• 2875
  • عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

    لا توجد بيانات
    لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
    حديث رقم: 1524 في صحيح البخاري كتاب الحج باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة
    حديث رقم: 1523 في صحيح البخاري كتاب الحج باب توريث دور مكة، وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة
    حديث رقم: 2921 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب إذا أسلم قوم في دار الحرب، ولهم مال وأرضون، فهي لهم
    حديث رقم: 1525 في صحيح البخاري كتاب الحج باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة
    حديث رقم: 3703 في صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 4057 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب: أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح؟
    حديث رقم: 4058 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب: أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح؟
    حديث رقم: 4059 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب: أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح؟
    حديث رقم: 6412 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
    حديث رقم: 7081 في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب في المشيئة والإرادة: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله}
    حديث رقم: 2390 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِالْمُحَصَّبِ يَوْمَ النَّفْرِ وَالصَّلَاةِ بِهِ
    حديث رقم: 2391 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِالْمُحَصَّبِ يَوْمَ النَّفْرِ وَالصَّلَاةِ بِهِ
    حديث رقم: 2392 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ اسْتِحْبَابِ النُّزُولِ بِالْمُحَصَّبِ يَوْمَ النَّفْرِ وَالصَّلَاةِ بِهِ
    حديث رقم: 2482 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ النُّزُولِ بِمَكَّةَ لِلْحَاجِ ، وَتَوْرِيثِ دُورِهَا
    حديث رقم: 2483 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ النُّزُولِ بِمَكَّةَ لِلْحَاجِ ، وَتَوْرِيثِ دُورِهَا
    حديث رقم: 2484 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ النُّزُولِ بِمَكَّةَ لِلْحَاجِ ، وَتَوْرِيثِ دُورِهَا
    حديث رقم: 3112 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 2567 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابُ هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ؟
    حديث رقم: 1756 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابُ التَّحْصِيبِ
    حديث رقم: 2568 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابُ هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ؟
    حديث رقم: 2127 في جامع الترمذي أبواب الفرائض باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر
    حديث رقم: 2725 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ
    حديث رقم: 2726 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ
    حديث رقم: 2939 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 2751 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2752 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2753 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 2754 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 7081 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7413 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8093 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8453 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10754 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 21217 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِبِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 21222 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِبِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 21238 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِبِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 21274 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِبِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 21279 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِبِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 21286 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حِبِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 6140 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ
    حديث رقم: 5240 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْإِجَارَةِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى سُكْنَى بُيُوتِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 4127 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 6185 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي الْمُوَارَثَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ
    حديث رقم: 6186 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي الْمُوَارَثَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ
    حديث رقم: 4074 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 6187 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَالِكٍ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِيهِ
    حديث رقم: 4126 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 6188 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَالِكٍ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِيهِ
    حديث رقم: 6189 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَالِكٍ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِيهِ
    حديث رقم: 6190 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَالِكٍ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِيهِ
    حديث رقم: 6191 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَالِكٍ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِيهِ
    حديث رقم: 6192 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَالِكٍ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِيهِ
    حديث رقم: 6193 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَالِكٍ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِيهِ
    حديث رقم: 6194 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَالِكٍ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِيهِ
    حديث رقم: 6195 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ سُقُوطُ الْمُوَارَثَةِ بَيْنَ الْمِلَّتَيْنِ
    حديث رقم: 6196 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ سُقُوطُ الْمُوَارَثَةِ بَيْنَ الْمِلَّتَيْنِ
    حديث رقم: 2898 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ التَّفْسِيرِ كِتَابُ التَّفْسِيرِ
    حديث رقم: 4143 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ تَوَارِيخِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ذِكْرُ أَخْبَارِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ
    حديث رقم: 30805 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ مَنْ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
    حديث رقم: 499 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : فِي مِيرَاثِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَأَهْلِ الْإِسْلَامِ
    حديث رقم: 496 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : فِي مِيرَاثِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَأَهْلِ الْإِسْلَامِ
    حديث رقم: 493 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ بَابُ : فِي مِيرَاثِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَأَهْلِ الْإِسْلَامِ
    حديث رقم: 508 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2795 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 5116 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 394 في المعجم الكبير للطبراني وَمَا أَسْنَدَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 416 في المعجم الكبير للطبراني وَمَا أَسْنَدَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 415 في المعجم الكبير للطبراني وَمَا أَسْنَدَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9567 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
    حديث رقم: 9568 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
    حديث رقم: 18608 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ بَابُ : هَلْ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ ؟
    حديث رقم: 133 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
    حديث رقم: 134 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
    حديث رقم: 11441 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
    حديث رقم: 9150 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 11442 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
    حديث رقم: 9151 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 11668 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْجَدِّ
    حديث رقم: 10467 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّلَمِ
    حديث رقم: 19978 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : الْمُسْلِمُ يُعْتِقُ نَصْرَانِيًّا أَوِ النَّصْرَانِيُّ يُعْتِقُ مُسْلِمًا .
    حديث رقم: 11443 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
    حديث رقم: 11444 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
    حديث رقم: 17037 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 930 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَوَارِيثِ
    حديث رقم: 2655 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2656 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 2657 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 3564 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَالسِّيَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 1797 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ مَنْ لَا يَرِثُ بِاخْتِلَافِ الدِّينَيْنِ ، وَالْقَتْلِ وَالرِّقِّ
    حديث رقم: 2926 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَكَّةَ فُتِحَتْ صُلْحًا وَأَنَّهُ يَجُوزُ
    حديث رقم: 525 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 659 في مسند الطيالسي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ
    حديث رقم: 3421 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِمَنْ هُوَ ؟
    حديث رقم: 3422 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِمَنْ هُوَ ؟
    حديث رقم: 3423 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِمَنْ هُوَ ؟
    حديث رقم: 3706 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ بَيْعِ أَرْضِ مَكَّةَ وَإِجَارَتُهَا
    حديث رقم: 164 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك مِنَ الْفَرَائِضَ
    حديث رقم: 165 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك مِنَ الْفَرَائِضَ
    حديث رقم: 1085 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 106 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي حَدِيثُ سَوَّارِ بْنِ مُصْعَبٍ ، أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيِّ
    حديث رقم: 144 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ
    حديث رقم: 144 في مسند ابن أبي شيبة طُفَيْلُ بْنُ سَخْبَرَةَ
    حديث رقم: 2015 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ مُبْتَدَأِ رِبَاعِ مَكَّةَ كَيْفَ كَانَتْ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَقْطَعَهَا ،
    حديث رقم: 2340 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ الْمُحَصَّبِ ، وَحُدُودِهِ ، وَمَا جَاءَ فِيهِ
    حديث رقم: 1997 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ مَنْ رَخَّصَ فِي كِرَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ وَبَيْعِ رِبَاعِهَا وَشِرَائِهَا وَالْحُكْمِ
    حديث رقم: 903 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ مَا رَوَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ : خيف
    حديث رقم: 426 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَمِنْ ذِكْرِ مَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ يُكْنَى
    حديث رقم: 6220 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 4517 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْكَافِرِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ ، وَلَا
    حديث رقم: 4518 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْكَافِرِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ ، وَلَا
    حديث رقم: 42 في جزء علي بن محمد الحميري جزء علي بن محمد الحميري
    حديث رقم: 1344 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 4519 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْكَافِرِ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ ، وَلَا
    حديث رقم: 60 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 3629 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء زَيْنُ الْعَابِدِينَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ
    حديث رقم: 3630 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء زَيْنُ الْعَابِدِينَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ
    حديث رقم: 199 في دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني الْفَصْلُ السَّدِسَ عَشَرَ الْفَصْلُ الْعِشْرُونَ فِي ذِكْرِ مَا دَارَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَمَّا قِصَّةُ دُخُولِ بَنِي هَاشِمٍ شِعْبَ أَبِي طَالِبٍ لَمَّا تَحَالَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى أَنْ لَا يُبَايِعُوا بَنِي هَاشِمٍ وَلَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُخَالِطُوهُمْ وَمَا فِي ذَلِكَ مِنْ دِلَالَتِهِ عَلَى نُبُوَّتِهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 18 في الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي بَابُ تَخْصِيصِ السُّنَنِ لِعُمُومِ مُحْكَمِ الْقُرْآنِ وَذِكْرُ الْحَاجَةِ فِي الْمُجْمَلِ إِلَى
    حديث رقم: 881 في أخبار مكة للأزرقي أخبار مكة للأزرقي ذِكْرُ مَنْزِلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، وَتَرْكِهِ دُخُولَ بُيُوتِ مَكَّةَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ
    حديث رقم: 2094 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ.

