• 401
  • أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، كَانَ " لَا يَفْرِضُ إِلَّا لِلْجَدَّتَيْنِ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، كَانَ لَا يَفْرِضُ إِلَّا لِلْجَدَّتَيْنِ قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، أَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ دِنْيَا شَيْئًا ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً . وَأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا . وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً . فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ أُمُّ الْأَبِ ، وَأُمُّ الْأُمِّ ، وَلَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ وَلَا أُمٌّ قَالَ مَالِكٌ : فَإِنِّي سَمِعْتُ أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ ، إِنْ كَانَتْ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ لَهَا السُّدُسُ ، دُونَ أُمِّ الْأَبِ . وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الْأَبِ أَقْعَدَهُمَا ، أَوْ كَانَتَا فِي الْقُعْدَدِ مِنَ الْمُتَوَفَّى ، بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ فَإِنَّ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا ، نِصْفَانِ قَالَ مَالِكٌ : وَلَا مِيرَاثَ لِأَحَدٍ مِنَ الْجَدَّاتِ . إِلَّا لِلْجَدَّتَيْنِ . لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَرَّثَ الْجَدَّةَ . ثُمَّ سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ ذَلِكَ . حَتَّى أَتَاهُ الثَّبَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهُ وَرَّثَ الْجَدَّةَ . فَأَنْفَذَهُ . لَهَا ثُمَّ أَتَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَقَالَ لَهَا : مَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا . فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا ، فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا قَالَ مَالِكٌ : ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا وَرَّثَ غَيْرَ جَدَّتَيْنِ . مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَامُ إِلَى الْيَوْمِ

    دنيا: الدنيا : أقرب أقاربه الأصول
    فأنفذه: أنفذ الأمر : أقره وأمضاه
    لَا يَفْرِضُ إِلَّا لِلْجَدَّتَيْنِ قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَإِنْ أَكَلَ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ.

    (ما جاء في صيد المعلمات) (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم) وهو الذي إذا زجر انزجر وإذا أرسل أطاع والتعليم شرط لقوله تعالى {وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ }قال ابن حبيب: والتكليب التعليم وقيل التسليط (كل ما أمسك عليك إن قتل وإن لم يقتل) لقوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت فكل فعمومه يشمل ما إذا لم يقتل لكنه يذكى وفيه مشروعية التسمية، وهي محل وفاق، وإنما اختلف هل هي شرط في حل الأكل فذهب الشافعي في جماعة وروي عن مالك أنها ليست شرطًا فلا يقدح تركها، وذهب أحمد إلى الوجوب لجعلها شرطًا في حديث عدي، وذهب أبو حنيفة ومالك والجمهور إلى أنها شرطًا على الذاكر القادر فيجوز متروكها سهوًا وعجزًا، ويدل له أن المعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم والشرط أقوى من الوصف، ويؤيد القول بالوجوب بشرطه أن الأصل تحريم الميتة وما أذن فيه منها يراعى صفته فالمسمى عليها وافق الوصف وغير المسمى باق على أصل التحريم وفي قوله إذا أرسلت اشتراط الإرسال للحل. (مالك أنه سمع نافعًا يقول قال عبد الله بن عمر) كل ما أمسك عليك (وإن أكل وإن لم يأكل) لما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيًا يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله، إن لي كلابًا مكلبة فأفتني في صيدها؟ قال: كل مما أمسكن عليك قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه، ولا يعارضه حديث عدي في الصحيحين قلت: فإن أكل؟ قال: فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه لحمل النهي على الكراهة جمعًا بين الحديثين، وقواه ابن المواز بأن حديث الأكل صحبه العمل، وقال به من الصحابة علي وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهم وما صحبه العمل أولى. وقال الباجي: حمل شيوخنا حديث عدي على ما إذا أدركه الكلب ميتًا من الجري أو الصدم فأكل منه فإنه صار إلى صفة لا تعلق للإمساك بها ويبين هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم لعدي ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب ذكاة انتهى. وأخذ بسكون الخاء مصدر مضاف لفاعله والمفعول محذوف أي الصيد وذكاة خبر إن. (مالك أنه بلغه عن سعد بن أبي وقاص) مالك الزهري (أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد فقال كل وإن لم تبق) بفوقية فموحدة (إلا بضعة) بفتح الموحدة وتكسر وتضم وضاد معجمة قطعة (واحدة) وبهذا قال مالك في المشهور عنه، والشافعي في القديم وغيرهما، وهو ظاهر قوله تعالى {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ }فإن الباقي بعد أكله قد أمسكه علينا، فحل على ظاهر الآية وهو نص حديث ابن عمرو وعن مالك والشافعي في الجديد لا يؤكل لنص حديث عدي لكن قد أمكن الجمع بينهما فوجب المصير إليه كما رأيت. (مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول في البازي) بزنة القاضي فيعرب إعراب المنقوص، والجمع بزاة كقضاة، وفي لغة باز بزنة باب فيعرب بالحركات الثلاث ويجمع على أبواز كأبواب وبيزان كبيبان (والعقاب) من الجوارح أنثى ويسافده طائر من غير جنسه وقيل الثعلب قال يهجو: ما أنت إلا كالعقاب فأمه معروفة وله أب مجهول (والصقر) من الجوارح يسمى القطامي بضم القاف وفتحها وبه سمي الشاعر والأنثى صقرة بالهاء قاله ابن الأنباري (وما أشبه ذلك) من كل ما يقبل التعليم (أنه إذا كان يفقه) يفهم (كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها) لقوله تعالى {وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ }وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم. فخرج جوابًا لسؤال عدي عن الكلب. (قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يتخلص) بالتثقيل يأخذ (الصيد من مخالب) جمع مخلب بالكسر وهو للطائر والسبع كالظفر للإنسان لأن الطائر يخلب بمخالبه الجلد أي يقطعه (البازي أو من في الكلب ثم يتربص به فيموت أنه لا يحل أكله) لأنه ميتة. (قال مالك وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي أو في) أي فم (الكلب) وإن لم يقدر على تخليصه منها (فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل أكله) لأنه لا يؤكل بالعقر إلا ما عجز عن تذكيته والفرض أنه قادر عليها (وكذلك الذي يرمي الصيد) بسهمه (فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله) لأنه ترك ذبحه مع إمكانه. (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا) بدار الهجرة (أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري) بالضاد المعجمة صفة لكلب أي المعود بالصيد (فصاد أو قتل أنه إذا كان معلمًا) جملة بين بها معنى الضاري (فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به) أي لا كراهة فيه إذ حلال بمعنى جائز قد يجامع الكراهة (وإن لم يذكه) من التذكية ولابن وضاح يدركه من الإدراك (المسلم) جملة حالية إذ ما أدركه حيًا وذكاه لا يتوهم عدم حله (وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي) بفتح الشين السكين العريض جمعها شفار ككتاب وشفرات كسجدات (أو يرمي بقوسه أو نبله) سهامه مؤنثة لا واحد لها من لفظها (فيقتل بها فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله) لأن العبرة بنفس الصائد والذابح لا بمالك الآلة (وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيده فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن) يدرك حيًا و (يذكى) أي يذكيه المسلم فيحل له أكله (وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله وبمنزلة شفرة) سكين (المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك) لأن العبرة بالفاعل لا الآلة.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، كَانَ لاَ يَفْرِضُ إِلاَّ لِلْجَدَّتَيْنِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا أَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الأُمِّ لاَ تَرِثُ مَعَ الأُمِّ دِنْيَا شَيْئًا وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً وَأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الأَبِ لاَ تَرِثُ مَعَ الأُمِّ وَلاَ مَعَ الأَبِ شَيْئًا وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ أُمُّ الأَبِ وَأُمُّ الأُمِّ وَلَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ وَلاَ أُمٌّ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَنَّ أُمَّ الأُمِّ إِنْ كَانَتْ أَقْعَدَهُمَا كَانَ لَهَا السَّدُسُ دُونَ أُمِّ الأَبِ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الأَبِ أَقْعَدَهُمَا أَوْ كَانَتَا فِي الْقُعْدَدِ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءً فَإِنَّ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ مِيرَاثَ لأَحَدٍ مِنَ الْجَدَّاتِ إِلاَّ لِلْجَدَّتَيْنِ لأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَرَّثَ الْجَدَّةَ ثُمَّ سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى أَتَاهُ الثَّبَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ وَرَّثَ الْجَدَّةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا ثُمَّ أَتَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهَا مَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا وَرَّثَ غَيْرَ جَدَّتَيْنِ مُنْذُ كَانَ الإِسْلاَمُ إِلَى الْيَوْمِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Abdu Rabbih ibn Said that Abu Bakr ibn Abd ar-Rahman ibn al-Harith ibn Hisham only gave a fixed share to two grandmothers (together). Malik said, "The generally agreed on way of doing things among us in which there is no dispute and which I saw the people of knowledge in our city doing, is that the maternal grandmother does not inherit anything at all with the mother. Outside of that, she is given a sixth as a fixed share. The paternal grandmotherdoes not inherit anything along with the mother or the father. Outside of that she is given a sixth as a fixed share." If both the paternal grandmother and maternal grandmother are alive, and the deceased does not have a father or mother outside of them, Malik said,."I have heard that if the maternal grandmother is the nearest of the two of them, then she has a sixth instead of the paternal grandmother. If the paternal grandmother is nearer, or they are in the same position in relation to the deceased, the sixth is divided equally between them." Malik said, "None of the female grand-relations except for these two has any inheritance because I have heard that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, gave the grandmother inheritance, and then Abu Bakr asked about that until someone reliable related from the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, that he had made the grandmother an heir and given a share to her. Another grandmother came to Umar ibn al-Khattab, and he said, 'I am not one to add to fixed shares. If there are two of you together, it is between you. If either of you is left alone with it, it is hers.' " Malik said, "We do not know of anyone who made other than the two grandmothers heirs from the beginning of Islam to this day

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Abdu Rabbih bin Sa'id] bahwa [Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam] tidak memberikan (bagian seperenam) kecuali untuk dua orang nenek

    রেওয়ায়ত ৬. মালিক (রহঃ) বলেন, আবু বকর ইবন আবদুর রহমান ইবন হারিস ইবন হিশাম নানী কিংবা দাদীকে হিস্যা দিতেন। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট সর্বসম্মতিক্রমে ইহা নিধারিত মাসআলা যে, মৃত ব্যক্তির মাতা জীবিত থাকিলে নানী হিস্যা পাইবে না। ইহা ব্যতীত অন্য অবস্থায় নানী ষষ্ঠাংশ পাইবে। আর মাতা অথবা পিতা জীবিত থাকাকালীন দাদী মাহুরূম হইবেন। অন্য অবস্থাতে তাহার জন্য ষষ্ঠাংশ। আর যদি দাদীও মৃত ব্যক্তির নিকটের হয় অথবা নৈকট্যের বিবেচনায় দুইজন সমপর্যায়ের হয় তবে দুইজনে (দাদী ও নানী) ষষ্ঠাংশের অর্ধেক অর্ধেক হিস্যা প্রাপ্ত হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ অন্যান্য দাদী-নানীর জন্য কোন মীরাস নাই এই দুই দাদী ও নানী ব্যতীত, যেহেতু আমার নিকট সংবাদ পৌছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাদীকে মীরাস দিয়াছেন। অতঃপর আবু বকরকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাদীকে অংশ দিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাইয়া তিনিও দাদীকে অংশ দিয়াছেন। অতঃপর এক নানী উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট আসিলে তিনি বলিয়াছেন আমি কাহারও জন্য মীরাসে নূতন কোন অংশ দিতে পারি না, তবে দাদী ও নানী একত্র হইলে ঐ অংশ তাহাদের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। আর তাহাদের যে কেহ একজন শুধু আছে (অন্য দাদী নানী নাই) তবে সে একাই ষষ্ঠাংশ পাইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ ইসলামের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত উক্ত নানীগণ এবং দাদীগণ ব্যতীত কেহই অন্য নানী কিংবা দাদীগণকে কোন মীরাস দেয় নাই।