عَنْهُمْ وَرِوَايَةُ مُحْرِزِ بْنِ عَوْنٍ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْمُوَطَّآتِ وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّ الشِّغَارِ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ إِلَخْ وَهَذَا دَالٌّ عَلَى أَنَّ التَّفْسِيرَ مِنْ مَنْقُولِ مَالِكٍ لَا مِنْ مَقُولِهِ ووقَعَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ تَرْكِ الْحِيَلِ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَفْسِيرُ الشِّغَارِ مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ وَلَفْظُهُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ فَذَكَرَهُ فَلَعَلَّ مَالِكًا أَيْضًا نَقَلَهُ عَنْ نَافِعٍ وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ الرَّاوِي وَهُوَ نَافِعٌ قُلْتُ قَدْ تَبَيَّنَ ذَلِكَ وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ لَمْ يَرْفَعْهُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَرْفُوعًا فَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ رِوَايَتِهِ فَعِنْدَ مُسلم من رِوَايَة أبي أُسَامَة وبن نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَيْضًا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مثله سَوَاء قَالَ وَزَاد بن نميروَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجَكَ ابْنَتِي وَزَوَّجَنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجَكَ أُخْتِي وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَيَرْجِعُ إِلَى نَافِعٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَلَقَّاهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَيُؤَيِّدُ الِاحْتِمَالَ الثَّانِيَ وُرُودُهُ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَجَابِرٍ وَغَيْرِهِمَا أَيْضًا فَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ وَأَبَانٍ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ نَافِعِ بن يزِيد عَن بن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا نُهِيَ عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يَنْكِحَ هَذِهِ بِهَذِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ بُضْعُ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ وَبُضْعُ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ وَأَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَيْحَانَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُشَاغَرَةِ وَالْمُشَاغَرَةُ أَنْ يَقُولَ زَوِّجْ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَهَذِهِ مِنْ هَذَا بِلَا مَهْرٍ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ تَفْسِيرُ الشِّغَارِ صَحِيحٌ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ فَإِنْ كَانَ مَرْفُوعًا فَهُوَ الْمَقْصُودُ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ فَمَقْبُولٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِالْمَقَالِ وَأَقْعَدُ بِالْحَالِ اه وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ هَلْ يُعْتَبَرُ فِي الشِّغَارِ الْمَمْنُوعِ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ فِي تَفْسِيرِهِ فَإِنَّ فِيهِ وصفين أَحدهمَا تَزْوِيج كل مِنَ الْوَلِيَّيْنِ وَلِيَّتَهُ لِلْآخَرِ بِشَرْطِ أَنْ يُزَوِّجَهُ وَلِيَّتَهُ وَالثَّانِي خُلُوُّ بُضْعِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنَ الصَّدَاقِ فَمِنْهُمْ مَنِ اعْتَبَرَهُمَا مَعًا حَتَّى لَا يَمْنَعَ مِثْلًا إِذَا زَوَّجَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ الصَّدَاقَ أَوْ زَوَّجَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ بِالشَّرْطِ وَذَكَرَ الصَّدَاقَ وَذَهَبَ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ الِاشْتِرَاكُ فِي الْبُضْعِ لِأَنَّ بُضْعَ كُلٍّ مِنْهُمَا يَصِيرُ مَوْرِدَ الْعَقْدِ وَجَعْلُ الْبُضْعِ صَدَاقًا مُخَالِفٌ لَا يُرَادُ عَقْدُ النِّكَاحِ وَلَيْسَ الْمُقْتَضِي لِلْبُطْلَانِ تَرْكَ ذِكْرِ الصَّدَاقِ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَصِحُّ بِدُونِ تَسْمِيَةِ الصَّدَاقِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا لَمْ يُصَرِّحَا بِذِكْرِ الْبُضْعِ فَالْأَصَحُّ عِنْدَهُمُ الصِّحَّةُ وَلَكِنْ وُجِدَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ عَلَى خِلَافِهِ وَلَفْظُهُ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوِ الْمَرْأَةَ يَلِي أَمْرَهَا مَنْ كَانَتْ لِآخَرَ عَلَى أَنَّ صَدَاقَ كُلِّ وَاحِدَةٍ بُضْعُ الْأُخْرَى أَوْ عَلَى أَنْ يُنْكِحَهُ الْأُخْرَى وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدٌ مِنْهُمَا لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقًا فَهَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَنْسُوخٌ هَكَذَا سَاقَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلتَّفْسِيرِ الْمَنْقُولِ فِي الْحَدِيثِ وَاخْتَلَفَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِيمَا إِذَا سَمَّى مَعَ ذَلِكَ مَهْرًا فَنَصَّ فِي الْإِمْلَاءِ عَلَى الْبُطْلَانِ وَظَاهِرُ نَصِّهِ فِي الْمُخْتَصَرِ الصِّحَّةُ وَعَلَى ذَلِكَ اقْتَصَرَ فِي النَّقْلِ عَنِ الشَّافِعِيِّ مَنْ يَنْقُلُ الْخِلَافَ مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ وَقَالَ الْقَفَّالُ الْعِلَّةُ فِي الْبُطْلَانِ التَّعْلِيقُ وَالتَّوْقِيفُ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَا يَنْعَقِدُ لَكَ نِكَاحُ بِنْتِي حَتَّى يَنْعَقِدَ لِي نِكَاحُ بنتك وَقَالَ الْخطابِيّ كَانَ بن أبي هُرَيْرَة يُشبههُ بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَيَسْتَثْنِي عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهَا وَهُوَ مِمَّا لَا خِلَافَ فِي فَسَادِهِ وَتَقْرِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُزَوِّجُ وَلِيَّتَهُ وَيَسْتَثْنِي بُضْعَهَا حَيْثُ يَجْعَلُهُ صَدَاقًا لِلْأُخْرَى وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ صُورَتُهُ الْكَامِلَةُ أَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ بُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقًا لِلْأُخْرَى وَمَهْمَا انْعَقَدَ نِكَاحُ ابْنَتِي انْعَقَدَ نِكَاحُ ابْنَتِكَ قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ يَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ وَلَا يَكُونَ مَعَ الْبُضْعِ شَيْءٌ آخَرُ لِيَكُونَ مُتَّفَقًا عَلَى تَحْرِيمِهِ فِي الْمَذْهَبِ وَنَقَلَ الْخَرَقِيُّ أَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَى أَنَّ عِلَّةَ الْبُطْلَانِ تَرْكُ ذكر الْمهْر وَرجح بن تَيْمِيَةَ فِي الْمُحَرَّرِ أَنَّ الْعِلَّةَ التَّشْرِيكُ فِي الْبضْع وَقَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ مَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ هُوَ ظَاهِرُ التَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ لِقَوْلِهِ فِيهِ وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِأَنَّ جِهَةَ الْفَسَادِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ذُكِرَ لِمُلَازَمَتِهِ لِجِهَةِ الْفَسَادِ ثُمَّ قَالَ وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَفِيهِ شُعُورٌ بِأَنَّ عَدَمَ الصَّدَاقِ لَهُ مَدْخَلٌ فِي النَّهْيِ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي رَيْحَانَة الَّذِي تقدم ذكره وَقَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الشِّغَارِ لَا يَجُوزُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى الْبُطْلَانِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مَالِكٍ يفْسخ قبل الدُّخُول لَا بعده وَحَكَاهُ بن الْمُنْذِرِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُوَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجَكَ ابْنَتِي وَزَوَّجَنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجَكَ أُخْتِي وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَيَرْجِعُ إِلَى نَافِعٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَلَقَّاهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَيُؤَيِّدُ الِاحْتِمَالَ الثَّانِيَ وُرُودُهُ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَجَابِرٍ وَغَيْرِهِمَا أَيْضًا فَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ وَأَبَانٍ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ نَافِعِ بن يزِيد عَن بن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا نُهِيَ عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يَنْكِحَ هَذِهِ بِهَذِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ بُضْعُ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ وَبُضْعُ هَذِهِ صَدَاقُ هَذِهِ وَأَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَيْحَانَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُشَاغَرَةِ وَالْمُشَاغَرَةُ أَنْ يَقُولَ زَوِّجْ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَهَذِهِ مِنْ هَذَا بِلَا مَهْرٍ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ تَفْسِيرُ الشِّغَارِ صَحِيحٌ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ فَإِنْ كَانَ مَرْفُوعًا فَهُوَ الْمَقْصُودُ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ فَمَقْبُولٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِالْمَقَالِ وَأَقْعَدُ بِالْحَالِ اه وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ هَلْ يُعْتَبَرُ فِي الشِّغَارِ الْمَمْنُوعِ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ فِي تَفْسِيرِهِ فَإِنَّ فِيهِ وصفين أَحدهمَا تَزْوِيج كل مِنَ الْوَلِيَّيْنِ وَلِيَّتَهُ لِلْآخَرِ بِشَرْطِ أَنْ يُزَوِّجَهُ وَلِيَّتَهُ وَالثَّانِي خُلُوُّ بُضْعِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنَ الصَّدَاقِ فَمِنْهُمْ مَنِ اعْتَبَرَهُمَا مَعًا حَتَّى لَا يَمْنَعَ مِثْلًا إِذَا زَوَّجَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ الصَّدَاقَ أَوْ زَوَّجَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ بِالشَّرْطِ وَذَكَرَ الصَّدَاقَ وَذَهَبَ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ الِاشْتِرَاكُ فِي الْبُضْعِ لِأَنَّ بُضْعَ كُلٍّ مِنْهُمَا يَصِيرُ مَوْرِدَ الْعَقْدِ وَجَعْلُ الْبُضْعِ صَدَاقًا مُخَالِفٌ لَا يُرَادُ عَقْدُ النِّكَاحِ وَلَيْسَ الْمُقْتَضِي لِلْبُطْلَانِ تَرْكَ ذِكْرِ الصَّدَاقِ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَصِحُّ بِدُونِ تَسْمِيَةِ الصَّدَاقِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا لَمْ يُصَرِّحَا بِذِكْرِ الْبُضْعِ فَالْأَصَحُّ عِنْدَهُمُ الصِّحَّةُ وَلَكِنْ وُجِدَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ عَلَى خِلَافِهِ وَلَفْظُهُ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوِ الْمَرْأَةَ يَلِي أَمْرَهَا مَنْ كَانَتْ لِآخَرَ عَلَى أَنَّ صَدَاقَ كُلِّ وَاحِدَةٍ بُضْعُ الْأُخْرَى أَوْ عَلَى أَنْ يُنْكِحَهُ الْأُخْرَى وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدٌ مِنْهُمَا لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقًا فَهَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَنْسُوخٌ هَكَذَا سَاقَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيحِ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلتَّفْسِيرِ الْمَنْقُولِ فِي الْحَدِيثِ وَاخْتَلَفَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِيمَا إِذَا سَمَّى مَعَ ذَلِكَ مَهْرًا فَنَصَّ فِي الْإِمْلَاءِ عَلَى الْبُطْلَانِ وَظَاهِرُ نَصِّهِ فِي الْمُخْتَصَرِ الصِّحَّةُ وَعَلَى ذَلِكَ اقْتَصَرَ فِي النَّقْلِ عَنِ الشَّافِعِيِّ مَنْ يَنْقُلُ الْخِلَافَ مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ وَقَالَ الْقَفَّالُ الْعِلَّةُ فِي الْبُطْلَانِ التَّعْلِيقُ وَالتَّوْقِيفُ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَا يَنْعَقِدُ لَكَ نِكَاحُ بِنْتِي حَتَّى يَنْعَقِدَ لِي نِكَاحُ بنتك وَقَالَ الْخطابِيّ كَانَ بن أبي هُرَيْرَة يُشبههُ بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَيَسْتَثْنِي عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهَا وَهُوَ مِمَّا لَا خِلَافَ فِي فَسَادِهِ وَتَقْرِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُزَوِّجُ وَلِيَّتَهُ وَيَسْتَثْنِي بُضْعَهَا حَيْثُ يَجْعَلُهُ صَدَاقًا لِلْأُخْرَى وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ صُورَتُهُ الْكَامِلَةُ أَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ بُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقًا لِلْأُخْرَى وَمَهْمَا انْعَقَدَ نِكَاحُ ابْنَتِي انْعَقَدَ نِكَاحُ ابْنَتِكَ قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ يَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ وَلَا يَكُونَ مَعَ الْبُضْعِ شَيْءٌ آخَرُ لِيَكُونَ مُتَّفَقًا عَلَى تَحْرِيمِهِ فِي الْمَذْهَبِ وَنَقَلَ الْخَرَقِيُّ أَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَى أَنَّ عِلَّةَ الْبُطْلَانِ تَرْكُ ذكر الْمهْر وَرجح بن تَيْمِيَةَ فِي الْمُحَرَّرِ أَنَّ الْعِلَّةَ التَّشْرِيكُ فِي الْبضْع وَقَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ مَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ هُوَ ظَاهِرُ التَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ لِقَوْلِهِ فِيهِ وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِأَنَّ جِهَةَ الْفَسَادِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ذُكِرَ لِمُلَازَمَتِهِ لِجِهَةِ الْفَسَادِ ثُمَّ قَالَ وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَفِيهِ شُعُورٌ بِأَنَّ عَدَمَ الصَّدَاقِ لَهُ مَدْخَلٌ فِي النَّهْيِ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ أَبِي رَيْحَانَة الَّذِي تقدم ذكره وَقَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الشِّغَارِ لَا يَجُوزُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى الْبُطْلَانِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مَالِكٍ يفْسخ قبل الدُّخُول لَا بعده وَحَكَاهُ بن الْمُنْذِرِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ

    باب الشِّغَارِ(باب الشغار) بمعجمتين الأولى مكسورة آخره راء مصدر شاغر يشاغر شغارًا ومشاغرة وسمي شغارًا إما من قولهم شغر البلد عن السلطان إذا خلا عنه لخلوّه عن المهر، وقيل لخلوه عن بعض الشرائط. وقال ثعلب: هو من قولهم شغر الكلب إذا رفع رِجله ليبول، وفي التشبيه بهذه الهيئة القبيحة تقبيح للشغار وتغليظ على فاعله كأن كلاًّ من الوليين يقول للآخر لا ترفع رِجل ابنتي حتى أرفع رِجل ابنتك.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4839 ... ورقمه عند البغا: 5112 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. [الحديث 5112 - أطرافه في: 6960].وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى) نهي تحريم (عن الشغار. والشغار أن يزوّج الرجل ابنته) أو موليته من أخت وغيرها (على أن يزوّجه الآخر ابنته) أو موليته (ليس بينهما صداق) بل بضع كل منهما صداق الأخرى. وقد اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار فالأكثر لم ينسبوه لأحد، ولذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في معرفة السنن لا أدري التفسير عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو عن ابن عمر أو عن
