• 781
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ "

    وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ

    شغار: الشغار : نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل : زوجني أختك أو بنتَك أو من تَلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ويكون بُضْعُ كل واحدةٍ منهما في مقابلة بضع الأخرى
    لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
    حديث رقم: 4839 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب الشغار
    حديث رقم: 6594 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب الحيلة في النكاح
    حديث رقم: 2615 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلَانِهِ
    حديث رقم: 2616 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلَانِهِ
    حديث رقم: 1124 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ جَامِعِ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 4385 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4554 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4776 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5133 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5498 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13489 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي نِكَاحِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 1293 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 3066 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ إِسْحَاقُ
    حديث رقم: 10129 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 10131 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 13233 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 13234 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 701 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ كِتَابُ النِّكَاحِ
    حديث رقم: 1153 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 5662 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 3276 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتَشَاغِرِينَ ، وَالنَّهْي عَنِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 3279 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتَشَاغِرِينَ ، وَالنَّهْي عَنِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 3280 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتَشَاغِرِينَ ، وَالنَّهْي عَنِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 9217 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ

    عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام.
    المعنى العام:
    في الجاهلية كان ولي المرأة يستولي على صداقها، وكان يعتبر الصداق حقاً له، لا لها، وكان من صور هذا الاستيلاء المجحف أن يجعل صداق وليته صداقاً لزوجة يتزوجها، كان ذلك نوعاً من نكاح الجاهلية، يزوج الرجل ابنته أو أخته أو أي امرأة له ولاية عليها إلى رجل آخر، على أن يزوجه هذا الآخر بنته أو أخته أو امرأة له عليها ولاية، ولا يدفع أي منهما صداقاً، فجاء الإسلام بأن المهر حق للمرأة، وليس للولي أن يستولي عليه، ولا أن يجعله عوضاً لشيء يخصه هو، فقال تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً} [النساء: 4]. وجاء الحديث الشريف بالنهي عن الشغار. المباحث العربية (نهى عن الشغار) بكسر الشين، أصله في اللغة الرفع، يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، وشغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع وفي الشرع -كما فسره نافع- أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق، وكأن بضع كل منهما صداق للأخرى، كأن كلاً منهما قال لصاحبه: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك. وقيل: هو من شغر البلد إذا خلا، سمي بذلك لخلوه عن الصداق، ومعنى نهى عن الشغار أي نهى عن نكاح الشغار، ففي الكلام مضاف محذوف. فقه الحديث كان الشغار من نكاح الجاهلية، فحرمه الإسلام، وفي علة النهي خلاف بين الفقهاء، قيل: هو خلو بضع كل منهما من الصداق، وقيل: هو تزويج كل من الوليين وليته للآخر بشرط أن يزوجه وليته، وقيل: العلتان معاً، فعلى الأخير ليس من نكاح الشغار الممنوع أن يزوج كل منهما الآخر بغير شرط وإن لم يذكر الصداق، وليس منه أن يزوج كل منهما الآخر بالشرط مع ذكر صداق، وذهب أكثر الشافعية إلى أن علة النهي الاشتراك في البضع، لأن بضع كل منهما يصير مورد العقد، وجعل البضع صداقاً مخالف لإيراد عقد النكاح. قال الخطابي: كان أبو هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة، واستثنى عضواًَ من أعضائها؛ وذلك أنه يزوج وليته ويستثني بضعها، حيث يجعله صداقاً للأخرى. وقال القفال: العلة في البطلان التعليق والتوقيف، فكأنه يقول: لا ينعقد لك نكاح ابنتي حتى ينعقد لي نكاح بنتك. ومهما كانت علة النهي، فقد أجمعوا على أنه منهي عنه، لكن اختلفوا في صحته، فعند الشافعي يقتضي إبطاله، وحكاه الخطابي عن أحمد، وقال مالك يفسخ قبل الدخول، لا بعده، وفي رواية عنه: يفسخ قبل الدخول وبعده، وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل، وهو قول الزهري ومكحول والثوري والليث ورواية عن أحمد وإسحق وأبي ثور وهو قول على مذهب الشافعية وقال النووي: وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ والعمات، وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا.

    وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ ‏"‏ ‏.‏

    وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِي بُرْدَيْنِ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ ‏.‏

    Ibn 'Umar (Allah be pleased with them) reported Allah's Messenger (ﷺ) as having said:There is no Shighar in islam

    This hadith has been transmitted on the authority of Abu Huraira but with a slight variation of wording:While there was a man who strutted in his two mantles

    Dan telah menceritakan kepadaku [Muhammad bin Rafi'] telah menceritakan kepada kami [Abdur Razzaq] telah mengabarkan kepada kami [Ma'mar] dari [Ayyub] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada nikah syighar dalam Islam

    Bana Muhammed b. Râfi' rivayet etti. (Dediki): Bize Abdürrezzâk rivayet etti. (Dediki): Bize Ma'mer, Eyyub'dan, o da Nâfi'den, o da ibni Ömer'den naklen haber verdi ki, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «İslâm'da şiğar yoktur.» buyurmuşlar. İzah 1417 de

    {m1} Bize Muhammed b. Râfi' de rivayet etti. (Dediki): Bize Abdürrezzâk rivayet etti. (Dediki): Bize Ma'mer, Hemmam h. Münebbih'ten naklen baber verdi. Hemnıam: Bize Ebû Hureyre'nin Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'den rivayet ettikleri şudur, demiş ve bir takım hadîsler zikretmiştir. Onlardan biri de şudur. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle de buyurdu : «Bir adam iki elbise içinde kırıtırken...» bundan sonra râvi yukarki hadîsin mislini rivayet etmiştir

    ابن ‌عمر ‌رضی ‌اللہ ‌عنہما ‌نے ‌كہا ‌كہ ‌نبی ‌صلی ‌اللہ ‌علیہ ‌وسلم ‌نے ‌فرمایا ‌شغار ‌نہیں ‌ہے ‌اسلام ‌میں ۔

    معمر نے ہمام بن منبہ سے خبر دی کہا : یہ اھادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سنا ئیں ، پھر انھوں نے کچھ اھادیث سنائیں ، ان میں سے ( ایک ) یہ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا : " ایک شخص دوچادروں میں اتراتا ہوا جا رہا تھا " پھر اسی کے مانند بیان کیا ۔

    মুহাম্মাদ ইবনু রাফি (রহঃ) ..... ইবনু উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "ইসলামে শিগার নেই"। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩৩৩৩, ইসলামীক সেন্টার)

    (…/...) মুহাম্মাদ ইবনু রাফি (রহঃ) ..... হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ হাদীসগুলো আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) আমাদেরকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি কতিপয় হাদীস বর্ণনা করলেন। (তার মধ্যে একটি অন্যতম হলো), রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জনৈক লোক তার দু' চাদর পরিধান করে দাম্ভিকতার সাথে রাস্তায় চলছিল। অতঃপর হাম্মাম (রহঃ) উল্লেখিত হাদীসের অবিকল বর্ণনা করেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৫২৯৩, ইসলামিক সেন্টার)