    (ميراث أهل الملل) (مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم (عن علي بن حسين بن علي) بن أبي طالب الهاشمي زين العابدين ثقة ثبت عابد فقيه فاضل قال الزهري ما رأيت قرشيًا أفضل منه مات سنة ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك (عن عمر بن عثمان بن عفان) الأموي كذا قال مالك عُمر بضم العين، وجميع أصحاب ابن شهاب يقولون عَمرو بفتح العين، ولابن القاسم: عَمرو بفتح العين، وليحيى بن بكير عن مالك بالشك: عُمر بن عثمان أو عَمرو بن عثمان والثابت عن مالك عُمر بضمها كما رواه يحيى والأكثر. وذكر ابن مهدي أن مالكًا قال له: تراني لا أعرف عُمر من عَمرو وهذه دار عمر وهذه دار عمرو ولا خلاف أن عثمان له ابنان عُمر وعَمرو وإنما الخلاف في هذا الحديث فأصحاب ابن شهاب يقولون عَمرو إلا مالكًا فقال عُمر. وراجعه الشافعي ويحيى القطان فقال: هو عُمر وأبى أن يرجع، وقال: كان لعثمان ابن اسمه عُمر هذه داره ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظًا وإتقانًا لكن الغلط لا يسلم منه أحد، والجماعة أولى أن يسلم لها وأبى المحدّثون أن يكون إلا عمرو بالواو. قال ابن المديني: قيل لابن عيينة مالك يقول عُمر فقال: لقد سمعته من الزهري كذا وكذا مرة وتفقدته منه فما قال إلا عَمرو:.
    وقال أحمد بن زهير خالف مالك الناس قاله ابن عبد البر وكذا حكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه. وروى أبو الفضل السليماني عن معن بن عيسى قلت لمالك: الناس يقولون إنك تخطئ في أسامي الرجال تقول عبد الله الصنابحي وإنما هو أبو عبد الله، وتقول عمر بن عثمان وإنما هو عمرو، وتقول عمر بن الحكم وإنما هو معاوية فقال مالك: هكذا حفظنا وهكذا وقع في كتابي ونحن نخطئ ومن يسلم من الخطأ. وقد جعل ابن الصلاح ذلك مثالاً للمنكر وتعقبه العراقي بأنه لا يلزم من تفرد مالك من بين الثقات باسم هذا الراوي مع أن كلاً منهما ثقة نكارة المتن ولا شذوذه بل المتن على كل حال صحيح غايته أن يكون السند منكرًا أو شاذًا لمخالفة الثقات لمالك في ذلك والنكارة تقع في كل من السند والمتن (عن أسامة بن زيد) الحب ابن الحب رضي الله عنهما. (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر) ولا الكافر المسلم هكذا بقية الحديث عند جميع أصحاب ابن شهاب فاختصره مالك كأنه قصد إلى النكتة التي للقول فيها مدخل فقطع ذلك بما رواه من صحيح الأثر فيه وذلك أن معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب وطائفة ذهبوا إلى أن المسلم يرث الكافر لا عكسه كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا. وأما أن الكافر لا يرث المسلم فلا دخل للقول فيه للإجماع عليه قاله ابن عبد البر: ومعلوم أن القياس مع وجود النص فاسد الاعتبار وقد احتج له أيضًا بقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى وأجيب بأن معناه تفضيل الإسلام وليس فيه تعرض للإرث فلا يترك النص الصريح لذلك قال ابن عبد البر والذي عليه سائر الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار أن المسلم لا يرث الكافر كما أن الكافر لا يرث المسلم عملاً بهذا الحديث فإن الحجة فيما تنازع فيه المسلمون كتاب الله فإن لم يبين فيه ذلك فالسنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث المسلم الكافر بنقل الأئمة الحفاظ الثقات فكل من خالفه محجوج به. (مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب) الملقب بزين العابدين المدفون بالمدينة عند عمه الحسن وجدته فاطمة وما يذكر من مشهده بمصر لم يصح (أنه أخبره إنما ورث أبا طالب) عبد مناف أو اسمه وكنيته واحد وشذ من قال اسمه عمران بل هو قول باطل (عقيل) بفتح العين وكسر القاف، الصحابي تأخر إسلامه إلى الفتح وقيل أسلم بعد الحديبية وهاجر في أول سنة ثمان (وطالب) الذي يكنى به ومات كافرًا قبل بدر لأنهما كانا كافرين وقت موت أبي طالب (ولم يرثه علي) ولا جعفر لأنهما كانا مسلمين كما جاء التعليل بذلك في بعض طرق الحديث عند البخاري (قال) علي بن حسين (فلذلك) أي لأن المسلم لا يرث الكافر (تركنا نصيبنا) أي حصة جدهم علي من أبيه أبي طالب (من الشعب) بكسر فإسكان، كان منزل بني هاشم غير مساكنهم كان لهاشم ثم صار لابنه عبد المطلب فقسمه عبد المطلب بين بنيه حين ضعف بصره وصار للنبي صلى الله عليه وسلم حظ أبيه، كذا قال صاحب المطالع وغيره مع أن عبد الله مات في حياة أبيه فلعل أعمام المصطفى جعلوا له حظ أبيه لو كان حيًا فيكون ابتداء عطية من أعمامه، أو أن عبد المطلب قسمه في حياة عبد الله فلما مات صار للنبي صلى الله عليه وسلم حظ أبيه وهذا على تسليم أنهم كانوا يوافقون شرعنا وإلا فلا إشكال. قال الحافظ: وهذا يدل على تقدم هذا الحكم من أوائل الإسلام لموت أبي طالب قبل الهجرة ويحتمل أن الهجرة لما وقعت استولى عقيل وطالب على ما خلفه أبو طالب وكان وضع يده على ما خلفه أبو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شقيقه، وكان صلى الله عليه وسلم عنده بعد موت جده فلما مات أبو طالب ثم وقعت الهجرة ولم يسلم طالب وتأخر إسلام عقيل استوليا على ما خلف أبو طالب، ومات طالب قبل بدر وتأخر عقيل، فلما تقرر حكم الإسلام بترك توريث المسلم من الكافر استمر ذلك بيد عقيل وكان عقيل قد باع تلك الدور كلها وأقر صلى الله عليه وسلم عقيلاً على ما يخصه هو تفضيلاً عليه أو استمالة وتأليفًا أو تصحيحًا لتصرفات الجاهلية كما تصحح أنكحتهم، وحكى الفاكهي أن الدار لم تزل بيد أولاد عقيل حتى باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بمائة ألف دينار. (مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث) بن قيس الكندي الكوفي ثقة من كبار التابعين ووهم من ذكره في الصحابة مات سنة سبع وستين (أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب.
    وقال له من يرثها قال عمر يرثها أهل دينها)
    وكذا رواه ابن جرير عن عمرو بن ميمون عن الغرس بن قيس عن عمر خلاف ما رواه الثوري عن حماد عن إبراهيم أن عمر قال: أهل الشرك نرثهم ولا يرثونا، قاله ابن عبد البر فلعل عمر رجع عن هذا إلى ما قبله (ثم أتى عثمان) في خلافته (فسأله عن ذلك فقال له عثمان أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها) وفائدة ذكر هذا ونحوه بعد المرفوع الإشارة لبقاء العمل به فلا يطرقه احتمال نسخ وتابع مالكًا في رواية هذا الأثر ابن جريج وابن عيينة وغيرهما عن يحيى بن سعيد به كما في التمهيد. (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن إسماعيل بن أبي حكيم) القرشي مولاهم المدني شيخ مالك روى عنه هنا بواسطة (أن نصرانيًا أعتقه عمر بن عبد العزيز هلك قال إسماعيل فأمرني عمر بن عبد العزيز أن أجعل ماله في بيت المال) لأن المسلم لا يرث الكافر. (مالك عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول أبى) أي امتنع (عمر بن الخطاب أن يورث أحدًا من الأعاجم إلا أحدًا ولد في العرب) بمجرد دعوى القرابة وإقرار بعضهم لبعض فأما إذا عرف ذلك وثبت بعدول مسلمين فذلك كالولادة في أرض الإسلام يتوارثون بذلك قاله ابن القاسم عن مالك. (قال مالك وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته في أرض العرب فهو ولدها يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله) السدس أو الثلث (والأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء) أي عتق فإن كان رقيقًا أخذ ماله بالملك لا الإرث (ولا رحم) عملاً بعموم لا يرث المسلم الكافر. (ولا يحجب أحدًا عن ميراثه) لأن من لا يرث لا يحجب وارثًا كما (قال مالك وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدًا عن ميراثه) إذ لا معنى لحجب من لا يرث.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ‏"‏ ‏.‏

    Malik said, "The generally agreed on way of doing things among us, in which there is no dispute, and which I saw the people of knowledge in our city doing, about paternal relations is that full brothers are more entitled to inherit than half-brothers by the father and half-brothers by the father are more entitled to inherit than the children of the full brothers. The sons of the full brothers are more entitled to inherit than the sons of the half-brothers by the father. The sons of the half-brothers by the father are more entitled to inherit than the sons of the sons of the full brothers. The sons of the sons of the half-brothers by the father's side are more entitled to inherit than the paternal uncle, the full brother of the father. The paternal uncle, the full brother of the father, is more entitled to inherit than the paternal uncle, the half-brotherof the father on the father's side. The paternal uncle, the half-brother of the father on the father's side is more entitled to inherit than the sons of the paternal uncle, the full brother of the father. The son of the paternal uncle on the father's side is more entitled to inherit than the paternal great uncle, the full brother of the paternal grandfather." Malik said, "Everything about which you are questioned concerning the inheritance of the paternal relations is like this. Trace the genealogy of the deceased and whoever among the paternal relations contends for inheritance. If you find that one of them reaches the deceased by a father and none of them except him reaches him by a father, then make his inheritance to the one who reaches him by the nearest father, rather than the one who reaches him by what is above that. If you find that they all reach him by the same father who joins them, then see who is the nearest of kin. If there is only one half-brother by the father, give him the inheritance rather than more distant paternal relations. If there is a full brother and you find them equally related from a number of fathers or to one particular father so that they all reach the genealogy of the deceased and they are all half-brothers by the father or full brothers, then divide the inheritance equally among them. If the parent of one of them is an uncle (the full-brother of the father of the deceased) and whoever is with him is an uncle (the paternal half brother of the father of the deceased), the inheritance goes to the sons of the full brother of the father rather than the sons of the paternal half- brother of the father. That is because Allah, the Blessed, the Exalted, said, 'Those related by blood are nearer to one another in the Book of Allah, surely Allah has knowledge of everything.' " Malik said, "The paternal grandfather, is more entitled to inherit than sons of the full-brother, and more entitled than the uncle, the full brother of the father. The son of the father's brother is more entitled to inherit from mawali retainers (freed slaves) than the grandfathers." Malik said, "The generally agreed on way of doing things among us in which there is no dispute and which I saw the people of knowledge in our citydoing, is that the child of the half-sibling by the mother, the paternal grandfather, the paternal uncle who is the maternal half- brother of the father, the maternal uncle, the great-grandmother who is the mother of the mother's father, the daughter of the full- brother, the paternal aunt, and the maternal aunt do not inherit anything by their kinship." Malik said, "The woman who is the furthest relation of the deceased of those who were named in this book, does not inherit anything by her kinship, and women do not inherit anything apart from those that are named in the Qur'an. Allah, the Blessed, the Exalted, mentioned in His Book the inheritance ofthe mother from her children, the inheritance of the daughters from their father, the inheritance of the wife from her husband, the inheritance of the full sisters, the inheritance of the half-sisters by the father and the inheritance of the half-sisters by the mother. The grandmother is made an heir by the example of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, made about her. A woman inherits from a slave she frees herself because Allah, the Blessed, the Exalted, said in His Book, 'They are your brothers in the deen and your mawali.' " Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Ali ibn Husayn ibn Ali from Umar ibn Uthman ibn Affan from Usama ibn Zayd that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "A muslim does not inherit from a kafir

    Mouhammad Ibn Abi Bakr Ibn Hazm a rapporté qu'il a entendu fréquemment son père dire: «Omar Ibn Al-Khattab disait: «Je m'étonne du statut de la tante paternelle: elle lègue son héritage, mais n'a droit à aucune part pour hériter». Chapitre XI L'héritage de ceux qui constituent «Al âssaba” (1) «Al âssaba» est le pluriel du terme «asseb» désignant, tout héritier mâle ayant droit à l'héritage, soit-il partiel une fois les réservataires ont reçu leurs parts s'ils existent, ou total si ces derniers n'existent pas. Au sujet de «Al-assaba», Malek a dit: «La norme suivie à Médine, et qui est loin d'être