    نافع الراوي عنه أو عن مالك. وقال الخطيب: إنه قول مالك وصله بالمتن المرفوع، وفي ترك الخيل من البخاري أنه من قول نافع. وقال الباجي: هو من جملة الحديث. وبالجملة فإن كان مرفوعًا فهو المراد وإن كان من قول الصحابي فمقبول لأنه أعلم بالمقال والمعنى في البطلان التشريك في البضع حيث جعل موردًّا للنكاح وصداقًا للأخرى فأشبهتزويج واحدة من اثنين. وقال القفال: العلة في البطلان التعليق والتوقيف فكأنه يقول لا ينعقد لك نكاح بنتي حتى ينعقد لي نكاح بنتك وليس المقتضي للبطلان ترك ذر الصداق لأن النكاح يصح بدون تسمية الصداق، لكن قال ابن دقيق العيد: إن قوله في الحديث ليس بينهما صداق يشعر بأن جهة الفساد ترك ذكر الصداق اهـ.وكذا لا يصح لو ذكر مع البضع مالًا كقوله زوجتك بنتي أو موليتي بألف على أن تزوجني بنتك أو موليتك بألف وبضع كلٍّ منهما صداق الأخرى لوجود التشريك المذكور فلو أسقط في هذه وسابقتها وبضع كلٍّ منهما صداق الأخرى صح النكاح إذ ليس فيه إلا شرط عقد في عقد وهو لا يفسد النكاح، ونص الإمام الشافعي في الأم على البطلان ليس فيه أنه مع إسقاط ذلك فهو مقيد بعدم إسقاطه كلما قيد به في بقية نصوصه فثبت أنه مع الإسقاط يصح النكاحان بمهر المثل لفساد المسمى، ولو قال وبضع ابنتي صداق ابنتك، ولم يزد فقبل الآخر على ذلك صح الثاني فقط. وقال الحنفية: يصح نكاح الشغار ويجب مهر المثل على كل واحد منهما. لأن النكاح مما لا يبطل بالشروط الفاسدة وها هنا شرط فيه ما لا يصلح مهرًا فيبطل شرطه ويصح عقده كما لو سمي خمرًا. وقال الحنابلة: إن سمي المهر في الشغار صح وإن سمي لإحداهما ولم يسم للأخرى صح نكاح من سمي لها.وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا في النكاح وكذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

    (بابُُ الشِّغارِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الشّغَار، بِكَسْر الشين الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف الْغَيْن الْمُعْجَمَة، وَهُوَ فِي اللُّغَة الرّفْع، من قَوْلهم: شغر الْكَلْب بِرجلِهِ إِذا رَفعهَا ليبول، فَكَأَن المتناكحين ورفعا الْمهْر بَينهمَا. وَقَالَ أَبُو زيد: رفع رجله بَال أَو لم يبل، وَعبارَة صَاحب الْعين: رفع إِحْدَى رجلَيْهِ ليبول، وَقَالَ أَبُو زيد: شغرت الْمَرْأَة شغورا إِذا رفعت رِجْلَيْهَا عِنْد الْجِمَاع، وَقيل لِأَنَّهُ رفع العقد من الأَصْل فارتفع النِّكَاح، وَقيل: من شغر الْمَكَان إِذا خلا لخلوه عَن الصَدَاق أَو عَن الشَّرَائِط، وَيَجِيء الْآن مَعْنَاهُ الشَّرْعِيّ.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4839 ... ورقمه عند البغا:5112 ]
    - حدَّثنا عبْدُ الله بنُ يُوسُفَ أخبرنَا مالكٌ عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا، أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، نَهَى عنِ الشِّغارِ، وَالشِّغارُ أنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتهُ علَى أنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُما صَدَاقٌ. .مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّهَا من لفظ الحَدِيث.وَأخرجه مُسلم أَيْضا فِي النِّكَاح عَن يحيى بن يحيى. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن القعْنبِي. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن إِسْحَاق بن مُوسَى عَن معن بن عِيسَى. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن هَارُون بن عبد الله عَن معن بن عِيسَى وَغَيره. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن سُوَيْد بن سعيد، ستتهم عَن مَالك بِهِ.قَوْله: (نهى عَن الشّغَار) وَلَفظ مُسلم: لَا شغار فِي الْإِسْلَام. قَوْله: (والشغار) إِلَخ. تَفْسِير الشّغَار من حَيْثُ الشَّرْع، وَقَالَ الْخَطِيب: تَفْسِير الشّغَار لَيْسَ من كَلَام سيدنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَإِنَّمَا هُوَ من قَول مَالك وصل بِالْمَتْنِ الْمَرْفُوع، بيَّن ذَلِك القعْنبِي وَابْن مهْدي ومحرز فِي روايتهم عَن مَالك، وَلما رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ من حَدِيث مُحرز بن عون ومعن بن عِيسَى عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الشّغَار، قَالَ: قَالَ مُحرز: قَالَ مَالك: والشغار أَن يُزَوّج الرجل ابْنَته الحَدِيث. وَقَالَ الشَّافِعِي، فِيمَا حَكَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَنهُ بعد رِوَايَته الحَدِيث عَن مَالك: لَا أَدْرِي تَفْسِير الشّغَار فِي الحَدِيث من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو من ابْن عمر أَو من نَافِع أَو من مَالك. وَقَالَ شَيخنَا فِي صَحِيح مُسلم من غير طَرِيق مَالك: أَن تَفْسِير الشّغَار من قَول نَافِع، رَوَاهُ من رِوَايَة عبيد الله بن عمر عَن نَافِع، وَفِيه: أَن فِي حَدِيث عبيد الله قَالَ: قلت لنافع: مَا الشّغَار؟ وَفِي كتاب الموطآت للدارقطني: حَدثنَا أَبُو عَليّ مُحَمَّد بن سُلَيْمَان حَدثنَا بنْدَار عَن ابْن مهْدي عَن مَالك: نهى عَن الشغارة، قَالَ بنْدَار: الشّغَار أَن يَقُول: زَوجنِي ابْنَتك أزَوجك ابْنَتي.وَاخْتلف الْعلمَاء فِي صُورَة نِكَاح الشّغَار الْمنْهِي عَنهُ، فَعَن مَالك: هُوَ أَن الرجل يُزَوّج أُخْته أَو وليته من رجل آخر على أَن يُزَوّج ذَلِك الرجل مِنْهُ ابْنَته أَيْضا أَو وليته، وَيكون بضع كل وَاحِد مِنْهُمَا صَدَاقا لِلْأُخْرَى دون صدَاق، وَكَذَا ذكره خَلِيل بن أَحْمد فِي كِتَابه، وَقَالَ الْغَزالِيّ فِي الْوَسِيط: صورته الْكَامِلَة أَن يَقُول: زَوجتك ابْنَتي على أَن تزَوجنِي ابْنَتك، على أَن يكون بضع كل وَاحِدَة مِنْهُمَا صَدَاقا لِلْأُخْرَى، وَمهما انْعَقَد نِكَاح ابْنَتي انْعَقَد نِكَاح ابْنَتك. وَقَالَ الرَّافِعِيّ: هَذَا فِيهِ تَعْلِيق وَشرط عقد فِي عقد وتشريك فِي الْبضْع، وَقَالَ شَيخنَا زين الدّين: ينبغني أَن يُزَاد فِي هَذِه الصُّورَة. وَأَن لَا يكون مَعَ الْبضْع صدَاق آخر حَتَّى يكون مجمعا على تَحْرِيمه، فَإِنَّهُ إِذا ذكر فِيهِ الصَدَاق فِيهِ الْخلاف. قلت: هَذَا على مَذْهَبهم، وَأما عِنْد الْحَنَفِيَّة فالشغار هُوَ أَن يشاغر الرجل الرجل، يَعْنِي يُزَوّج ابْنَته أَو أُخْته على أَن يُزَوجهُ الآخر ابْنَته أَو أُخْته أَو أمته ليَكُون أحد الْعقْدَيْنِ عوضا عَن الآخر، فَالْعقد الصَّحِيح، وَيجب مهر الْمثل.وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: وَاخْتلفُوا فِي تزوج الرجل ابْنَته على أَن يُزَوجهُ الآخر ابْنَته وَيكون مهر كل وَاحِدَة مِنْهُمَا نِكَاح الْأُخْرَى؛ فَقَالَت طَائِفَة: النِّكَاح جَائِز وَلكُل وَاحِدَة مِنْهُمَا صدَاق مثلهَا، هَذَا قَول عَطاء وَعَمْرو بن
    دِينَار وَالزهْرِيّ وَمَكْحُول وَالثَّوْري والكوفيين، وَإِن طَلقهَا قبل الدُّخُول بهَا فلهَا الْمُتْعَة فِي قَول النُّعْمَان وَيَعْقُوب، وَقَالَت طَائِفَة: عقد النِّكَاح على الشّغَار بَاطِل وَهُوَ كَالنِّكَاحِ الْفَاسِد فِي كل أَحْكَامه، هَذَا قَول الشَّافِعِي وَأحمد وَإِسْحَاق وَأبي ثَوْر، وَكَانَ مَالك وَأَبُو عبيد يَقُولَانِ: نِكَاح الشّغَار مَنْسُوخ على كل حَال، وَفِيه قَول ثَالِث وَهُوَ: أَنَّهُمَا إِن كَانَا لم يدخلا بهما فسخ وَيسْتَقْبل النِّكَاح بِالْبَيِّنَةِ وَالْمهْر، وَإِن كَانَا قد خلا بهما فَلَهُمَا مهر مثلهمَا. وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ: وَأجَاب أَصْحَابنَا عَن الحَدِيث بِأَنَّهُ ورد، وَلَا خلاية عَن تَسْمِيَة الْمهْر واكتفائه بذلك من غيرأن يجب فِيهِ شَيْء آخر من المَال على مَا كَانَت عَلَيْهِ عَادَتهم فِي الْجَاهِلِيَّة، أَو هُوَ مَحْمُول على الْكَرَاهَة.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ‏.‏

