• 1399
  • عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ : أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : " أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ وَهُوَ حَيٌّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ ، فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ : أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ وَهُوَ حَيٌّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ ، فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا

    لا توجد بيانات
    أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ وَهُوَ حَيٌّ كَانَ إِيَّاهَا

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ وَهُوَ حَيٌّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ، فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا.

    (ميراث الجدة) (مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عثمان بن إسحاق بن خرشة) بمعجمتين بينهما راء مفتوحات القرشي العامري المدني، وثقه ابن معين في رواية وقال ابن عبد البر: لا أعرف عثمان هذا بأكثر من رواية ابن شهاب عنه هذا الحديث وحسبك برواية ابن شهاب عنه (عن قبيصة بن ذؤيب) الخزاعي يكنى أبا إسحاق ويقال: أبا سعيد، ولد يوم الفتح وقيل يوم حنين وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد فدعا له وقيل ولد أول سنة الهجرة وتعقبوه وذكره ابن شاهين في الصحابة وقال ابن قانع: له رؤية وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر وعثمان وبلال وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم، وروى عنه ابن إسحاق والزهري ومكحول وغيرهم وعده أبو الزناد في فقهاء المدينة، ومات سنة ست وثمانين وقيل قبلها وقيل سنة ثمان وثمانين. قال ابن عبد البر: روى معمر ويونس وأسامة بن زيد وابن عيينة وجماعة هذا الحديث عن ابن شهاب عن قبيصة لم يدخلوا بينهما أحدًا والحق ما قاله مالك وقد تابعه عليه أبو أويس انتهى. وكذا قال الترمذي والنسائي الصواب حديث مالك (أنه قال جاءت الجدة) أم الأم (إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها) من ولد بنتها (فقال لها أبو بكر مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا فارجعي حتى أسأل الناس) عن ذلك (فسأل الناس) بعدما صلى الظهر كما في رواية عبد الرزاق عن معمر. (فقال المغيرة بن شعبة) بن مسعود الثقفي أسلم قبل الحديبية وولي إمارة البصرة ثم الكوفة ومات سنة خمسين على الصحيح (حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر: هل معك غيرك) مريدًا زيادة التثبت والاستظهار مع الإمكان وفشو الحديث لا عدم قبول خبر الواحد (فقام محمد بن مسلمة الأنصاري) أكبر من اسمه محمد من الصحابة وكان من الفضلاء مات بعد الأربعين (فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه) بذال معجمة (لها أبو بكر الصديق ثم جاءت الجدة الأخرى) أم الأب كما رواه ابن وهب (إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال مالك في كتاب الله عز وجل شيء وما كان القضاء الذي قضى به) من النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته (إلا لغيرك) أي أم الأم (وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا) حتى أقيس (ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما) بالسوية (وأيتكما خلت به) أي انفردت (فهو لها) وفيه أن الصديق لم يكن له قاض قاله أبو عمر ولا خلاف فيه وذهب العراقيون أن أول من استقضى عمر فبعث شريحًا إلى الكوفة قاضيًا، وبعث كعب بن سور إلى البصرة قاضيًا وقال مالك: أول من استقضى معاوية وهذا الحديث رواه أصحاب السنن من طريق مالك وغيره. (مالك عن يحيى بن سعيد) بن قيس بن عمرو الأنصاري (عن القاسم بن محمد) بن الصديق (أنه قال أتت الجدتان) أم الأب وأم الأم (إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم) لأنها التي أعطاه لها النبي صلى الله عليه وسلم (فقال له رجل من الأنصار) هو عبد الرحمن بن سهل أخو بني حارثة كما في سنن البيهقي (أما) بالفتح وخفة الميم (أنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث) لأنه ابن ابنها وتعطي من لو ماتت وهو حي لم يرثها لأنه ابن بنتها. وفي رواية البيهقي فقال عبد الله: يا خليفة رسول الله قد أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها (فجعل أبو بكر السدس بينهما) وكأنه لم يبلغ عمر فقال: ما كان القضاء إلا لغيرك زاد في رواية البيهقي: وقد روي هذا عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد مرسل ثم روي من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة أن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى للجدتين من الميراث بينهما السدس سواء، قال: وإسحاق عن عبادة مرسل أي منقطع. (مالك عن عبد ربه بن سعيد) أخي يحيى (أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين) أم الأم وأم الأب (قال مالك والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الجدة أم الأم لا ترث مع الأم دنيا شيئًا) لإدلائها بها فحجبتها (وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وإن الجدة أم الأب لا ترث مع الأم) لأنها تسقطها (ولا مع الأب شيئًا) لأنها أدلت به (وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة) إذا انفردت (فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب وأم الأم وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم فإني سمعت أن أم الأم إذا كانت أقعدهما) أقربهما للمتوفى (لها السدس دون أم الأب) أي الأم التي من جهته وهي أم أمه (فإن كانت أم الأب أقعدهما) أقربهما والبعدى إنما هي التي من جهة الأم كأم أم الأم (أو كانتا في القعدد) بضم القاف (من المتوفى بمنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفين قال مالك ولا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين) أم الأم وأم الأب وإن عليا، فإحداهما من ليس بينها وبين الميت ذكر أصلاً والثانية من بينها وبينه ذكر هو الأب فقط فأم الأب وأم أمه وإن علت ترثه وأما أم جده لأمه فلا ترث اتفاقًا وأما أم جده لأبيه فلا ترث عند مالك واحتج بقوله (لأنه بلغني) في الحديث الذي أسنده قريبًا وهذا مما يعطيك أنه يطلق البلاغ على الصحيح (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة ثم سأل أبو بكر) في خلافته (عن ذلك حتى أتاه الثبت) بفتح الموحدة (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة) أم الأم كما رواه ابن وهب (فأنفذ لها ثم أتت الجدة الأخرى) أم الأب (إلى عمر بن الخطاب فقال لها ما أنا بزائد في الفرائض شيئًا فإن اجتمعتما فهو بينكما أيتكما خلت) انفردت (به فهو لها قال مالك ثم لم نعلم أن أحدًا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم) قال العلماء لعله لم يصح عنده أو لم يبلغه توريث زيد وعليّ وابن عباس وابن مسعود ومن وافقهم لأم الجد للأب.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ قَالَ أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ، لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الأُمِّ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتْ وَهُوَ حَىٌّ كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said that al-Qasim ibn Muhammad said, "Two grandmothers came to Abu Bakr asSiddiq, and he wanted to give the sixth to the one who was from the mother's side, and a man of the Ansar said, 'What? Are you omitting the one from whom he would inherit if she died while he was alive?' Abu Bakr divided the sixth between them