contestée, et que j'ai vu les hommes versés appliquer est la suivante: - Le frère germain a la primauté d'hériter que le frère consanguin. - Le frère consanguin a plus le droit d'hériter que les fils du frère germain. - les fils du frère germain ont à hériter avant ceux du frère consanguin. - les fils du frère consanguin priment dans l'héritage les petits fils du germain. - les petits fils du frère consanguin devancent dans la succession l'oncle paternel germain. - L'oncle paternel consanguin hérite avant les cousins germains. - Le cousin paternel consanguin prime dans l'héritage l'oncle, le paternel germain du père. Malek a ajouté: «Toute question qui m'a été posée au sujet de l'héritage dit: «Al-'âssaba», sera expliquée comme suit: «S'il se trouve au décédé plusieurs agnats, et que l'un d'eux soit proche au décédé du côté du père quant aux autres, l'héritage lui revient vu sa descendance et non son ascendance. Si cet agnat est fils d'un consanguin, mais plus proche du décédé que les fils d'un germain, c'est plutôt à lui que revient l'héritage qu'à eux. S'ils sont tous exégaux de part leur descendance remontant à un seul père, et qu'ils soient les fils d'un consanguin ou d'un germain, que l'héritage en soit également réparti entre eux. Si le père de certains agnats, est le frère germain du père du mort, et si d'autres agnats se trouvent, dont le père est le frère consanguin du père du mort, l'héritage doit revenir aux premiers, car Allah Béni et Très Haut a dit: «Cependant ceux qui sont liés par la parenté sont plus proches les uns des autres d'après le Livre d'Allah. Allah est en vérité, celui qui sait tout» Coran VIII, 75. Malek a dit: «Et le grand père, père du père, a beaucoup plus droit à l'héritage que les fils du frère germain, plus même que l'oncle paternel germain. Le fils du frère germain a plus de droit au patronage des affranchis plus que le grand-père». Chapitre XII Ceux à qui ne revient pas l’héritage Malek a dit: «Ce qui est suivi, et incontestable, et que j'ai vu même les hommes versés appliquer à Médine c'est que l'héritage ne revient aucunement ni au fils d'un frère utérin, ni au grand-père père de la mère, ni à l'oncle paternel qui est un frère utérin, ni à l'oncle maternel, ni à la grand-mère mère du père de la femme, ni à la fille du frère germain, ni à la tante paternelle ni à la tante maternelle». Malek a ajouté: «Aussi, toute femme telle qu'elle a été mentionnée dans le Coran, dont le rapport de parenté au mort est si loin, n'héritera rien. Il en est de même pour toutes les autres femmes, mises à l'écart, celles qui en sont mentionnées dans le Coran. Allah a, d'ailleurs, mentionné dans son Livre les héritages qui suivent: - L'héritage de la mère lui revenant de son fils. - Celui des filles de leur père. - Celui de la femme de son mari. - Celui des sœurs germaines. - Celui des sœurs consanguines. - Celui des sœurs utérines. - Et la grand-mère recevra, selon ce qui a été décidé de par le Prophète r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah). - Finalement, la femme hérite de l'esclave qu'elle avait affranchie car Allah Béni et Très-Haut a dit: «Au sujet des esclaves»: «Ils sont vos frères en religion, ils sont des vôtres» Coran XXXIII ,5. Chapitre XIII L'héritage de ceux qui sont partisans d'une autre religion

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Ali bin Husain bin Ali] dari ['Umar bin 'Utsman bin 'Affan] dari ['Usamah bin Zaid] bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang muslim tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang kafir

    Usame b. Zeyd (r.a.) der ki: Resulullah (s.a.v.): «Müslüman kafire varis olamaz» buyurdu. Diğer tahric: Müslim, Feraid

    রেওয়ায়ত ১০. উসামা ইবন যায়দ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মুসলিম কাফিরের ওয়ারিস হইবে না। (আর কাফিরও মুসলিমের ওয়ারিস হইবে না।-বুখারী)