    Narrated Ibn `Umar:Allah's Messenger (ﷺ) forbade Ash-Shighar, which means that somebody marries his daughter to somebody else, and the latter marries his daughter to the former without paying Mahr

    Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Yusuf] Telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] radliallahu 'anhuma, bahwasanya; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang Asy Syiqhar. Asy Syighar adalah sesorang menikahkan anak perempuannya kepada orang lain agar orang lain tersebut juga mau menikahkan anak perempuannya dengannya, sedangkan diantara keduanya tidak ada mahar

    İbn Ömer r.a.'dan rivayete göre "Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şiğar evliliğini yasaklamıştır. Şiğar ise aralarında mehir olmaksızın bir kimsenin kızını başkası ile onun da kızını kendisi ile evlendirmesi şartıyla evlendirmesidir. " Tekrarı: 6960 Diğer tahric: Müslim, nikah; Tirmizi, nikah; Ebu Davud, nikah (2074); İbni Mace nikah (1883); Nesai, nikah; Darimi, nikah; Muvatta, nikah 24; Ahmed b. Hanbel, II, 6. Fethu'l-Bari Açıklaması: "Şiğ.ar ise bir kimsenin kızır;ı ... evlendirmesidir." Beyhaki'nin n Yepd yoluyla ıbn Cüreyc'den, onun ıbn ez-Zubeyr'den, onun Cabir'den Nebi'e merfu olarak rivayet ettiğine göre; "Şiğar evliliği yasaklanmıştır. Şi ğar, bu kızı, bu kız karşılığında mehirsiz olarak nikahlamaktır. Bunu ötekinin mehri olarak verir, ötekini de diğerinin mehri olarak verir." Ebu'ş-Şeyh de nikah bölümünde Ebu Reyhane yoluyla gelen şu hadisi zikretmektedir: "Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şiğar yapmayı yasaklamıştır. Şiğar yapmak ise bir kimsenin bu erkeği, bu kız ile; bu kızı da bu erkek ile mehir olarak evlendir, demesidir." Kurtubj' dedi ki: Şiğarın bu şekildeki açıklaması doğrudur ve dilcilerin naklettiklerine de uygundur. Eğer bu açıklama merfu ise (yani Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem tarafından yapılmış ise) zaten maksat budur. Eğer sahabinin görüşü ise bu da makbuldür. Çünkü sahabi söylenen sözün hangi anlama geldiğini daha iyi bilir ve durumu daha iyi anlar. Fukaha, şiğarın yasak olan şekli hususunda hadisteki açıklamanın zahirine itibar edilip edilmeyeceği bakımından farklı görüşlere sahiptir. Çünkü bununla ilgili olarak iki açıklama yapılmıştır. Birincisine göre iki veliden her biriSini velayeti altındaki kızı diğerine, kendi velayeti altındaki kızı da kendisi ile evlendirme şartını koşarak evlendirmesidir. İkincisi ise her ikisi hakkında da mehr sözkonusu olmamasıdır. Fukahadan kimisi, her ikisini birlikte bir şart olarak göz önünde bulundurmuştur. Öyle ki, mesela velilerden her biri ve lay eti altındaki kızı diğeri ile mehir sözkonusu edilmeksizin dahi olsa ve şart koşmadan evlendirecek olursa yahut onlardan her biri velayeti altındaki diğeri ile sözkonusu şart ile birlikte, ama mehir zikredecek olursa yasağın kapsamına girmediğini kabul eder. Şafiilerin çoğunluğunun görüşüne göre nehyin illeti, nikahlanan kadınların ortak özelliğidir. Çünkü onların her birisi akde konu olur. Her birinin diğerine helalolması mehir olarak kabul edilmiştir; ama bu nikah akdine muhalif bir haldir. Akdin batıl olmasını gerektiren mehrin sözkonusu edilmeyişi değildir. Çünkü mehir sözkonusu edilmeden de nikah akdi sahih olur. el-Kaffal dedi ki: Bu gibi nikahların batıl oluşundaki illet, şarta bağlı akid yapmaktır. Sanki onların her birisi diğerine: Benim kızımın seninle olan nikahı, senin kızının benimle olan nikahı akd olmadıkça akd olmaz, demiş gibi olur. irakl'nin naklettiğine göre Ahmed, bu akdin batıl oluş illetinin mehrin zikredilmeyişi olduğunu açıkça ifade etmiştir. İbn Teymiye ise el-Muharrar adlı eserde, illetin, her iki kızın diğerine helal olmasındaki ortak kılınma halleri olduğunu tercih etmiştir. İbn Dakiki'l-'İd şöyle demektedir: Ahmed'in açıkça ifade ettiği husus, hadiste sözü edilen açıklamanın zahirine uygun alandır. Çünkü hadiste: "Aralarında mehir bulunmamak şartıyla" diye buyurmaktadır. Bu ifade, nikahın fasid olmasının bu cihetle olduğu izlenimini vermektedir. Bununla birlikte bunun fesad oluş cihetinden ayrılmaması sebebiyle zikredilmiş olma ihtimali de vardır. Daha sonra şunları söylemektedir: Özetle söylenecek olursa, mehrin olmayışının, bu nikahın yasaklanışında bir etkisi vardır. İbn Abdilberr der ki: İlim adamları şiğar nikahının caiz olmadığını icma' ile belirtmiş bulunmaktadırlar. Fakat sahih oluşu hususunda görüş ayrılıkları vardır. Cumhur bu nikahın batıl olduğu kanaatindedir. Malik'ten gelen bir rivayete göre duhulden önce fesh olur, ama duhulden sonra feshedilmez. İbnu'l-Münzir bunu el-Evzai'den diye de nakletmiştir. Hanefiler ise bu nikahın sahih olduğu, ama mehr-i mislin de vacip olduğu görüşündedirler. Aynı zamanda bu ez-Zühri'nin, Mekhul'ün, es-Sevri'nin ve el-leys'in görüşü olup, Ahmed, İshak ve Ebu Sevr'den gelen bir rivayet de böyledir. Şuna dikkat etmek gerekir ki; şiğarın açıklamasında kızın sözkonusu edilmesi, bir örnektir. Daha önce geçen bir başka rivayette kızkardeş sözkonusu edilmişti. Nevevi der ki: Bu hususta kızların dışında kızkardeşlerin, erkek kardeşin kızlarının ve diğerlerinin öz kızlar gibi olduğunu ilim adamları ittifakla belirtmişlerdir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır

    ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا ہے۔ شغار یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی لڑکی یا بہن کا نکاح اس شرط کے ساتھ کرے کہ وہ دوسرا شخص اپنی ( بیٹی یا بہن ) اس کو بیاہ دے اور کچھ مہر نہ ٹھہرے۔

    ইবনু ‘উমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশশিগার নিষিদ্ধ করেছেন। ‘আশ্-শিগার’ হলোঃ কোন ব্যক্তি নিজের কন্যাকে অন্য এক ব্যক্তির পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিবে এবং তার কন্যা নিজের পুত্রের জন্য আনবে এবং দু কন্যাই মাহর পাবে না। [৬৯৬০; মুসলিম ১৬/৬, হাঃ ১৪১৫, আহমাদ ৪৫২৬] ](আধুনিক প্রকাশনী- ৪৭৩৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ‘ஷிஃகார்’ முறைத் திருமணத்திற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் தடை விதித்தார்கள். ஒருவர் மற்றொருவரிடம் ‘‘நான் என் மகளை உனக்குத் திருமணம் செய்து தருகிறேன்; நீ உன் மகளை எனக்குத் திருமணம் செய்து தர வேண்டும்” என்று (முன் நிபந்தனை) விதித்து மணமுடித்து வைப்பதற்கே ‘ஷிஃகார்’ எனப்படும். இதில் இரு பெண்களுக்கும் ‘மஹ்ர்’ (மணக்கொடை) இராது. அத்தியாயம் :