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] dari [Al Qasim bin Muhammad] berkata; "Dua nenek menemui Abu Bakar Ash Shiddiq. Kemudian [Abu Bakar] hendak memberikan bagian seperenam untuk nenek dari pihak ibu, lalu ada seorang lelaki Anshar bertanya; 'Bagaimana kamu meninggalkan seorang nenek, yang jika dia mati sedangkan kerabatnya masih hidup maka (kerabat tersebut) mendapatkan semua harta nenek tersebut.' Abu Bakar lalu memberikan seperenam untuk dibagi di antara keduanya

    Kasım b. Muhammed der ki: iki nine mirasları konusunda Ebu Bekir es-Sıddîk'a baş vur­duklarında, Ebu Bekir altıda bir hisseyi annenin annesine ver­mek isteyince ensardan bir zat ona şöyle dedi: «— Dikkat et. Senin mirastan mahrum etmek istediğin nine ölmüş, miras bırakan sağ kalmış olsaydı nineye varis olacaktı.» Bu söz üzerine Hz. Ebu Bekir, altıda bir hisseyi iki nine ara­sında taksim etti

    قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ نانی اور دادی دونوں آئیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ابوبکر صدیق نے سدس یعنی چھٹا حصہ نانی کو دینا چاہا ایک شخص انصاری بولا اے ابوبکر تم اس کو نہیں دلاتے جو اگر مرجاتی اور میت زندہ ہوتا یعنی پوتا اور وارث ہوتا اور اس کو دلاتے ہو جو اگر مرجاتی اور میت زندہ ہوتا یعنی اس کا نواسہ تو وارث نہ ہوتا پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر سدس ان دونوں کو دلایا۔

    রেওয়ায়ত ৫. কাসিম ইবন মুহাম্মদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত-নানী এবং দাদী মীরাসের জন্য আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর নিকট আসিল। তিনি নানীকে ষষ্ঠাংশ দিতে চাহিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বললেন আপনি এমন ব্যক্তির দাদীর অংশ দিতেছেন না যে, যদি সে মৃত হইত এবং উক্ত মৃত ব্যক্তি জীবিত হইত তবে সে (নাতি) তাহার ওয়ারিস হইত। আর এমন ব্যক্তিকে হিস্যা দিতেছেন যে, যদি সে মৃত হইত (অর্থাৎ নানী) এবং উক্ত মৃত ব্যক্তি জীবিত হইত তবে সে (মেয়ের ছেলে) তাহার ওয়ারিস হইত না। ইহা শুনিয়া তিনি উভয়কে ষষ্ঠাংশ সমান বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন।